تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
كان المسبب شرعيا أو تكوينيا، نعم لو كان الترتيب مثل المسبب أيضا شرعيا كان لما ذكره مجال كما في قوله: العصير العنبي إذا غلي أو نش يحرم ولكنه غير موجود في المقام.
منها: ما ذكره من جريان استصحاب الكلى الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي بناءا على جريانه في القسم الثالث، إذ فيه مضافا إلى أن الجامع في الأحكام الشرعية أمر انتزاعي غير مجعول شرعا، أولا ان الحكم الواقعي غير مشكوك البقاء على ما عرفت منا توضيحه، فان الشك في بقائه انما فيما إذا كان الشك ناشئا من احتمال النسخ أو فقدان الشرط أو وجدان المانع، والاحتمالات الثلاثة غير موجودة في المقام وثانيا: انه إذا قلنا بتقدم الأصل السببي على المسببي، يسقط الحكم الظاهري لما اعترف - رحمه الله - من حكومة الأصل الجاري في ناحية المسألة الأصولية على الفرعية، ومع لا علم بالأحكام الظاهرية، فعلى القول بالحكومة، يسقط الحكم الظاهري، وبسقوطه لا دليل فعلا على ثبوت الحكم الواقعي، لسراية الشك إلى السابق ومعه لا علم بالجامع فعلا، فاستصحاب الكلي انما يجرى إذا علم بالجامع فعلا وشك في بقائه وهو غير نظير المقام الذي إذا انعدم أحد الفردين ينعدم الآخر من الأول أو ينعدم الدليل على ثبوته من الأول فتدبر.
منها: ان ما اختاره في آخر كلامه من عدم جريان الاستصحاب في الأصولية فان مقتضى جريانه الاخذ بخلاف مدلوله، فان مقتضى الاخذ باستصحاب هذا الفتوى سقوط فتاواه عن الحجية، ومقتضى سقوطها الرجوع إلى الحي إلى آخر كلامه فان مقتضى الاستصحاب وإن كان سقوط حجية فتاواه الفرعية الا ان الرجوع إلى الغير ليس أمرا لازما له، لامكان العمل بالاحتياط بعد سقوطها عن الحجية، وان شئت قلت: ان سقوط الفتاوى عن الحجية أمر، والرجوع إلى الغير أمر آخر غير ملازم معه، وسقوطها عن الحجية وان جاء من قبل الاستصحاب، الا ان الرجوع إلى الغير، ليس من لوازمه وشئونه، نعم لو رجع إلى الغير، وكان فتوى الغير لزوم البقاء علي رأى الميت، يلزم منه، حجية فتاواه السابقة، فاتصافها بالحجية، بعد سقوطها عنها
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 » »»
الفهرست