حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٦٠
وبالجملة فلا ينبغي الت في ظهور الصحيحة في صحة الإجازة بعد الرد ويجب العمل عليها فتدبر قوله الرابع الإجازة اثر من اثار الخ أقول يعنى ان جواز الإجازة ليس من الحقوق بل هو من الأحكام الشرعية فلا يتعلق به الإرث لان الحكم لا يورث عرفت الفرق بين الحق والحكم في أول باب البيع وعرفت ان تشخيص الصغريات في غاية الاشكال ولذا حكى عن بعض الفقهاء ان ذلك مما تميزه النبيه بذوقه وليس له معيار كلى تغم حكى عن ص الجواهر ان كل ما غير عنه بالحق في الأدلة الشرعية فهو من الحقوق وغيره يبنى على كونه حكما في صورة الشك لان الأصل عدم ترتب اثار الحق فتدبر قوله والفرق بين الخ أقول فإنه لو قلنا بإرث المال فلا ترث الزوجة إذا كان المبيع مما يحرم منه بخلاف ما لو قلنا بإرث حق الإجازة فإنها ترثه على أحد الوجوه أو الأقوال وأيضا بناء على الأول ليس لكل من الورثة الا الإجازة في مقدار ماله من العين بخلافه على الثاني فإنه يمكن ان يقال يرث كل واحد منهم الإجازة والرد بالنسبة إلى تمام المبيع على جسما ذكروه في ارث حق الخيار فان منهم من قال هناك بان كل واحد يرث ذلك الخيار فله الفسخ والامضاء بالنسبة إلى تمام المبيع نعم ذكر بعضهم هناك ان كل واحد منهم يرث حق الخيار بالنسبة إلى مقدار ارثه من العين وبعضهم ان الخيار يرثه المجموع من حيث المجموع فليس لواحد منهم الفسخ مستقلا لا في الكل و لا في بعض والحاصل انه بناء على الثاني يجزى الخلاف المذكور في باب إرثا لخيار بخلافه على الأول فان الإجازة تابعة لمقدار ارثه من العين قولا واحدا قوله مضت الإجازة لان مرجع الخ أقول لا يخفى ان الفضولية انما تجرى في التصرفات المعاملية بناء على عموم دليلها لا في الأفعال الخارجية التي لها اثار شرعية والقبض في المعين من الأفعال الخارجية فهو أولى بالاشكال من القبض في الكلى لان تشخيص الكلى المملوك بالفرد وتعيينه فيه نوع من المعاملة لأنه من باب الوفاء وهو في اللب مبادلة بين الكلى والفرد المتشخص ما ذكره المص من جريانه في العين دون الكلى لاحتياجه إلى دليل معتم كما ترى وما ذكره من أن مرجعه إلى اسقاط الضمان فيه أن ذلك لا دخل له بالقبض فترتيب اثاره لا وجه له مثلا إذا دل الدليل لي ان التلف قبل القبض من مال مالكه لا يترتب عليه لأنه ليس قبضا حتى يرتفع به الضمان المعلق على القبض ثم إنه ربما يورد عليه انه من قبيل اسقاط ما لم يجب وهو غير جائز لان المشترى لم يصر ضامنا بالفعل حتى يجوز اسقاط ضمانه ويمكن ان يقال إن مفروض كلامه فيما إذا تلف المقبوض في يد الفضولي فيكون ضمان المشترى الأصيل فعليا لكن يشكل بأنه ح يمكن دعوى عدم صحة الإجازة الفوات المحل لكن المص قده بنى على عدم فواته بناء على الكشف والأولى ان يقال إنه ليس اسقاطا لما لم يجب لان هذا المقدار من الوجوب كاف في صحة الاسقاط بل هو التحقيق ولذا نقول يصح اسقاط ضمان الودعي على فرض التعدي أو التفريط ولو كان قبل ذلك لكن حكى عن المص قده انه منع من ذلك فعلى هذا لا بد ان يختص كلامه بصورة التلف فوله صونا للإجازة الخ أقول هذا انما يتم إذا كان المجيز عالما بان البيع بدون القبض باطل وإلا فلا يحمل على كونه إجازة للقبض أيضا ثم إنه فرع كون القبض قابلا للفضولية وهو انما يتم على مختار المص فيما إذا كان العوض شخصيا لا فيما إذا كان كليا لكن قد عرفت أن في الامر الشخصي أشكل لان اسقاط الضمان لا دخل له بالقبض المعتبر في صحة الصرف والسلم قوله وجهان أقول لا وجه للوجه الثاني إذ بعد كونه في مقام الجد لا معنى للحكم بصحة العقد وبطلان رد القبض مع أنه صرح بعدم الرضا به فالحكم ببطلان العقد متعين كما مر في نظيره قوله أو اجبار المالك على أحد الامرين أقول الظ انه يتعين الاجبار أولا فإن لم يمكن أو لم يختر أحد الامرين فللأصيل الخيار فالحكم بالخيار من أول الأمر لا دليل عليه ثم إن هذا بناء على ما ذهب إليه المص قدة وغيره من لزوم المعاملة على الأصيل والا كما هو الحق فلا اشكال قوله الأقوى التفصيل الخ أقول لا يخفى انه هذه المسألة نظير مسألة الفسخ بالخيار في جواز التبعيض وعدمه وسيأتي في باب الخيارات ان مقتضى القاعدة عدم جوازه الا إذا كانت المعاملة راجعة إلى معاملتين ومعيار ذلك اما تعدد المالكين أو تعدد الثمن كان يقول بعتك هذا الكتاب نصفه بخمسة دراهم ونصفه الاخر بستة أو بدينار فح يجوز لصاحب الخيار ان يفسخ في أحد النصفين دون الاخر وكذا في تعدد المالك وليس مناط المسألة قابلية الجزء من حيث هو للتبعيض فإنه جاز في جميع الصور فان في البيع الواحد أيضا إذا خرج بعض المبيع مستحقا للغير أو كان مما لا يقبل البيع يصح البيع بالنسبة إلى القدر المملوك فلا وجه عايشة بتلك المسألة وعلى تقديره ينبغي ان بيتي المسألة في شرطا أيضا على الخلاف في أن الشرط الفاسد مفسد أولا لا الحكم بعدم جواز التفكيك بقول مطلق فان بطلان الشرط عند بعضهم كبطلان الجزء في عدم ايجابه الفساد بالنسبة إلى المشروط بل هو الأقوى جسما يأتي في باب الشروط والسر فيه أن الشرط في ضمن العقود ليس بمعنى ما يلزم من عدمه العدم بل بمعنى الالتزام في الالتزام فلو قلنا بجواز التبعيض في الجزء لزم القول به في الشرط أيضا بل هو أولى فله الإجازة مجردا عن الشرط غايته انه إذا لم يرض به الاخر كان له الخيار بل أقول إذا رضى الاخر لا ينبغي الاشكال في جوازه لأنه في الحقيقة راجع إلى اسقاط حق الشرط بالنسبة إليه وهو مما لا مانع منه ومن هنا يمكن ان يقال إن الامر في الشرط أسهل منه في الجزء إذا لم يرجع فيه إلى تعدد المعاملة وبالجملة التحقيق عدم جواز التبعيض من حيث الشرط مط ومن حيث الجزء أيضا الا إذا رجع إلى تعدد المعاملة كما في الفسخ بالخيار نعم يجوز من حيث الشرط أيضا من حيث إنه راجع إلى اسقاط الحق قوله ولو انعكس الامر الخ أقول الأقوى هو الوجه الأول وذلك لعموم ما دل على وجوب الوفاء بالشروط خرج منه الشروط البدوية المحضة لا مثل الشروط بين الايجاب والقبول أو بين العقد والإجازة إذا كان المفروض رضى الاخر به واما وجه الاحتمال الثاني فهو ان الإجازة وان حصلت مع الشرط الا ان الشرط إذا لم يجب الوفاء به لعدم كونه في ضمن العقد فيبقى العقد واجب الوفاء ولا يوجب بطلان هذا الشرط
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197