تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٠٢
النحو، بل المتيقن من فتوى الأصحاب هو ثبوت التخيير لهذا الشخص الذي أدرك الفقيهين المتساويين في العلم المختلفين في الفتاوى.
نعم: لازم ذلك ان للمكلف الذي ادركهما بالغا، العمل بعامة فتاواه، سواء عمل بها سابقا أو لا، فتلخص ان مقتضى القاعدة بعد قيام الاجماع على بطلان تقليد الميت ابتداءا هو التفصيل بين ما إذا لم يدرك المكلف حياة المجتهد بالغا، فلا يجوز تقليده أصلا وما إذا أدركه بالغا، فيجوز له تقليده والاخذ بفتاواه من غير فرق بين الابتدائي والاستمراري، أي ما عمل به سابقا وما لم يعمل فلو قام الاجماع على عدم جواز الابتدائي مطلقا تصير النتيجة التفصيل بين الابتدائي والاستمراري هذا كله مقتضى الاستصحاب.
بناء العقلاء في تقليد الميت لا شك انهم لا يفرقون بين رأى الميت والحي بعد كون المرتكز لديهم ان الآراء كلها طرق وامارات إلى الواقع كسائر الامارات ولكن الكلام في أنه هل يكفي مجرد عدم الفرق بينهما بحسب الارتكاز، أو لابد من اثبات أمر آخر، وهو بنائهم على العمل بقول الميت وتعارفه لديهم، حتى يكون بمرأى ومسمع من الشارع ويستكشف من عدم ردعه رضاه ومن سكوته ارتضائه، الظاهر هو الثاني، فإنه لو لم يجر السيرة بينهم على العمل بقول الميت، وان فرض ارتكازهم على جوازه، لا يكون للردع موضوع، فان ما هو الواجب على الشارع ردعه هو رد السيرة التي جرت عليها العقلاء حسب ارتكازهم، واما مع عدم الجري على طبق الارتكاز، فما هو الغرض حاصل من دون ردع.
وبالجملة: ان جواز العمل بالامارات العقلائية يتوقف على ثبوت أحد أمرين اما امضاء الشارع إياه بدليل لفظي واما عدم ردعه، مع كون العمل منهم عليها بمرأى ومنظر منه، والدليل اللفظي غير موجود، وعدم الردع غير محرز الشرط.
نعم: يمكن ان يقال: إن دائرة السيرة أوسع من العمل برأي الحي ما دام حيا،
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست