حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٦٩
أحدها ما ادعاه بعضهم من الاجماع كالغنية وغيرها المؤيد بالشهرة المحصلة والمنقولة وفيه منع ذلك أن الظاهر أن مرادهم الاشتراط في اللزوم الا في أصل الصحة (فت) فان (ظ) الغنية كونها شرطا في الصحة لذكره ذلك في عداد شروط الصحة في مقابل شروط اللزوم فالأولى فيه منع حجية لكونه منقولا خصوصا من مثله هذا مع أن تحقق الاجماع على الاشتراط في اللزوم أيضا في محلل المنع كما سيأتي والظاهر أن نظر المدعى إلى ما يذكرونه في أبواب العقود من الصيغ الخاصة فان التزامهم بذكرها والتعرض لها يكشف عن اعتبارها في صحتها وفيه أنه لا يدل على المدعى لقوة احتمال كون غرضهم بيان الألفاظ الكافية من غير حاجة إلى ضم القرائن وبعبارة أخرى بيان الألفاظ الصريحة كيف وهم يذكرون ذلك في سائر العقود حتى الجايزة منها الغير المحتاجة إلى الصيغة بالاجماع كالعارية والوديعة أو الوكالة ونحوها ثانيها النبوي صلى الله عليه وآله الناهي عن بيع المنابذة والملامة وعن بيع الحصاة وفيه أولا انه ضعيف عامي وثانيا ان الظاهر منه التأويل الأول المذكور سابقا وهو ان يكون تعيين المبيع بهذه الأفعال لا أصل ايجابه وانشاؤه بان يقول بعتك ما يقع عليه الحصاة أو ما لامسة أو ما نبذ له فيكون وجه النهى كونه من البيع الغرري وثالثا انه لا يدل الا على عدم كفاية هذه الأفعال الخاصة فلا ينافي كفاية المعاطاة ثالثها قوله (ع) انما يحلل الكلام ويحرم الكلام وفيه مضافا إلى أن مقتضاه عدم تحقق الإباحة أيضا ولا يقولون به انه لا دخل له باعتبار الصيغة كما سيأتي بيانه في كلام المصنف (قده) (انش) رابعها بعض الأخبار المشتملة على ذكر الصيغة المدعى دلالته على اشتراطها مثل قوله في الموفق لا تشتر كتاب الله عز وجل ولكن اشتر الحديد والورق أو الدفتين وقل اشتريت منك هذا بكذا وكذا وفى المرسل لا تشتر كتاب الله ولكن اشتر الحديد والجلود وقل اشترى منك هذا بكذا وكذا ونحوه رواية أخرى ومثل قوله (ع) في خبر رجل اشترى من رجل عشرة آلاف عن إلى أن قال فقال البايع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف فقال المشترى قد قبلت و رضيت إلى اخره وفيه أنه لا اشعار في هذه الأخبار بالاشتراط فضلا عن عن الدلالة مع أن ذلك في الخبر الأخير في كلام الراوي لا الإمام (ع) وبالجملة لا دليل على اشتراط الصيغة في تحقق البيع وصحته والصدق العرفي متحقق فالعمومات والاطلاق وافية بنفي الشرطية كساير ما شك في شرطيته والعمد في المسألة بيان هذا المطلب وإذا ثبت كونها بيعا صحيحا فهل هو لازم أو لا سيأتي الكلام فيه وتقريب الاستدلال بالعمومات يأتي عن قريب قوله حيث إنه يدل (الخ) أقول لا يخفى ان ظاهر الآية حلية نفس البيع لا التصرفات المترتبة عليه وان كان لو كان كذلك أيضا يتم الاستدلال لأنه يدل (ح) بالالتزام العرفي على صحة البيع كما في الآية الثانية فإنها تدل على حلية الأكل بمعنى التصرفات ويلزمه عرفا صحة التجارة على الوجه المقصود وهو عنوان البيعية كما هو واضح وإذا كان ظاهر الآية حلية نفس البيع فإن كان المراد الحلية التكليفية بقرينة المقابلة بقوله (تع) وحرم الربا حيث إن ظاهره حرمة الربا أو البيع الربوي تكليفا فيدل على المدعى أيضا بالالتزام العرفي وإلا فلا ملازمة عقلا بين حليته وصحته كما لا يخفى وان كان المراد الحلية الوضعية أو الأعم على ما هو الأظهر ولا ينافيه المقابلة الامكان إرادة الأعم من المقابل أيضا فدلالته على المدعى بالمطابقة وعلى هذين الوجهين فلا محل للاشكال الذي يذكره (المص) قدس سره بعد ذلك في قوله اللهم (الخ) بالنسبة إلى الآية الأولى كما لا يخفى قوله فمرادهم بالبيع (الخ) أقول لا يخفى ان في الغنية ذكر الايجاب والقبول في عداد شرايط صحة البيع في مقابل شرايط اللزوم فلا يصح حمل كلامه على إرادة المعاملة اللازمة ثم إن قوله ولذا صرح (الخ) يفيد عكس المدعى وغاية توجيه كلام المصنف ان (يقال) ان مراده تأويل كلامهم بإرادة البيع العقدي الذي يكون من شأنه اللزوم وإن لم يكن كذلك فعلا فغرضهم انه يشترط في انعقاد البيع الذي يكون من العقود اللازمة من حيث هو الصيغة وهذا لا ينافي كونه مع عدم الصيغة أيضا بيعا غير عقدي ومفيدا للملكية ولذا صرح في الغنية بكون الايجاب والقبول من شرايط صحة البيع يعنى الذي يكون من العقود ومن شأنه اللزوم واما قوله ودعوى أن البيع الفاسد (الخ) فلعله دفع دخل وهو ان يقال؟ ان قولهم ان الايجاب والقبول من شرايط الصحة في قوة القول بأنهما من شرايط التحقق لان البيع الفاسد ليس بيعا عندهم و (ح) فمع الشك في الصحة لا يمكن التمسك بالعموم لعدم احراز الموضوع الذي هو البيع بعد فرض كونه اسما للصحيح عندهم وحاصل الدفع منع ذلك وعلى فرضه قد عرفت امكان التمسك بالاطلاقات لكونها واردة على طبق العرف فتدبر هذا كله على أن حمل قوله واما دعوى الاجماع (الخ) على إرادة الاشكال فيما ذكره من الصحة بعد صدق البيع بان يقال إن اجماع الغنية مناف لما ذكرت من دعوى الصحة بالعموم بعد الصدق بمعنى انه مخصص بالاجماع المذكور ويمكن ان يكون المراد منه الخدشة في أصل الصدق بان يقال إن ما ذكرت من المصدق ينافيه الاجماع المذكور وعلى أي حال العبارة غير صافيه عن الاشكال كما لا يخفى فتدبر قوله لان عمومه باعتبار (الخ) أقول الانصاف تمامية الدلالة فيه أيضا لان ظاهره اثبات سلطنتهم بأنواع السلطنة على النحو المتداول بين العرف فإذا كانت المعاطاة متداولة بينهم في مقام البيع يشملها الحكم مع أنه يمكن ان يقال إنها أحد الأنواع إذ ليس المراد منها النوع المنطقي بل أعم منه ومن الصنف ومن ذلك يظهر انه يمكن اثبات جواز اخراج المال عن الملكية بالاعراض إذا كان متداولا بين الناس بناء على الاختصاص والا فلو قلنا إنه أعم منه ومن غير المتداول فالامر أوضح ودعوى أن الرواية (لا) تثبت السببية الشرعية أول الكلام فإنه إذا دل على تسلطهم على التصرفات المتداولة يكون لازمة كون أسبابها العرفية أسبابا شرعية كما في الآيتين السابقتين فان مقتضى حلية البيوع العرفية وجواز الأكل بالتجارات المتعارفة كون المعاطاة سببا شرعيا في الحلية والتمليك هذا ويمكن ان يقرر الاشكال بوجه آخر وهو ان الرواية ليست بصدد بيان امضاء المعاملات بل انما هي في مقام بيان ان المالك غير ممنوع من التصرفات فلا يستفاد منها الا هذا المقدار نظير ما (يقال) ان قوله (تعالى أقيموا الصلاة انما هو بصدد بيان أصل الوجوب لا الكيفية فالرواية أيضا بصدد بيان ان المسلط هو المالك لا غيره أو انه مسلط لا ممنوع واما ان التصرف الكذائي لا شرط له أو مشروط بكذا فلا تعرض فيها له لكن أنت
(٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197