كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣١١
(و) معنى نفي كونها فراشا أنه (لا يلحق ولدها به إلا بإقراره، ولو اعترف بوطئها فكذلك) لا يلحق به الولد إلا بإقراره، وإن ولدت بحيث يمكن كونه من وطئه، بخلاف الزوجة الدائمة، فإنه يحكم باللحوق وإن لم يعلم الوطء ما لم ينفه ويلاعن، وإن لم يجز له نفي ولد الأمة أيضا إذا احتمل كونه منه، ولم يتهمها تهمة ظاهرة، ففي الصحيح، أن سعيد بن يسار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق، قال: يتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟
قال: أما ظاهرة فلا، قال: إذا لزمه الولد (1). ونحوه أخبار (2) أخر.
(و) لا خلاف في أنه (لو نفاه) أي ولد المملوكة (انتفى من غير لعان) لأنه على خلاف الأصل، فلا يثبت إلا في موضع النص، وهو الزوجة (وتصير) الأمة (فراشا بالعقد الدائم) من غير خلاف يظهر.
(وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد ولا بالوطء) للأصل والتشبيه بالإماء في الأخبار، خلافا لابن سعيد (3).
(الفصل الثالث في الكيفية) (وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: " أشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفتها به ") مع تعيينها بحيث يتميز عن الغير بالإشارة إن كانت حاضرة، وبالنسب والأوصاف مع الغيبة، وذلك إن كان اللعان للقذف خاصة، وإن كان لنفي الولد خاصة فليقل: " في إن هذا الولد ليس مني " وإن جمع بينهما جمع بينهما.
(ثم يعظه الحاكم ويخوفه) من لعنة الله إذا تمت الأربع، ويقول له: إن كان حملك على ما قلت غيرة أو سبب آخر فراجع التوبة، فإن عقاب الدنيا أهون من عقاب الآخرة (فإن رجع) ولم يلفظ باللعن (حد) حد الفرية (وسقط اللعان) وبقيت الزوجية ولحق النسب.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٦٥ ب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٦٦ ب 56 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5.
(3) الجامع للشرائع: ص 452.
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529