كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٢٩
بمعنى الاستقرار في الرحم والتهيؤ لتكون آدمي منه. خلافا للشيخ فاعتبرها في النهاية وأطلق، بناء على كون النطفة مبدأ للنشوء مطلقا من غير اعتبار للاستقرار وقرب الاستعداد، وفائدة الحكم بالاستيلاد بوضع الناقص ظهور بطلان التصرفات السابقة على الوضع من البيع ونحوه.
(المطلب الثاني في الأحكام) (ام الولد مملوكة لا تنعتق) عندنا (بموت المولى) خلافا لبعض العامة (بل من نصيب ولدها، فإذا مات مولاها جعلت) بأجمعها (من نصيب ولدها وعتقت عليه) بالاتفاق كما يظهر منهم، وهو ظاهر النصوص (1) وإلا فهو خلاف الأصل.
(ولو لم يكن) له (سواها عتق نصيب ولدها وسعت في الباقي ولا يقوم على الولد) للأصل، وعدم الدخول فيمن أعتق شقصا لحصول العتق قهرا.
(وقال) أبو علي، و (الشيخ) في النهاية والمبسوط: (إن كان لولدها مال أدى بقية ثمنها منه) لقوله (عليه السلام): من ملك ذا رحم فهو حر (2). ولخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات، قال: إن شاء أن يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها فإن كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها (3). وهو ضعيف.
(وهي قبل موت مولاها مملوكة له يجوز له التصرف فيها بمهما شاء سوى الخروج عن ملكه بغير العتق فليس له بيعها ولا هبتها) ولا نحوهما من الناقلات (وله وطؤها واستخدامها وعتقها في كفارة وغيرها) وفاقا للمشهور، لبقاء الرقية وانتفاء المانع، وقول زين العابدين (عليه السلام) في بعض الأخبار:
ام الولد تجزئ في الظهار (4) وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في بعض الأخبار: اليهودي

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٠٧ ب ٦ أن ام الولد إذا كان ولدها... ح ١.
(٢) عوالي اللآلي: ج ٣ ص ٤٣٩ ح ٢٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٠٨ ب ٦ أن ام الولد إذا كان ولدها... ح ٤.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٧ - 578 ب 26 من أبواب الكفارات ح 1.
(٥٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529