حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ٦٨
ينعقد البيع على ما يقع عليه الحصاة انتهى وحاصله ان البيع يكون تعيين المبيع بالقاء الحصاة لا أصل انعقاده قوله وهو في الظهور قريب (الخ) أقول هو صريح في كون مورد الإباحة صورة قصد البيع حيث قال وان جاز التصرف مع اخلال بعضها لكن يظهر منه ان الحكم في كلى العقد الفاسد جواز التصرف لا خصوص ما يكون الفساد فيه من جهة عدم الصيغة مع أنهم يخصون الحكم به بخصوص الفساد من جهة فقد الصيغة فتدبر قوله وقال المحقق (الخ) أقول لا يخفى انه ليس في كلامهم مه الحكم بإفادتها الإباحة فلا ينفع في ابطال دعوى صاحب الجواهر ولا دعوى الكركي وكذا عبارة التذكرة قوله وقال الشهيد (الخ) أقول هذه العبارة (أيضا) لا تقبل الحمل على ما ذكره صلى الله عليه وآله الجواهر لمكان قوله واما المعاطاة في المبايعات فهي تفيد الإباحة فان ظاهره ان نفس هذه المعاطاة المقصود بها المبايعة تفيد الإباحة فتحصل ان النافع (للمص) في دفع دعوى صلى الله عليه وآله الجواهر من هذه العبارات هي عبارة الغنية والكافي و (عد) الشهيد قوله أهون من توجيه (الخ) أقول وأهون منهما التزام ورود الاشكال عليهم في هذه الدعوى وان الحق هو القول بإفادتها الملكية اللازمة أو الجايزة على ما سيأتي وقد ورد الاشكال على العلماء ليس أول قارورة ولا داعى إلى التأويل والتوجيه ولا التزام ما لا دليل عليه قوله وما أبعد ما بينه (الخ) أقول وذلك لان المعروف قالوا إن مراد القائل بالإباحة ان المعاطاة ليست بيعا أصلا ولو فاسدا لأنهم قالوا إنه نفى حقيقة البيع والمحقق قال إن مراده انه بيع صحيح غاية الأمر انه غير لازم وكمال البعد بين التوجيهين بين قوله بان شرط لزوم (الخ) أقول في العبارة مسامحة وحاصل مراد ذلك البعض ان البيع الغير الخياري لازم فمع فرض عدم الخيار إذا لم يكن لازما يلزم أن لا يكون بيعا والمفروض عدم الخيار في المقام ومع ذلك لا يكون لازما فينبغي أن لا يكون بيعا هذا و لكن لا يخفى ان مجرد تصريح هذا البعض بهذا المطلب لا ينفع في المقام دفع كلام المحقق لعدم حجية كلام هذا البعض وعدم الدليل على صدقه في هذه الدعوى مع امكان دعوى ثبوت الخيار في المقام (أيضا) بالاجماع ونحوه وعدم عدهم له من بالجملة الخيارات لا يكون مضرا كما لا يخفى قوله واما الأول فان قلنا (الخ) أقول جواب هذا الشرط غير مذكور في العبارة الا ان (يقال) ان الجواب قوله فيصح على ذلك نفى البيعة (الخ) لكن (الظ) انه تفريع لا جواب نعم يمكن ان (يقال) انه قائم مقام الجواب فتدبر قوله فالأقوال في المعاطاة (الخ) أقول وهنا قول سابع وهو انها معاملة مستقلة مفيدة للملكية وليست بيعا وان كانت في مقامه حكى عن الشيخ الكبير الشيخ جعفر (قده) واما المحقق الثاني فهو يجعلها بيعا جايزا فلا يرجع هذا القول إلى قوله قوله كما عن ظاهر المفيد أقول ومال إليه الأردبيلي في شرح الارشاد بعد الجزم بكونها بيعا صحيحا مفيدا للملكية واختاره الكاشاني في المفاتيح وفى (لك) ما أحسنه وامتن؟
دليله إن لم ينعقد الاجماع على خلافه قوله حكى عن بعض معاصري (الخ) أقول كتب (المص) (قده) في الحاشية ما هذا لفظه لكن في (عد) هذا من الأقوال في المعاطاة تأمل قلت لعل وجهه انه إذا اعتبر اللفظ فهو يخرج عن المعاطاة غايته انه لا يعتبر لفظا مخصوصا هذا ولكن لا بد من ملاحظة كلامه وانه هل يعتبر كون الانشاء باللفظ أو يقول يعتبر ان يكون هناك لفظ ولو في مقام المساومة وان كان الانشاء بالمعاطاة فعلى الأول يخرج عن كونه من الأقوال في المعاطاة بخلافه على الثاني كما هو واضح قوله وذهب جماعة تبعا إلى قوله ولا (يخ) عن قوة أقول والأقوى انه مع ذلك بيع (أيضا) إذا كان في مقام البيع وبقصده بل الأقوى انه لازم (أيضا) إن لم يكن الاجماع على خلافه لما سيأتي من الأدلة عليه بعد كونه بيعا ومجمل الكلام في هذا المرام انه يدل على ما اخترنا من كونه بيعا صحيحا وجوه أحدها ما ذكره (قده) من السيرة فان من المعلوم ان المتشرعة من زمان النبي (ص) إلى يومنا هذا يجزون احكام البيع على المأخوذ بالمعاطاة ولا يفرقون بينه و وبين المأخوذ بالصيغة ولعسرى انه مما لا يقبل الانكار ودعوى أنه مبنى على عدم المبالاة؟ كما ترى بل من المعلوم ان الأئمة وأصحابهم بل سائر الناس من العلماء والعوام كانوا يتصرفون في الهدايا والعطايا تصرف الملاك ولم يعهد من أحد منهم اجراء الصيغة فيها مع أنه لا فرق بينها وبين البيع بناء على اعتبارها في الملكية فتدبر ثانيها اجماع العلماء على جواز التصرفات حتى الموقوفة على الملك والعلامة قد رجع عن ما ذكره في النهاية وهذا لا يجتمع مع عدم حصول الملكية الا ببعض التوجيهات الآتية التي لا ينبغي صدورها عن الفقيه ثالثها ان المسألة راجعة إلى الشك في شرطية الصيغة في انعقاد البيع ولا دليل عليها وعدم الدليل في مثل هذه المسألة دليل العدم لأنه لو كان (كك) لبان ووجب على (الش) البيان مع أنه لم يرد ذلك في شئ مما وصل الينا من الاخبار لا من طرق العامة ولا من طرق الخاصة مع توفر الدواعي على نقل مثله في مثل هذه المقام المسألة وما قد يدعى في هذا المقام سيأتي الكلام فيه رابعها وهو العمدة والأصل في هذا المقام لباب انه لا شك ولا شبهة في صدق البيع على المعاطاة البيع لمقصود بها ذلك والمنكر مكابر كما يظهر لمن راجع العرف وأنصف من نفسه ودعوى العنية؟ الاجماع على عدم كونها بيعا مما لا يصغى إليها مع أن (الظ) انه لا ينفى الحقيقة والصدق وانما بنفي للزوم أو الصحة ودعواه ليست بحجة وإذا صدق البيع فيشمله جميع ما دل على صحته من الآيات والاخبار مثل قوله أحل الله البيع وتجارة عن تراض وأوفوا بالعقود لان المراد بالعقود فيها العهود ولا اشكال في صدق العهد على البيع المنشأ بالمعاطاة وقوله صلى الله عليه وآله المؤمنون عند شروطهم بناء على ما هو الحق من صدق الشرط على البدوي وقوله صلى الله عليه وآله الناس مسلطون على أموالهم وغيرها من الاخبار المتكثرة الدالة باطلاقها على صحة البيع بل لزومه وقد ذكر في المستند جملة منها فراجع هذا مضافا إلى الاطلاقات الخاصة؟؟
العقود اللازمة بعد عدم الفرق بينهما وبين البيع بالاجماع وبالجملة المسألة راجعة إلى الشك في شرطية اللفظ في صحة البيع وانعقاده شرعا فيكون حالها حال الشك في اعتبار سائر الشروط مثل العربية والماضوية وتقديم الايجاب على القبول وغيرها من شرائط العوضين والمتعاقدين إذا شك فيهما وكما يجوز نفيها بهذه العمومات فكذا هذا بعد عدم الدليل على الشرطية إذ غاية ما يمكن ان يستدل به على اعتبار الصيغة وجوه لا يصلح شئ منها لا شانه
(٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197