كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٣٤
(الفصل السادس في عدة الأمة) وهي مدة تربصها لنكاح أو شبهة (والاستبراء) لرحمها بالتربص لملك اليمين، ولا بأس بإطلاق كل منهما على معنى الآخر، لكن الغالب في العرف ذلك.
(وفيه مطلبان):
(الأول: في العدة، عدة الأمة في الطلاق قرءان) إن كانت ذات قرء بالنص (1) والإجماع (وإن كان زوجها حرا، وأقل ما يقعان فيه) من المدة (ثلاثة عشر يوما ولحظتان) بل عشرة أيام وثلاث لحظات، بأن طلقها بعد الوضع قبل النفاس بلحظة ثم رأته لحظة.
واللحظة (الثانية) أو الثالثة (دلالة) الخروج لا جزء للعدة كما مر، ولذلك لما سأل ليث المرادي الصادق (عليه السلام) كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة (2).
لخروج الحيضة الثانية عن العدة. ويجوز أن يكون السؤال عن عدد الحيض الذي تعتده، مع ضعف الخبر، ومعارضته بغيره من النصوص والإجماع.
(وهل حكم الفسخ) للنكاح (للبيع) أي حكم ما إذا بيعت أو بيع زوجها ففسخ المشتري نكاحهما (حكم الطلاق؟ الأقرب ذلك) لأن حكم الفسخ في الحرة حكمه ويؤيده الاستصحاب.
ويحتمل أن لا يكون فيها إلا الاستبراء، لخروجه عن مدلول لفظ الطلاق، ويؤيده أصالة البراءة من الزائد، والفرق بينها وبين الحرة أنه ليس للحرة مدة مضروبة لاستبراء رحمها أقل من عدة الطلاق، فلا يمكن الحكم بالبراءة في أقل منها، بخلاف الأمة.
(وكذا) الكلام في (الفسخ للعيب، وإن كانت من ذوات الحيض) أي بالغة غير يائسة (و) لكن (لم تحض) أو احتبس حيضها لا لليأس أو الحمل

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٦٩ ب ٤٠ من أبواب العدد.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٠ ب 40 من أبواب العدد ح 6.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529