حاشية المكاسب (ط.ق) - السيد اليزدي - ج ١ - الصفحة ١٥٥
المص قده من اللزوم على الأصيل ولو مع العلم بعدمها فإنه لا ينبغي الت في أنه لا اثر للعقد مع هذا الحال فكيف يمكن ان يكون الوفاء به واجبا ثم لا يخفى ان ما ذكره المص قده في المقام من أن العقد تمام ولا قيد له بناء على الشرط المتأخر ولهذا يجب على الأصيل الوفاء به مناقض صريح لما ذكره في أول الثمرات من أنه على الشرط المتأخر لا يجوز التصرف ولو مع العلم بمجئ الإجازة فلا تغفل ثم انى إلى الآن ما فهمت ان المص قده كيف تصور الشرط المتأخر الذي نسبه إلى المش وحكم بعدم معقوليته فان مقتضى الثمرات التي يرتبها عليه انه فهم غير ما هو الظ منه من كون الشرط الوجود المستقبلي الذي لازمه جواز التصرف للمشترى في المبيع مع العلم به وعدم تمامية السبب بدونه الذي لازمه عدم اللزوم على الأصيل مع العلم بعدمه إلى غير ذلك مع أنه لا يحوك في بيان الثمرات على قول واحد جسما عرفت وعليك بالت التام في أطراف كلامه لتصل إلى مرامه أو إلى صدق ما ادعيت والله الهادي قوله توضيح الفساد ان الخ أقول الانصاف ان الايراد المذكور مما لا مدفع له وما ذكره المص قده في توضيح فساده فيه أولا ان مقتضاه عدم الفرق بين القول بالكشف والنقل كما لا يخفى وثانيا ان البيع عبارة عن معاهدة واحدة قائمة بطرفين وليست المعاهدة هاهنا نظير سائر صبغ المفاعلة كالمضاربة والمقابلة والمواهبة ونحوها في كون الصادر من كل من الطرفين فعلا مستقلا بل هي نظير المضاجعة والمجالسة ونحوها فما لم يتحقق القبول من الاخر لا يتحقق المبادلة والمبايعة والمفروض ان الإجازة بمنزلة القبول فلا يمكن ان يحكم بحصول المبادلة من حيث إنها التزام على نفسه من دون ان يحصل ما التزمه لنفسه وبعبارة أخرى المبادلة والمعاوضة البيعية ليست الا المعنى الذي لازمه صيرورة هذا ملكا في مقابل ذاك وهذا المعنى لا يقبل التفكيك ودعوى أن قيد كونه بإزاء مال خارج عن الالتزام على نفسه كما ترى إذ الالتزام الصادر منه انما هو التزام خاص ولم يتحقق بعد أو هو مشكوك التحقق من جهة الشك في تحقق شرطه وثالثا مع قطع النظر عما ذكرنا المفروض ان شرطية الرضى من المالك أو اجازته معلوم بالاجماع فكيف يمكن ان يترتب الأثر بدون احراز الشرط المفروض ورابعا نقول إن الدليل على وجوب الوفاء هو قوله تع أوفوا بالعقود ومعناه العمل على ما عاهد عليه والمفروض ان معاهدته انما هي هذا ملكا للاخر في مقابل ذاك وبعبارة أخرى ترتيب اثار الملكية ولهذا يجعل دليلا على الملكية واللزوم وليس معناه عدم الفسخ والالتزام تبركه كيف والا كان شموله للعقد غير كاف في الحكم بالملكية لان مجرد ترك الفسخ والرد أعم من الملكية وإذا كان معنى الوفاء ترتيب اثر الملكية وبعبارة أخرى العمل على طبق المعاهدة فلازمه جواز التصرف في الثمن أو المثمن ومع الاجماع على عدمه يستكشف عدم شمول العموم المذكور له هذا واضح والحاصل ان ما ذكره المص قده انما يتم إذا كان معنى وجوب الوفاء بالعقد مجرد عدم فسخه والالتزام بابقائه من غير نظر إلى حصول مقتضاه وعدمه ومن المعلوم أنه ليس كك حتى عنده أيضا ولذا يجعله دليلا على الملكية فتدبر قوله المشهورة بالاشكال أقول لا اشكال في عدم جواز التصرف المنافى في المنذور إذا لم يكن معلقا أو كان كك وحصل الشرط لتنجز وجوب الوفاء به ح نعم هنا كلام اخر وهو انه إذا تصرف مع الحرمة أو ناسيا لكونه منذورا كان باع عند انذر عتقه أم حيوانا نذرا ضحيته فهل هو صحيح أم لا فقد يقال بالصحة لان المال بعد لم يخرج عن ملكه فيشمله العمومات وقد يقال بعدمها للنهي المقتضى الفساد والتحقيق ابتناء المسألة على أنه هل يتعلق بذلك الشئ حق للفقير أو للعبد أو لغيره ممن يرجع فائدة النذر إليه أولا فعلى الأول بطل لعدم كون الملك طلقا بخلافه على الثاني ومجرد النهى لا يدك على الفساد العدم تعلقه به بما هو معاملة بل بما هي مخالفة للنذر وبعبارة أخرى النهى متعلق بأمر خارج مثلا ومثله لا يدل على الفساد على ما بين في محله والحق عدم تعلق الحق وانما هو مجرد تكليف شرعي ولعله يأتي الكلام فيه في ذكر شرط الطلقية هذا كله في نذر السبب واما نذر النتيجة فلا اشكال في بطلان التصرف فيه لخروجه عن الملك بمجرد النذر أو بعد حصول الشرط واما التصرف فيه قبل حصول الشرط في النذر المشروط فاختلفوا فيه على أقوال ثالثها التفصيل بين ما إذا كان من قصده الابقاء إلى زمان حصول العلق عليه فلا يجوز بين غيره فيجوز رابعها التفضيل بين ما إذا كان المعلق عليه من أفعاله الاختيارية كما إذا قال لله على كذا ان ضربت عبدي أو وطئت جاريتي فيجوز وبين ما إذا كان امرا غير اختياري كشفاء المريض وقدوم المسافر فلا يجوز ويمكن التفضيل بين ما إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول فلا يجوز وبين غيره فيجوز هذا ومحل الكلام التصرف المنافى واما غيره فلا اشكال فيه مثل استخدام العبد المنذور عتقه ونحوه ولعل منه الوطئ فيها لو نذر مع الجارية إذا لم بعلم بتحقق الاستيلاد كما لا ينبغي الاشكال في جواز تقويت المحل بمعنى تقويت المعلق عليه كما لو نذر العتق على تقدير مجئ زيد فالتمس من زيد أن لا يجئ أو منعه منه وكما لو علقه على شفاء المريض نسغه من شرب الدواء أو قتله أو نحو ذلك فان مثل هذا لا يعد خالفة للنذر هذا ولا فرق كون النذر من نذر النتيجة أو السبب فان الكلام في التصرف قبل حصول المعلق عليه فالمال باق على ملكه قطعا وان كان من نذر النتيجة ثم إن محقق جواز التصرف مط الا إذا كان المعلق عليه معلوم الحصول وكان النذر راجعا إلى مثل الواجب المعلق بان يكون الالتزام حاصلا فعلا وكان المتأخر زمان الاتيان به والعمل بمقتضاه كان يقول لله على أن أعتق هذا العبد عند طلوع الشمس من يوم الجمعة أو عند قدوم الحاج أو قدوم مسافري مع عله بأنه سيقدم والظ ان مثل هذا ليس من محل الخلاف وكذا إذا رجع النذر إلى نذر الابقاء ونذر الاتيان بكذا بان يكون معنى قوله لله على أن أعتق هذا العبد ان قدم مسافري لله على أن أبقى العبد وان اعتقه فان هذا أيضا خارج عن محل الاشكال لأنه راجع إلى نذرين ولعل هذا مراد المفصل الأول والا فمجرد كون قصده الابقاء من دون ان يرجع إلى نذرين لا يفيد شيئا والحاصل ان التحقيق جواز التصرف الا في هاتين الصورتين وذلك للأصل والعمومات لأن المفروض بقاء المال على ملكه فهو مسلط عليه وربما يستدل للجواز بصحيحة محمد بن مسلم عن
(١٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان شرح حديث تحف العقول 3
3 في يبان النوع الثاني مما يحرم التكسب به 5
4 في بيان حرمة بيع العنب على يعمل خمرا 6
5 في بيان حرمة بيع السلاح من أعداء الدين 10
6 في بيان حرمة التكسب بما لا منفعة فيه 13
7 في بيان حرمة تدليس الماشطة 15
8 في بيان حرمة تزيين الرجال بما يحرم عليه 16
9 في بيان حرمة تصوير صور ذوات الأرواح 18
10 في بيان حرمة أخذ الأجرة على الواجبات 23
11 في بيان حرمة بيع المصحف وفروعها 31
12 في بيان حكم جوائز السلطان وعماله 32
13 في بيان حكم مال المجهول المالك ووجوب التصدق به 38
14 في تتمة أحكام جوائز السلطان وعماله 41
15 في بيان حل الخراج من الأراضي الخراجية 43
16 في بيان التعارف المذكور للبيع 54
17 في بيان أدلة المختار في المعاطاة 67
18 في بيان خصوصيات ألفاظ صيغة البيع 85
19 في بيان لزوم تقديم الايجاب على القبول وعدمه 89
20 في بيان اعتبار التنجيز في عقد البيع 91
21 في بيان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده 95
22 في بيان حكم ما لو تعذر المثل 99
23 في بيان كيفية الضمان في القيميات 104
24 في القيميات من المضمون بالعقد الفاسد 105
25 في عدم نفوذ تصرفات الصبي 113
26 في عدم مضي عقد المكره 119
27 في بيان حكم تصرفات العبد وما يتعلق به 129
28 في أدلة القول بصحة عقد الفضولي 134
29 في الإجازة وما يتعلق بها 148
30 في بيان تحقيق وجوه الكشف والنقل 149
31 في بيان شرائط المجيز وما يتعلق به من بيع الفضولي 167
32 في بيان ما يتعلق بالإجازة والرد من بيع الفضولي 174
33 في توارد الايادي على العين الواحدة 184
34 في ما لو باع نصف الدار من له ملك نصف الدار 190
35 في بيع ما يقبل التمليك وما لا يقبله 197