حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٧١
عدم صحة المعاملة على الوجه المقصود فاثبات صحتها على الوجه الاخر المستلزم لارتكاب هذه الأمور بهذه العمومات مشكل جدا لعدم كونه بصدد اثبات (مثل) هذه الأمور كما لا يخفى و (أيضا) إذا كان الدليل على الأمر الثاني عموم مثل قوله (ع) لا بيع الا في ملك أو لا عتق الا في ملك وفرض جوازهما في الفرض فكما يمكن الالتزام بالملك قبلهما انا ما (كك) يمكن رفع اليد عن هذا العموم والقول بأنه مخصص في المقام فيجوز البيع بلا ملك أو العتق (كك) فعموم لا بيع الا في ملك لا يصلح ان يكون دليلا على التقدير المذكور بعد فرض جوازه بالاجماع مثلا لأنه ليس في مقام اثبات هذا المطلب وبالجملة إذا دار الامر بين ارتكاب التخصيص وبين إرادة كون التصرف سببا للملكية انا ما فلا معين للثاني بل (الظ) هو الأول بعد تحقق الاجماع على جوازه مع فرض عدم وجود سبب الملكية والمفروض ان الأصل عدمها إلى حين التصرف فان قلت إن العموم المذكور دليل اجتهادي قاطع للأصل لكن بقدر الحاجة وهو قبل التصرف بان ما فهو دليل على سببية إرادة التصرف للملكية قلت هذا العموم معارض بعموم قوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون فان مقتضاه (أيضا) عدم خروج مال المالك عن ملكه بمجرد إرادة الاخر المتصرف فيه بل خروج مال المتصرف عن ملكه بمجرد في مال الغير مناف لسلطنة بعد فرض عدم كونه قاصدا لتمليكه نعم انما قصد تمليكه حين المعاطاة ولم يحصل بالفرض هذا مع أنه على فرض تحقق الاجماع على كون التصرفات المذكورة موقوفة على الملك (مط) حتى في خصوص المقام (أيضا) نقول كما يمكن دعوى تحقق الملك انا ما قبلهما أو القول بالملك الحكمي كذا يمكن دعوى حصوله من الأول إذ غاية الأمر عدم إفادة العمومات المتقدمة ذلك لكن لا مانع منه (أيضا) فابقاء عموم قوله (ع) لا بيع في ملك كما يمكن بالتزام الملك انا ما كذا يمكن بالالتزام به من أول الأمر بل هو أولى كما لا يخفى ودعوى أن مقتضى الأصل عدمه إلى حين التصرف مدفوعة بأنه لا يقبل المعارضة مع عموم السلطنة فان مقتضاه عدم حدوثه بمجرد إرادة التصرف حسبما عرفت نعم لو قام الاجماع على عدم حصول الملكية من أول الأمر تعين الالتزام بالملك انا ما فتحصل ان الالتزام به موقوف على معلومية أمور ثلاثة عدم الملك من الأول وجواز مطلق التصرفات وتوقفها على الملكية حتى في المقام ودون اثبات العلم بهذه الأمور خرط القتاد واما مجرد الأصل والعموم فلا يكفى في ذلك لما عرفت من أن الامر دائر بين طرح العمل بعموم ما دل على جواز التصرف أو عموم ما دل على سلطنة جواز التصرف الناس على أموالهم أو عموم قوله (ع) لا بيع الا في ملك ولا ترجيح وان أبيت إلا عن الترجيح فالأرجح طرح الأخير ثم الثاني والأوفى بالقواعد الاخذ بالجميع واثبات الملكية من أول الأمر إذ معه لا يطرح الا أصالة عدم الملكية من الأول إذ معه لا يطرح الا أصالة عدم الملكية من الأول ومما ذكرنا ظهر أن مقتضى القاعدة بعد ثبوت جواز التصرفات حتى الموقوفة على الملك سواء كان بالاجماع أو بالعمومات المتقدمة الحكم بالملكية من أول الأمر إذ معه لا يلزم الا طرح أصل عملي بخلاف غيره فإنه مستلزم لطرح بعض العمومات فيمكن ان يجعل العمومات المذكورة دليلا على قطع الأصل فافهم واستقم واغتنم وسيأتي بعض الكلام في المقام عن قريب قوله أولا ان المعاطاة ليست (الخ) أقول لا يخفى ان مناط التبعية للقصد مشترك بين العقود والمعاملات الفعلية ودعوى عدم الدليل على صحة المعاملات الفعلية كما ترى إذ بعد صدق البيع على المعاطاة فالدليل مشترك نعم لو دل دليل على عدم خصوص صحتها بالخصوص لزم الحكم بالفساد (مط) بمعنى عدم إفادتها الإباحة (أيضا) وان دل مع ذلك دليل على إفادتها لها لزم ما ذكره ذلك البعض من عدم التبعية للقصد كما أنه لو دل دليل على فساد عقد من العقود ومع ذلك دل دليل على افادته الإباحة لزم ذلك (أيضا) فلا فرق بين العقد و والمعاملة الفعلية في شئ من المقامات فظهر صحة ما ذكره ذلك البعض من كون القول بالإباحة مستلزما لمخالفة القاعدة المذكورة قوله وثانيا ان تخلف العقد (الخ) أقول لا يخفى انه ليس شئ من هذه الموارد من باب التخلف عن القصد الا الوجه الأخير بناء على القول به وهو انقلاب الانقطاع دواما مع عدم ذكر الاجل وذلك لان في المورد الأول نقول أولا ان الحق ما ذكره المتوهم من أن الدليل على الضمان قاعدة اليد وإن لم يكن نظر (المش) إليها إذا المتبع ما هو مقتضى الحق لا ما هو في نظر (المش) بناء على صحة النسبة وثانيا على فرض كون الوجه في الضمان هو الاقدام فليس ذلك من قبيل ما نحن فيه إذ ليس هذا من باب امضاء المعاملة على خلاف المقصود بل بعد الحكم بالفساد وعدم الامضاء أصلا حكم بالضمان في صورة الاقدام عليه وبالعدم في صورة العدم وأين هذا من تخلف العقد عن القصد وهذا واضح جدا واما المورد الثاني وهو حكمهم بصحة العقد مع فساد الشرط مع أن المقصود مقترن به فوجه عدم الافساد انه من باب تعدد (المط) لا التقييد ولا العنوانية فلا دخل له بما نحن فيه إذ ليس من باب التخلف الا بالنسبة إلى (المط) الثانوي ولذا قلنا إنه شئت للخيار كما في تخلف الشرط الصحيح ومن ذلك يظهر حال المورد الثالث وهو بيع ما يملك وما لا يملك بل عدم التقييد فيه أظهر كما لا يخفى واما الرابع وهو بيع الغاصب فالإجازة انما تتعلق بنفس المبادلة بين المالين لا بلحاظ قصده كون العوض له مع أن هذا القصد من الغاصب ليس إلا مجرد الداعي وليس داخلا في حقيقة المعاملة وعلى فرض كونه من باب التقييد يمكن الالتزام بعدم صحته بالإجازة وكان الأولى (للمص) (قده) ان يذكر من جملة الموارد بيع الصرف والسلم فان (المش) حكم فيهما بالنقل من حين القبض مع أن مقصود المتبايعين النقل من حين البيع فتدبر قوله نعم الفرق (الخ) أقول ظاهره ان صحة البيع مع فساد الشرط وصحته في ما بيع يملك وما لا يملك وبيع الغاصب مع إجازة المالك على خلاف القاعدة مع أن ظاهرهم كونها على طبقها كما لا يخفى قوله واما ما ذكره من لزوم (الخ) أقول قد عرفت الكلام فيه انفا وحاصله انه يمكن ان يورد على ذلك البعض بأنه لا يلزم عل القول بالإباحة كون إرادة التصرف مملكا لا وكون الملكية حاصلة بعد الإرادة بلا سبب ولا كون نفس لتصرف مملكا لامكان الالتزام بجواز التصرف بمجرد الإباحة المطلقة كما سيأتي الكلام
(٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197