حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٧٤
(الش) على غير ما قصده المنشئ فان هذا المقدار من الاختلاف مغتفر ولا يضر بتبعيته العقد المقصد ولا على فرضه فلا مانع منه بعد ورود الدليل كما في انقلاب المتعة دواما ونحو ذلك قوله من منع وجوب (الخ) أقول قد ذكرنا سابقا عدم الفرق بين المعاملات الفعلية والقولية في ذلك فتدبر قوله احتمل التخالف في الجملة أقول يعنى يحتمل ان (يقال) بكون مدعى الجواز مدعيا ومدعى اللزوم منكرا فيحلف ويسقط الدعوى ويحتمل ان (يقال) بالتخالف في صورة تحرير الدعوى على وجه يكون النزاع في تعيين العقد الواقع وانه صلح أو هبة بحيث يكون غرضهما متعلقا بتعيين الخصوصية لا ان يكون مجرد كون الملك باقيا بعد الفسخ وعدمه فيختلف الحال حسب اختلاف تحرير الدعوى ففي هذه الصورة يحكم بالتخالف وفيما إذا كان المقصود اثبات اللزوم والجواز يتعين تقديم مدعى اللزوم لأنه منكر فتدبر قوله مع أن تعلق (الخ) أقول (الظ) ان لفظة مع من غلط النسخة والصحيح من أن تعلق (الخ) وذلك لان هذا ليس وجها اخر لدفع التوهم بل هو بيان الوجه السابق فتدبر قوله والتوهم المتقدم في السابق جار هنا أقول يعنى مع دفعه و ذلك لان الأكل كناية عن كل تصرف ومنه التملك بالرجوع هذا ويمكن ان (يقال) ان التوهم لا يجرى في المقام حتى يحتاج إلى الدفع وذلك لان المراد من الآية انه لا يجوز الأكل والتصرف في أموال الناس الا بعنوان التجارة يعنى الا إذا كان هناك تملك بعنوان التجارة فلا موقع لان (يقال) انه بعد الرجوع مشكوك في أنه مال الغير أم لا وذلك لأنه يكفى كونه مال الغير أم لا من الأول فتدبر وكيف كان (فالظ) ان قوله قده لان حصر (الخ) ليس علة الجريان التوهم كما هو المتوهم عن ظاهر العبارة وذلك لعدم المناسبة بل هو تعليل لأصل المطلب وكأنه جواب دخل وهو ان حلية مال الغير لا ينحصر الا في التجارة لجواز الأكل بعنوان الإباحة وحاصل الجواب ان المراد حصر جواز الأكل بعنوان الملكية للأكل في التجارة لا (مط) ثم لا يخفى ان هذا أعني الاستدلال بالجملة المستثنى مبنى على دلالة الآية على الحصر كما أشار إليه بهذه العبارة وهو خلاف ما اختاره فيما سيأتي في مبحث الاكراه حيث قال إن الاستثناء منقطع غير مفرع وهو لا يفيد الحصر وسيأتي الكلام على هذا الكلام (انش) نعم الاستدلال بالجملة المستثنى منها لا بأس به والتحقيق ان الاستدلال انما يتم بمجموع الجملتين وحاصل المراد من الآية لا تأكلوا أموال الناس فإنه باطل الا أن تكون على وجه التجارة وعلى هذا يمكن ان يكون المستثنى متصلا ويكون المستثنى منه الأموال ويكون قوله (تع) بالباطل قيدا توضيحيا وذكره لبيان علة الحكم لا احترازيا فكأنه قال لا تأكلوا أموال الناس الا أن تكون تجارة فان كل اكل باطل نظير قولك لا تعبد غير الله شركا أي لا تعبد الله فإنه شرك ويمكن ان يكون المستثنى منه محذوفا أي لا تأكلوا أموال الناس بوجه من الوجوه الا بوجه التجارة فان الأكل لا بهذا الوجه باطل وكيف كان فهي بمجموعها تدل على أن الأكل لا بعنوان التجارة باطل وغير جايز والمراد بالباطل العرفي لا الشرعي ويكون اكل المارة والاخذ بالشفعة من باب التخصيص فتدبر قوله وتصرف بالباطل عرفا أقول إذا كان المراد به الباطل العرفي فلا وجه لقوله نعم بعد اذن (الخ) بل التعين جعل المذكورات من باب التخصيص حسبما أشرنا انفا نعم يصح ما ذكره إذا جعلنا المراد من الباطل الباطل الشرعي فتدبر قوله بناء على أن العقد (الخ) أقول هذا هو الأظهر ويشمل ما كان بين الاثنين وغيره كالايقاعات ويؤيد ذلك شموله للمعهود الإلهية من التكاليف لكن يشكل على هذا الاستدلال بالآية لشمولها للمستحبات والعقود الجايزة هذا وقد ذكرنا بعض الكلام على الآية في الأول الخيارات فراجع قوله مطلق الالتزام أقول هذا بناء على شموله للشرط البدوي بمعنى صدق الشرط عليه كما هو الأقوى على ما ذكرناه في باب الشروط فراجع قوله سالبة بانتفاء الموضوع أقول و (ح) فيكون الاتفاق تقييديا فلا يفيد قوله نعم يمكن (الخ) أقول إذا كان الاتفاق المذكور تقييديا لا يكون (كك) بل أقول رفع اليد عن البيان الأول والاخذ بهذا الوجه من قبيل الأكل من الفقهاء كما لا يخفى ولعله إلى ما ذكرنا أشار بقوله (فت) قوله لما ذكرنا أقول يعنى في قوله ثم لو فرضنا وقد (يقال) ان مراده ما ذكره في قوله نعم قول العلامة في التذكرة (الخ) وهو بعيد قوله وقد يظهر ذلك من غير واحد (الخ) أقول يعنى يظهر اشتراطا للزوم بكون انشاء المعاملة باللفظ في الجملة ولعل نظره في ذلك إلى ما أشرنا إليه سابقا من الخبر الوارد في بيع المصحف والمارد في بيع أطنان القصب ويمكن ان يكون نظره (قده) إلى ما سينقله من الاخبار التي ادعى اشعارها أو ظهورها وعلى أي تقدير لا يخفى ما فيه من عدم الدلالة فراجع السابق وانتظر لما سيأتي وتدبر بل يمكن ان يستظهر خلاف ما ذكره من الاخبار وانه لا يعتبر في اللزوم كون الانشاء باللفظ ففي صحيحة جميل الواردة فيمن اشترى طعاما وارتفع أو نقص في في القيمة وقد اكتال بعضه فأبى صاحب الطعام ان يسلم له ما بقي وقال إن لك ما قبضت انه صلى الله عليه وآله قال إن كان يوم اشتراه ساعره على أنه له فله ما بقي وجه الدلالة انه (ع) حكم باللزوم بمجرد المساعرة وإن لم يكن الانشاء باللفظ فتدبر وفى صحيحة العلاء انى امر بالرجل فيعرض على الطعام إلى أن قال فأقول له اعزل منه خمسين كرا أو أقل أو أكثر بكيله فيريد وينقص وأكثر ذلك ما يزيد لمن هو قال (ع) هو لك وظاهرها عدم وقوع المعاملة لا بصيغة اللفظية فتدبر وفى الصحيح بعد السؤال عن بيع كذا وكذا بكذا درهما فباعه المشترى بربح قبل القبض وأعطاه الثمن لا بأس بذلك الشراء أليس قد ضمن لك الثوب قلت نعم قال (ع) فالربح له فان ظاهرها اللزوم بمجرد ضمان الثمن وإن لم يكن هناك صيغة لفظية إلى غير ذلك والتحقيق عدم الاشتراط لما مر من العمومات وعدم المخصص إذ الاجماع غير معلوم التحقق والاخبار المشار إليها لا دلالة فيها مع أنها معارضة بما أشرنا إليه مضافا إلى خلوا النصوص على كثرتها عن ذلك مع أنه لو كان لبان الا ان الاحتياط لا ينبغي تركه فلو أوقع معاملة بالمعاطاة لا يسترد الا مع رضى الطرف المقابل وان استرد الطرف الآخر على قبل وجود واحد من الملزمات رده عليه قوله كما سيجئ (انش) أقول هي الأخبار الواردة في بيع الآبق مع لضميمة
(٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197