كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٢٦
(ولو تزوج أمة غيره فأحبلها ثم ملكها لم تصر ام ولد وإن شرط الحرية) للولد، بل وإن أطلق على المشهور من الحكم بالحرية مع الإطلاق لما تقدم. خلافا للشيخ في موضع من المبسوط لما تقدم، وإنما فصل بين الشبهة والنكاح؛ لانعقاد الولد في الثاني حرا بخلاف الأول، ولذا وجبت عليه قيمته، ولأن ظاهر المبسوط انتفاء الخلاف في الثاني؛ لقوله: والأم تصير عندنا ام ولد مع نصه في الظهار على العدم، بخلاف الأول؛ لقوله فيه: وهو الأقوى عندي.
(ولو اشتراها فأتت بولد يمكن تجدده بعد الشراء وقبله قدمت أصالة عدم الحمل على) أصالة (عدم الاستيلاد) لتغليب الحرية.
(أما لو نفاه فإنه ينتفي الاستيلاد قطعا) وإن علم تأخره.
(وفي افتقار نفى الولد إلى اللعان إشكال) من أنه ولد مملوكته مع ما عرفت من الحكم بتأخر الحمل، ومن أنه ولد من كانت زوجته، والأصل بقاء الفراش مع قوة فراش العقد الدائم، ولحوق النسب، وعدم الاكتفاء بالاحتمال في نفيه.
(ولو وطئ جارية ولده الكبير أو الصغير قبل التقويم) على نفسه (فحملت لم تصر ام ولد وإن قوم على الصغير) وكان صلاحه فيه أو لم يكن عليه فيه فساد حلت له و (صارت ام ولد، وعليه قيمة الجارية دون المهر) كما في نحو صحيح أبي الصباح عن الصادق (عليه السلام): في الرجل يكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح له أن يطأها، فقال: يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون لولده عليه قيمتها (1). (وفي) جارية (الكبير عليه المهر دون القيمة) لبقائها على ملكه كما قال الكاظم (عليه السلام) في خبر الحسن بن صدقة: وإذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك وكان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك أن تقتضها فتنكحها، وإلا فلا إلا بإذنها (2).
(ولو زوج أمته ثم وطئها فعل محرما، فإن علقت منه فالولد حر

(١) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٤٣ ب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٤ ص ٥٤٤ ب 40 من أبواب نكاح العبيد والإماء ح 5.
(٥٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529