كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٩
إشكال) من أنه لا طريق إلى انتفائه سواه. ومن إطلاق النص والفتوى بنفي لعانها.
والأول أقوى.
(ويصح لعان الحامل) وفاقا للأكثر، للعموم، وانتفاء المانع، والإجماع كما في الخلاف (1). ولأنه (عليه السلام) لاعن بين هلال بن أمية وزوجته الحامل (2). ولصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل لاعن امرأته وهي حبلى قد استبان حملها، وأنكر ما في بطنها فلما ولدت ادعاه وأقر به وزعم أنه منه، قال: يرد عليه ولده ويرثه، ولا يجلد الحد، لأن اللعان قد مضى (3). وما أرسل في بعض الكتب عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال: إن تلاعنا وكان قد نفى الولد والحمل إن كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعى بعد اللعان الولد فإن الولد يرثه، ولا يرث هو الولد بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه (4).
وخلافا للمفيد (5) والتقي (6) وسلار (7) لخبر أبي بصير عن الصادق (عليه السلام)، كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يلاعن في كل حال، إلا أن يكون حاملا (8).
والجواب: مع الضعف، أنه إنما يدل على أنه (عليه السلام) لم يكن يلاعن، وهو ليس نصا في عدم الصحة، وإنما يدل على جواز التأخير، فلعله لأنها وإن جاز لعانها (لكن لو أقرت أو نكلت) عن الالتعان (لم يقم عليها الحد إلا بعد الوضع).
(والأمة ليست فراشا بالملك ولا بالوطء على أشهر الروايتين) وهي:
صحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق (عليه السلام): إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر (عليه السلام) وقال له: إني ابتليت بأمر عظيم، إن لي جارية كنت أطأها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت ونسيت نفقة لي، فرجعت إلى المنزل لآخذها

(١) الخلاف: ج ٥ ص ١٨ مسألة ١٧.
(٢) السنن الكبرى: ج ٧ ص ٤٠٦.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٧ ب ١٣ من أبواب اللعان ح ١.
(٤) دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٢٨٢ ح ١٠٦٢.
(٥) المقنعة: ص ٥٤٢.
(٦) الكافي في الفقه: ص ٣١٠.
(٧) المراسم: ص ١٦٤.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٦٠٧ ب 13 من أبواب اللعان ح 3.
(٣٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529