حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٨٥
على من تلف في يده والحاصل ان العبارة المختصة في بيان هذا المطلب ما ذكرنا من أن كل سابق يرجع إلى كل من اللاحقين الا إلى مغروره ولا يرجع اللاحق إلى السابقين لا إلى غاره ونتيجة هذا ان قرار الضمان على من تلف في يده الا إذا كان مغرورا فإنه ح على غاره قوله فهذا الضمان يرجع إلى ضمان الخ أقول لا يخفى ما في هذا التوجيه إذ رد عليه أولا ان السابق أيضا يصدق عليه انه ضامن شيئا له بدل لأنه وان كان حين الحصول في يده لم يكن له بدل لان ضمان اللاحق لم يتحقق في ذلك الحين بل المفروض انه يحدث بعد ذلك فيتحقق البدل اللعين بعد حدوث ضمان السابق الا ان استقرار الضمان بالنسبة إلى الكل انما هو بعد التلف فح يصدق ان كلا منهم ضامن لماله بدل لان المناط ليس حال حدوث سبب الضمان بل حال فعليته بمعنى اشتغال الذمة فعلا بالعوض وهو انما يكون بعد التلف ولذا لو زاد زيادة عينية في الأيدي المتأخر يكون السابق ضامنا لتلك الزيادة أيضا مع أن لم يحدث الضمان في يده الا ان ناقصا بل وكذا بالنسبة إلى زيادة القيمة بناء على القول بأعلى القيم وبالجملة حين التلف الذي هو زمان الانتقال إلى القيمة يصدق بالنسبة إلى الكل انه ضامن لما له بدل بل ابدال وثانيا ان ضمان العين التي لها بدل أي عوض في ذاته اخر لا يقتضى ما ذكره من ضمان واحد من البدل والمبدل كيف والبدل لم يتحقق فيه سبب الضمان إذ لم يثبت تحت يد الضامن ولا أتلفه ولا غير ذلك فلا وجه لكونه مضمونا ودعوى كونه من توابع العين كما ترى إذ ليس هذا من شؤون العين كالمنافع والنماءات المتجددة حيث إنها مقبوضة بتبعية بتبعية قبض العين بخلاف التدارك الثابت في ذمة السابق فإنه ليس مقبوضا للاحق أصلا فلا وجه لضمانه له وهذا واضح جدا وثالثا لو سلمنا ذلك كان مقتضاه ضمانه لمالكه وهو مالك العين لا لمن عليه البدل فان البدل الذي في ذمة السابق انما هو لما لك العين فبدله وهو ما في ذمة اللاحق أيضا كون للمالك وهو من له البدل ولا وجه لكونه لمن عليه البدل وهو الضامن السابق وهذا أيضا واضح ورابعا ان لازم ما ذكره ان يكون في مسألة ضمان الاثنين لو أحد بناء على صحته للضامن الأول الرجوع على الضامن الثاني إذا رفع العوض إلى المضمون له فان الثاني قد ضمن ماله بدل في ذمة الضامن الأول مع أنه ليس له ذلك بل انما يرجع إلى المضمون عنه لو ضمن باذنه ولو كان متبرعا فلا يرجع على أحد وأيضا في ضمان العهدة وضمان الأعيان المضمونة إذا قلنا بجواز الرجوع إلى كل من الضامن والمضمون عنه كما استظهره المص منهم يلزم جواز رجوع المضمون عنه إلى الضامن إذا فرض رجوع المالك عليه ولا يمكن الالتزام به وجه اللزوم ان الضامن انما ضمن شيئا له بدل في ذمة المضمون عنه وأيضا بناء على مذهب العامة من كون الضمان ضم ذمة إلى أخرى يلزم جواز رجوع المضمون عنه إلى الضامن إذا رجع المالك عليه لأنه يصدق على الضامن انه ضمن شيئا له بدل لكن فيما إذا كان المال المضمون ثابتا في ذمته من باب الغرامة بان يكون متلفا أو غاصبا أو نحوهما فضمن عنه الضامن ولا يمكن الالتزام به وخامسا إذا فرضنا ان العين بعد ما صارت في يد اللاحق رجعت إلى السابق فتلفت في يده فالظ انه لا يجوز للسابق إذا رجع المالك عليه ان يرجع إلى اللاحق بل الامر بالعكس لان من تلف في يده هو السابق بالفرض ولازم بيان المص قده ان يكون له الرجوع عليه لأنه يصدق انه أي اللاحق ضمن شيئا له بدل بخلاف السابق ودعوى أنه بعد العود إليه يكون اللاحق سابقا والسابق لاحقا فيصدق على السابق الذي صار لاحقا انه أيضا ضمن شيئا له بدل مدفوعة بان الضمان انما حدث باثبات يده الأولى وفى ذلك الحين لم يكن له بدل وبعد العود إليه لا يحدث ضمان اخر مثلا إذا غصب عينا وضمن فأعطاه غيره أو اخذ منه قهرا ثم رده ذلك الغير إليه لا يحدث ضمان اخر لأجل هذه اليد الثانية بل الضمان الحادث أولا باق وقرار الضمان ح على الغاصب الأول إذا تلف المال في يده بعد الفود إليه ولازم بيان المص قده ان يكون القرار على الغاصب الثاني مع أنه لم يتلف في يده فتدبر وسادسا ان ما ذكره من أنه لا يعقل ضمان البدل معينا من دون البدل والا خرج البدل عن كونه بدلا فيه انا نقول إنه لا يعقل ضمان البدل من دون وجود سبب الضمان (فيه حسب ما بناء) وسابعا ان لازم ما ذكره جواز رجوع السابق إلى اللاحق قبل دفع البدل أيضا وما ذكره من أنه نظير باب الضمان حيث إنه لا يرجع الضامن إلى المضمون عنه الا بعد الدفع إذا كان الضمان باقيا باذنه فيه أن مقتضى القاعدة في ذلك الباب أيضا جواز الرجوع لان ذمة المضمون عنه قد برءت بمجرد الضمان عنه باذنه فاللازم جواز مطالبته قبل الدفع أيضا الا انه خرج عن القاعدة النص الخاص وهو في المقام غير موجود فعدم القول به في المقام مع أنه لازم الوجه المذكور يكشف عن عدم تمامية الوجه فتدبر قوله فان اتاه إلى المالك أقول يعنى إرادي الضامن الثاني قوله وربما يقال في وجه رجوع الخ أقول القائل صاحب الجواهر أعلى الله مقامه في كتاب الغصب قوله مع أنه لا يكاد يفهم الفرق الخ أقول الفرق واضح فان الأول مجرد تكليف لا يستتبع وضعا بخلاف الثاني فان التكليف فيه تبع للوضع ويكفى فيه أن لازم الثاني تعلقه بتركته إذا مات بخلاف الأول كما اعترف به المص قده في الايرادا؟؟ في ونظير الأول مسألة وجوب نفقة الأقارب فإنه مجرد تكليف ولذا لو عصى لم تصر دينا عليه بخلاف نفقة الزوجة فان الخطاب بها ذمي ولذا لو مضت قدة لم يعظها النفقة عصانا أو لعذر صارت دينا عليه فالخطاب بأداء نفقة الأقارب شرعي بخلاف الزوجة فان الخطاب بالأداء فيها ذمي وأيضا من قبيل الأول مسألة النذر فلو نذر ان يعطى زيدا درهما يجب عليه ذلك تكليفا لا وضعا بمعنى انه لا يصير مديونا لزيد ولذا ليس له مطالبته كمطالبة سائر الديون نعم يجوز له إلزامه من باب الأمر بالمعروف وهذا الايراد ساقط عن ص الجواهر نعم يرد على ما ذكره من عدم تعقل اشتغال ذمتين بمال واحد انه لا فرق بين التكليف والوضع في ذلك بمعنى انه إذا لم يعقل ذلك في الماليات يلزم أن لا يعقل في التكليفيات أيضا بان يشتغل ذمتان ان أزيد بفعل واحد مع أنه موجود في
(١٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197