كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٢
(ولو قال: هذا الولد من زنى، أو زنت فأتت بهذا الولد منه وجب الحد) للقذف (وثبت اللعان) له وللنفي، ويكفي لهما لعان واحد.
(ولو قال: ما ولدته وإنما التقطته أو استعرته فقالت: بل هو ولدي منك لم) يجب الحد ولم (يحكم عليه) أي الولد بالولادة أو على الولادة (إلا بالبينة لإمكان إقامتها على الولادة. والأصل عدمها) فهي المدعية، فكانت عليها البينة (وتقبل) فيها (شهادة النساء) منفردات ومنضمات، لأنها أمر لا يطلع عليه الرجال غالبا، فإن لم يكن لها بينة حلف وانتفى عنه النسب من غير لعان، إذ لم تثبت الولادة على فراشه. وإن نكل رددنا اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الولادة على الفراش ولحقه إلا أن ينفيه باللعان. وإن نكلت احتمل الوقوف إلى أن يبلغ الولد، فإن هذه اليمين تعلق بها حقها وحق الولد جميعا، فإذا بلغ فإن انتسب وحلف لحق به إلا أن ينفيه باللعان. واحتمل عدم الوقوف، لأنها حقها، فإذا نكلت سقطت فلا تثبت بعد.
(المقصد الثاني في أركانه) (وفيه فصول) ثلاثة:
(الأول: الملاعن) (ويشترط كونه بالغا عاقلا) لعدم العبرة بعبارة غيرهما، ولأن اللعان إما أيمان أو شهادات، ولا يصح شيء منهما من غيرهما.
(ولا تشترط العدالة، ولا الحرية، ولا انتفاء الحد عن قذف) أو غيره (عنه) لعموم النصوص (1) وكون اللعان أيمانا عندنا (2) وهي تصح من الكل. خلافا لبعض العامة (3) بناء على كون اللعان شهادات، فيعتبر في الملاعن ما يعتبر في الشاهد، وخصوا الحد بكونه عن قذف؛ للنص على عدم قبول شهادته في الآية (4).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٩٥ ب ٥ من أبواب اللعان.
(٢) لم ترد في ن، ق: عندنا.
(٣) المجموع: ج ١٧ ص ٤٣٣.
(٤) النور: ٤.
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529