كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ١٥١
وجها بعدم التداخل إذا اختلف الجنس (1).
(ولو طلق رجعيا ووطئها بظن أنها غيرها بعد مضي قرء) مثلا (فحملت وانقطع الدم كان له الرجعة قبل الوضع، لأن الحمل لا يتبعض) ليحسب بعضه من الأولى والباقي من الثانية (فيكون) جميع أيامه (محسوبا من بقية الأولى وجميع الثانية) لعموم آية " وأولات الأحمال " (2). ولأن عدتها الأولى كانت بالأقراء، ولا قرء في الحمل، وإنما تنقلب إلى الأشهر إذا لم يكن حمل. وللعامة قول بسقوط الرجعة (3) بناء على سقوط عدة الطلاق.
(ولو طلقها رجعيا ثم راجعها ثم طلقها قبل الوطء) بعد الرجعة (استأنفت عدة كاملة) عندنا، رجعية كانت الطلقة الثانية أو بائنة، لأنها في العدة الرجعية زوجة، والرجعة إنما هي استبقاء (4) الزوجية الأولى، فيشملها عمومات ما دل على اعتداد الزوجة المدخول بها بثلاثة أقراء أو أشهر. وللعامة قول بالبناء (5). (ولو فسخت النكاح في عدة الرجعي ففي الاكتفاء بالإكمال) أو الاستئناف (إشكال): من أن الفسخ إنما أفاد البينونة وزيادة قوة في الطلاق من غير رجوع إلى الزوجية، أو حصول وطء محترم، وهو خيرة المبسوط (6).
ومن أن الطلاق والفسخ سببان للعدة والأصل عدم التداخل، ولما كانت عدتهما حقين لمكلف واحد، وأبطل الفسخ حكم الطلاق، ولذا لا تثبت له معه الرجعة، استأنفت عدة الفسخ.
(ولو خالعها بعد الرجعة قيل) في المبسوط: (لا عدة) عليها (7) بناء على أن الرجعة أبطلت حكم الطلاق من العدة وخالعها قبل الدخول، فكان كما لو أبانها ثم تزوجها بعقد جديد ثم طلقها قبل الدخول. (وليس بجيد) فإن

(١) المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ١٢٨.
(٢) الطلاق: ٤.
(٣) الشرح الكبير: ج ٩ ص ١٤٣.
(٤) في " ن ": استيفاء الزوجية.
(٥) المغني لابن قدامة: ج ٩ ص ١٢٧ - ١٢٨.
(٦) المبسوط: ج ٥ ص ٢٦٨.
(٧) المبسوط: ج ٥ ص ٢٥٠.
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529