كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥١٩
والثلاثة أنه أوسط، لأنه أكثر مما قبله وأقل مما بعده فللوارث الخيار في التعيين.
وقيل: يتعين الثالث؛ لأنه أوسط حقيقة، لأنه أكثر مما دونه مطلقا وأقل مما فوقه مطلقا، وتوسط الثاني إضافي بالنسبة إلى الأول والثالث خاصة ولا أفهمه، وإن اتحد الوسط باعتبار وتعدد بآخر تعين الواحد، لأنه الحقيقة، ولا يظهر وجهه.
(ويصح تدبير المكاتب) كما تقدم (فإن عجز) في حياة المولى (وفسخت الكتابة بقي التدبير، وإن أدى عتق وبطل التدبير، وإن مات السيد قبل أدائه وعجزه عتق بالتدبير إن حمله الثلث، وإن لم يخرج من الثلث عتق منه بقدر الثلث وسقط) عنه (من الكتابة بقدر ما عتق منه، وما في يده له) عتق كله أو بعضه، كما إذا عجل عتقه، لأنه من كسبه المحكوم بكونه له، إلا أن لا ينعتق كله ويعجز عن أداء كتابة الباقي فيتخصص بنصيبي الرق والحرية. واحتمل أن لا يكون له إذا عتق كله؛ لمنع كونه له حين كوتب، وإنما يكون له التصرف فيه بالاكتساب، ولذا لم يجز له التصرف بمنافي الاكتساب.
(ولو أوصى بعتقه عند العجز فادعاه قبل حلول النجم لم يعتق، لأنه لم يجب عليه شيء حتى يعجز عنه) ولما مر من تفسير العجز. نعم إن علم منه العجز عادة عتق على ما مر من أنه يكفي في التعجيز.
(فإن حل) وادعى العجز (حلف إن لم يعلم في يده مال إن ادعوه) الورثة، وإن علم في يده مال لم يسمع دعواه.
(وإذا عتق كان ما في يده له إن لم يكن كتابته فسخت لأن) كسبه له ما دام مكاتبا كما عرفت و (العجز لا يفسخ الكتابة بل يستحق به) العتق، فهو قبل العجز مكاتب وبعده معتق (وللورثة عتق المكاتب من غير وصية كمورثهم) لانتقال رقبته إليهم (و) إذا أعتقوه كان (ولاؤه لهم) وإن شرطه المورث لنفسه فإنه مشروط بعتقه بالكتابة.
(ولو أعتقه الموصى له بمال الكتابة لم ينعتق) إذ لا عتق إلا في ملك والرقبة ليست من ملكه في شيء.
(٥١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529