كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٤
وأما الإقعاد فيه ما أرسله ابن الجنيد عن أمير المؤمنين (عليه السلام): أنه ينعتق إذا أصابته زمانة في جوارحه وبدنه. وربما دل عليه نحو قوله (عليه السلام): لا يجوز في العتاق الأعمى والمقعد، ويجوز الأشل والأعرج (1) إن كانت العلة في عدم الإجزاء الانعتاق بنفسه كما في النهاية وغيرها، وفي الخلاف الإجماع فيه وفي العمى والتنكيل (و) كل من هؤلاء (لا ولاء لأحد عليه) بسبب الانعتاق، فإنه إنما يتسبب عن النزع بالعتق كما سيأتي.
(وإذا أسلم المملوك في دار الحرب سابقا على مولاه وخرج إلينا عتق) اتفاقا، وعن النبي (صلى الله عليه وآله): أيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد (2). ولم يعتبر ابن إدريس الخروج تمسكا بأنه إذا أسلم لم يكن للكافر عليه سبيل، وهو لا يجدي.
(وإذا مات انسان وله وارث رق ولا وارث له سواه دفعت قيمته من التركة) إلى مولاه (واعتق) وورث كما سيأتي.
(الفصل الثالث في خواصه) وهي أربعة: السراية والتسبب عن القرابة والولاء والقرعة، إذ الأصل الشياع، لكن تعلق غرض الشارع بإكمال العتق (و) لذا كانت (فيه) أربعة (مطالب):
المطلب (الأول: السراية) (ومن أعتق شقصا مشاعا من عبد أو أمة ملكه) أجمع (عتق عليه أجمع) في المشهور، إلا إذا أعتق في مرض الموت، ولم يخرج الكل من الثلث، ولم يجز الورثة. ويدل عليه الأخبار كقول الباقر (عليه السلام) في خبر غياث بن إبراهيم:
إن رجلا أعتق بعض غلامه، فقال علي (عليه السلام): هو حر ليس لله شريك (3). ونحوه في خبر طلحة بن زيد (4). وكل ما دل على السراية في المشترك فإنها بالمختص أولى.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٧ ب ٢٣ أن المملوك إذا عمى أو اقعد أو جذم... ح ٤.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١١ ص ٨٩ - ٩٠ ب ٤٤ من أبواب جهاد العدو وما يناسبه ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٣ ب ٦٤ أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله... ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٣ ب 64 أن من أعتق بعض مملوكه انعتق كله... ح 2.
(٣٧٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529