تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
والعامي ليس بشاك ولا بمتيقن فلا معنى لتوجه تلك الخطابات إليه إذ هي تقصد من تفحص عن موارد البيان، ويئس عن وروده والعامي ليس كذلك، ومعه كيف يشمله أدلة الأصول فلا يجرى في حقه الأصول حتى تحرز مصداق المأمور به، وكون الدليل عند المجتهد، في موارد الشك هي الأصول الجارية لا يوجب ركون المقلد إليها، بل انما هي يركن إلى رأي المجتهد للبناء العملي والارتكاز الفطري من غير توجه إلى مدركه.
والحاصل ان رجوع العقلاء إلى أهل الخبرة انما هو لأجل الغاء احتمال الخلاف كما هو شأن العمل بالامارات وقد أمضاه الشارع على هذا النعت، فاضمحلال الاجتهاد السابق عند المقلد يصير بمنزلة تخلف الامارة وتبين خطأه عند المجتهد، فكما لا يوجب ذات الاجزاء، فهكذا المقدم.
وكيف يمكن ان يشمل أدلة الأصول العامي وتكون مستند عمله، مع أن العامي ليس بشاك ولا بفاحص ولا بآيس عن البيان، كما هو الحال في المجتهد.
لا يقال: لو كان المقلد خارجا عن مصب أدلة الأصول فلماذا يفتى المجتهد بمضمونها ويقول للمقلد اعمل بنتائجها مع أنها أحكام مترتبة على الشاك، ولا يتعدى إلى غيره والمقلد ليس بشاك ولا بمتيقن، فكما لا يجوز للمجتهد الذي تم عنده البيان العمل بالأصول باعتبار انه ليس بشاك، فهكذا لا يجوز للمقلد العمل بنتائجها لخروجه عن الموضوع. وتوهم ان الخطاب عام، والمجتهد نائب عنه في فهم الخطاب وبيانه، مدفوع مضافا إلى أنه لا يرجع إلى معنى محصل، بأنه يستلزم الاجزاء وهو خلاف المطلوب.
لأنا تقول: بان الخطاب وإن كان خاصا للشاك الا ان المجتهد إذا كان متيقنا بحكم الله تعالى الكلى المشترك بين جميع العباد، ثم شك في نسخه، فما هو المشكوك ليس هو الحكم الاختصاصي بل حكم الله المشترك بين عباده، و (عليه) فما هو المستصحب انما هو ذاك الحكم المشترك. الغير المختص، فيجوز له ان يطبق عمله على وقفه وان يفتى بمضمونه، لكون ما أدرك انما هو حكم الله المشترك وما استصحبه، حكم كلي راجع
(٢١٧)
مفاتيح البحث: الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 » »»
الفهرست