حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٨٠
النتيجة دون السبب كان يقول لله على حريته ان ملكته ثم اشتراه بعد ذلك فإنه يصح الشراء ويحصل له الملكية انا ما زمانيا ثم ينعتق نعم لو أراد حريته بنفس سبب الملك بطل هذا بناء على صحة شرط النتيجة فلي المقام كما حكى عن الشهيد واما بناء على فساده فالبطلان من هذه الجهة الا من جهة الاشكال في المنافاة بين الملكية والانعتاق والحاصل انه بناء على صحة الشرط نقول إن مقتضى القاعدة حصول الملكية بمقدار يحصل سبب الانعتاق إذ المفروض أنه قال لو ملكته فهو حر فلا بد من حصول الملكية ثم الانعتاق والتقدم الطبعي لا يثمر في المقام إذ لا يلزم معه التناقض إذ لو فرض حصول الانعتاق و الملكية في أن واحد لزم الجمع بين الملكية واللا ملكية وهو تناقض فتدبر هذا مع أن المفروض انه جعل الملكية سببا في الانعتاق ومقتضاه كون الملكية في الآن الأول سببا للانعتاق في الآن الثاني قوله أو استيفاء الدين منه (الخ) أقول يعنى به ان يشترى الطعام في الذمة ثم يؤدى دينه من هذا المال لكن لا يخفى ان اشكال الشراء للنفس بمال الغير يجرى نظيره في أداء الدين بمال الغير والدفع مشترك فتدبر قوله والا لم يكن عوضا وبدلا أقول قد عرفت امكان اعتبار البدلية بين المالين مع قطع النظر عن المالكين ولذا يطاق على بيع الغاصب لنفسه البيع مع أن المعوض للغير ودعوى أن ذلك من جهة ادعائه الملكية كما ترى إذ كثيرا ما لا يخطر بباله هذا التنزيل وهذا الادعاء ومع ذلك يطلق عليه البيع فتدبر قوله ولما ذكرنا حكم الشيخ وغيره (الخ) أقول لا يخفى ان كلامنا في الإباحة المالكية و (الظ) ان مراد الشيخ صورة قصد المتعاطيين الملكية وكون الإباحة شرعية وكذا مراد الشهيد فلا دخل لكلامهما بما نحن فيه الا ان (يقال) ان الإباحة الشرعية أولى بإفادة جواز التصرفات الموقوفة على الملك إذ دليلها انما هو السيرة وهي قائمة على مطلق التصرفات فيكون من قبيل ما دل الدليل الخاص علي جواز التصرف الموقوف على الملك فلا بد من الالتزام بالملك التقديري نظير شراء العمودين على ما ذكره (المص) فإذا منع الشيخ والشهيد عن ذلك فيها ففي الإباحة المالكية بالأولى فتدبر قوله مع أن مقصود المتعاطيين الإباحة المطلقة أقول (الظ) ان مراده (قده) ما يكون في ضمن التمليك والا فمقصودهما ليس إلا الملك الا ان يكون في كلام الشهيد ما يكون قرينة على كون مفروض كلامه صورة قصد الإباحة من المتعاطيين فتدبر قوله فيجمع بينهما بالتزام الملك التقديري (الخ) أقول لا يخفى ان مقتضى القاعدة على فرض التنافي ليس إلا تخصيص أحدهما بالاخر لا الجمع المذكور إذا الفرض ان النسبة عموم من وجه ومورد الجمع بالالتزام المذكور مختص بما إذا كان دليل جواز التصرف خاصا ودليل التوقف عقليا أو نقليا ناصا قوله (فت) أقول لعل وجهه ما أشرنا إليه من كون مقتضى القاعدة على فرض التعارض التخصيص لا الجمع المذكور قوله نظير الملك التقديري في الدية (الخ) أقول فإنه (يقال) انها بحكم مال الميت فيؤدى منها دينه ويرثها وارثه فينتقل منه إليهم لكن يمكن دعوى عدم الحاجة إلى ذلك فتدبر ثم إنه يظهر من هذه العبارة ان الملك في شراء من ينعتق عليه تقديري بمعنى الملك الحكمي لا التحقيق الزماني انا ما مع أنك قد عرفت أنه مقتضى القاعدة فان الاخبار دلت على جواز الشراء وصحته ومقتضاه حصول الملكية حقيقة واخبار الانعتاق دلت على حصوله بالملك ولازم المجموع حصولها انا مع حقيقة فمعنى لا يملك الرجل عمودية لا يملك ملكا تاما مستقرا فلا وجه للقول بالملك الحكمي هذا والعبارة السابقة من (المص) (قده) و هي قوله فإنه (ح) (يقال) بالملك المقدر انا ما للجمع بين الأدلة كانت قابلة للحمل على ما ذكرنا لكن هذه العبارة قرينة على ارادته منها (أيضا) الملك الحكمي فتدبر قوله من جهة كشف المبيع (الخ) القول وذلك بان (يقال) ان مناط الفسخ والامضاء هو الرضا الباطني المستكشف بالتصرف وبعبارة أخرى نية الفسخ كافية فيه إذا كان لها كاشف فيكون التصرف واقعا في ملكه حقيقة لحصول الفسخ قبله بالنية وقد بين ذلك في اخر باب الخيارات وذكر عليه شواهد ولكنه مشكل اما أولا فلان لازمه كون الفسخ بالقول (أيضا) (كك) فقوله فسخت كاشف على هذا عن الفسخ قبله و (الظ) عدم التزامهم به واما ثانيا فلان الرضا وان كان هو المناط الا انه نظير الرضا في أصل البيع فكما انه لا يكفى الا إذا كان هناك انشاء قولي أو فعلى فكذا في المقام والشواهد المذكورة لا تدل على أريد من ذلك واما ثالثا فلان لازم هذا البيان قصر الحكم على صورة كون التصرف بقصد الفسخ مع أن كلماتهم مطلقة (فت) هذا وذكر (المص) (قده) هناك وجها اخر وهو ان انشاء الفسخ يحصل بمجرد الشروع في صيغة البيع أو العتق فيحصل الملكية بالنسبة إلى الفاسخ ثم ينتقل منه إلى المشترى أو ينعتق وما دل على توقف البيع أو العتق على الملكية لم يدل على أزيد من اعتبار ذلك حين تحقق الأثر وهو ما بعد الفراغ من الصيغة ولا دليل على وجوب كون انشاء البيع في حال كون البيع ملكا له أو كون انشاء العتق في حال الملكية وبالجملة مقتضى قوله (ع) لا بيع الا في ملك أو لا عتق الا في ملك لا يدل الا على وجوب كون اثر؟
البيع أو العتق في حال الملكية والمفروض ذلك إذ يحصل ملكية الفاسخ بمجرد الشروع فيهما ويرد عليه مضافا إلى اختصاصه (أيضا) بما إذا كان قاصدا للفسخ مع أن كلماتهم مطلقة انه لا يتم كما اعترف به (قده) بالنسبة إلى مثل الوطئ ونحوه من الأحكام التكليفية إذ من المعلوم أنه يجب كون الوطئ حين الشروع فيه في حال الملكية هذا مع أنه انما يتم إذا كان انشاء الفسخ بالجزء الأول من الايجاب واما إذا كان قاصدا له بمجموعه فلا والغالب الوقوع في الخارج هو الثاني والأولى ان (يقال) كما أشرنا إليه سابقا ان المعتبر في صحة البيع انما هو كونه مالكا له ولا يعتبر كونه مالكا للمال وكذا بالنسبة إلى العتق والا فاللازم الحكم بالبطلان إن لم يكن اجماع وتحققه غير معلوم فنلتزم بعدم صحة البيع الا بعد الانشاء الفسخ فعلا أو قولا فتدبر قوله (فت) أقول لعله إشارة إلى أنه يمكن ان يكون نظر الجماعة إلى كون الغاصب مالكا للثمن مع علم المشترى بالحال لأنه قد سلطه عليه مجانا لا ان يكون مباحا (فح) لا يكون من قبيل المقام فإنه إذا اشترى به شيئا نقد اشترى بماله لا بمال الغير المباح له بل هذا ظاهر كلام الايضاح على ما سينقله (المص) في بحث الفضولي قال واما إذا كان عالما
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197