كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٤٠
تنقضي عدتها، فقال: تعتد بثلاث حيض فإن مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضي عدتها فإن عدتها أربعة أشهر وعشر (1). ولتغليب الحرية، والاستصحاب والاحتياط، وصدق أنها حرة توفي عنها زوجها فيدخل في عموم النصوص.
(ولو دبر المولى موطوءته اعتدت لوفاته بأربعة أشهر وعشرة أيام) لإنعتاقها بموته، فتكون كالزوجة المتوفى عنها زوجها. (ولو أعتقها في حياته اعتدت بثلاثة أقراء) إن كانت ذات قرء، وإلا بثلاثة أشهر، أو وضع الحمل، لأنها كالمطلقة الحرة.
ويدل على الحكمين ما تقدم من الأخبار وغيرها، كخبر أبي بصير: سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها: أربعة أشهر وعشر، وعن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطأها، فقال: عدتها عدة الحرة المطلقة: ثلاثة قروء (2).
وصحيح داود الرقي عنه (عليه السلام) في المدبرة إذا مات عنها مولاها: أن عدتها أربعة أشهر وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطأها. قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت، فقال: هذه تعتد بثلاثة أشهر (3) أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها (4).
وفي المبسوط: أنها إن لم تكن ذات قرء أو حمل فإنما تعتد بشهر، ولا أعرف وجهه.
(ولا اعتبار) عندنا (بحرية الزوج ورقه في جميع ما تقدم) في الحرائر والإماء، وإنما العبرة بالزوجة كما نصت به الأخبار.
(والمعتق بعضها كالحرة) تغليبا للحرية واستصحابا. وللدخول في العمومات من غير علم بخروجها منها.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٨٢ ب ٥٠ من أبواب العدد ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٥ ب ٤٣ من أبواب العدد ح ٦.
(٣) في وسائل الشيعة بدل " بثلاثة أشهر ": بثلاث حيض.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٤٧٥ ب 43 من أبواب العدد ح 7.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529