الاحكام - ابن حزم - ج ٦ - الصفحة ٨٣١
وأتى بعضهم بعظيمة فقال: إن عمر بن عبد العزيز قال: يحدث للناس أحكام بمقدار أحدثوا من الفجور.
قال أبو محمد: هذا من توليد من لا دين له، ولو قال عمر ذلك لكان مرتدا عن الاسلام، وقد أعاذه الله تعالى من ذلك وبرأه منه، فإنه لا يجيز تبديل أحكام الدين إلا كافر.
والصحيح عن عمر بن عبد العزيز ما حدثناه حمام بن أحمد، عن عبد الله بن إبراهيم، عن أبي أحمد الجرجاني، عن الفربري، عن البخاري، ثنا العلاء بن عبد الجبار، ثنا عبد العزيز بن مسلم، عن عبد الله بن دينار قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، فإني خفت دروس العلم وذهاب العلماء، ولا يقبل إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال أبو محمد: فهذا عمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحده.
وروي أيضا أن عمر بن عبد العزيز كتب إليه عدي بن عدي الكندي عامله على الموصل يقول: إن وجدتها أكثر البلاد سرقا ونقبا، أفآخذهم بالظنة أم أحكم بمر الحق؟ فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إن أخذتم بمر الحق، فمن لم يصلحه الحق فلا أصلحه الله. قال: فما خرجت منها إلا وهي أصلح البلاد.
قال أبو محمد: والذي اخترع هذه الكذبة على عمر بن عبد العزيز لا يخلو من أحد وجهين: إما إن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الحبائل. أو يكون جاهلا لم يدرك مقدار ما أخرج من رأسه، لان إحداث الاحكام لا يخلو من أحد أربعة أوجه: إما إسقاط فرض لازم، كإسقاط بعض الصلاة أو بعض الصيام أو
(٨٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 ... » »»
الفهرست