كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٣٩
(ولو طلقت رجعيا ثم أعتقت، أكملت عدة الحرة) لأنها في حكم الزوجة، ولصحيح جميل عن الصادق (عليه السلام): في أمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت، قال: تعتد عدة الحرة (1). وللإجماع كما في الغنية.
(ولو كان) الطلاق (بائنا أكملت) ما عليها من (عدة الأمة) للطلاق التي هي قرءان أو شهر ونصف أو الوضع، لأنها أعتقت بعد ما بانت. ولصحيح محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام): إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت، فإنها تعتد عدة المملوكة (2).
ويدل على التفصيل مع الإجماع - كما في الخلاف - خبر مهزم عن الصادق (عليه السلام) في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها، فقال: إذا أعتقت قبل أن تنقضي عدتها اعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها، وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة، فإن طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها، وعدتها عدة الأمة (3).
(ولو طلق الزوج أم ولد المولى رجعيا ثم مات في العدة، استأنفت عدة حرة) لما عرفت من أن المطلقة رجعيا إذا مات زوجها استأنفت عدة الوفاة وام الولد تعتد من زوجها عدة الحرة.
(ولو لم تكن أم ولد استأنفت عدة أمة) لما عرفت.
(ولو كان) الطلاق (بائنا أتمت عدة الطلاق) لأن ذلك حكم المطلقة بائنا كما تقدم.
(ولو مات زوج الأمة ثم أعتقت) في العدة (أكملت عدة حرة) لصحيح جميل وهشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٣ ب ٥٠ من أبواب العدد ح ٣.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٣ ب ٥٠ من أبواب العدد ح ٤.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٢ ب 50 من أبواب العدد ح 2.
(١٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529