تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢١٣
أضف إلى ذلك انا لو سلمنا ان معنى استصحاب الكرية انما هو طهارة الثوب، من دون احتياج إلى الدليل الاجتهادي، لكنه لا يستلزم تقدم الأصل السببي على المسببي، فكما ان معنى بقاء الكرية والبناء عليها هو طهارة الثوب المغسول به، فهكذا مفاد الاستصحاب في ناحية المسبب انما هو الحكم ببقاء النجاسة في الثوب المغسول، وليس الغرض من استصحاب بقاء النجاسة فيه سلب الكرية عن الماء حتى يقال إنه مثبت بل الحكم ببقائها فيه فقط، وتوهم انه لا يمكن التفكيك بين كرية الماء وطهارته، وعدم كريته ونجاسته، غير صحيح جدا، فان التفكيك بين اللازم والملزوم في الاحكام الظاهرية جايز واقع فراجع هذا خلاصة ما حررناه هناك وعليك بالمراجعة إلى محله تفصيلا.
وبذلك يتضح لك صحة ما قلناه من عدم حكومة الأصل الجاري في المسألة الأصولية على الجاري في ناحية الفروع لعدم دخول المجرى في الأصولية تحت دليل اجتهادي حاكم على الأصل المسببي، ومجرد كون مفاده في الأصولية عدم جواز العمل بفتاوى الميت عند الشك لا يوجب تقدمه على ما مفاده جواز العمل بفتاواه لديه إذ كلاهما مسببان عن أمر ثالث تقدم بيانه.
وبذلك يظهر النظر أيضا في إحدى شقوق كلامه أعني قوله: من حكومة استصحاب الحجية في المسألة الأصولية علي استصحابها في الفروع، لكون الشك سببيا، (وجه النظر) مضافا إلى ما أوضحناه في محله من عدم جريان استصحاب الحجية لا الشرعية ولا العقلائية منها ان الشك في كليهما مسببان عن أمر ثالث كما أوضحناه وبالجملة فهذا الشق مشترك مع الشق المتقدم بيانا واشكالا فلاحظ.
منها: ان ما افاده من منع جريان استصحاب الحكم الظاهري إذا جعل كونه مقول الميت جهة تعليلية، لأجل ان احتمال ثبوته بسبب سابق فقد سد بابه الاستصحاب الحاكم إلي آخره غير صحيح وان قلنا في الفرض المتقدم بتقدم الأصل السببي على المسببي فان نفى المسبب بنفي سببه من أوضح مصاديق الأصول المثبتة، وإن كان السبب شرعيا، لان ترتيب المسبب على سببه من الأحكام العقلية، مطلقا سواء
(٢١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 » »»
الفهرست