كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥٣١
فتباع فيما سوى ذلك من أبواب الدين ووجوهه؟ قال: لا (1).
(والأقرب عدم اشتراط موت المولى) في جواز البيع كما هو ظاهر الأكثر وصريح جماعة؛ لإطلاق خبر عمر بن يزيد سأل الكاظم (عليه السلام) عن ام ولد تباع في الدين؟ قال: نعم في ثمن رقبتها (2). ولدفع الضرر عن البائع.
ويحتمل الاشتراط؛ لاختصاص غيره من الأخبار بما إذا مات المولى، ومنها صحيح عمر بن يزيد هذا الذي سمعته الآن، فإنه الظاهر من قوله (عليه السلام): ولم يدع من المال (وكذا يجوز بيعها لو كانت رهنا) لما عرفت من تقدم حق المرتهن على الاستيلاد، وقد مر الخلاف فيه.
(وهل يجوز رهنها) في ثمنها أو مطلقا؟ (فيه نظر) تقدم في الرهن.
(ولا فرق) في أحكامها (بين المسلمة والكافرة، وكذا) لا فرق بين (المولى) المسلم والكافر إلا إذا كان كافرا وهي مسلمة فإنها تباع عليه على قول وتستسعى في قيمتها على آخر كما عرفت.
(ولو ارتدت لم يبطل حكم الاستيلاد) للأصل وقبول توبتها مطلقا.
(وفي رواية محمد بن قيس) الصحيحة (عن الباقر (عليه السلام): أن وليدة نصرانية أسلمت عند رجل وولدت منه غلاما ومات) الرجل (فأعتقت فتنصرت وتزوجت نصرانيا وولدت) منه (فقال:) قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) بأن (ولدها) من زوجها رقيق (لابنها من سيدها وتحبس حتى تضع، فإذا ولدت فاقتلها) (3).
(وقيل) في النهاية: (يفعل بها ما يفعل في المرتدة) من الحبس أبدا إلى أن تتوب دون القتل إطراحا للرواية وإن صحت لمخالفتها للأصول.
وفي التهذيب: أنه حكم مقصور على القضية التي قضى بها أمير المؤمنين (عليه السلام)

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٠٤ ب ٢ أنه يجوز بيع... ح ١ وفيه: " سوى ذلك من الدين، قال: لا ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٣ ص ٥١ ب ٢٤ من أبواب بيع الحيوان ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٠٩ ب 8 حكم ام الولد ح 1.
(٥٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529