كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥١٤
(فإن عجز عن باقي الكتابة لا عن قيمة الباقي احتمل) أن يكون له (السعي فيها) أي القيمة، وينعتق بأدائها وإن لم يفسخ الكتابة (إذ لا ينحط عن مرتبة الرقيق) القن الذي أعتق فقصر الثلث عن قيمته. ويحتمل أن لا يكون له ذلك إلا بعد فسخ الكتابة، لأنه ما كان مكاتبا لا ينعتق إلا بأداء مال الكتابة.
(و) على الأول (يقوم قيمة عبد عتق نصفه - مثلا - ونصفه مكاتب إن لم يفسخ) الكتابة (فيسعى) في النصف الباقي (سعي المكاتب) لبقاء الكتابة فله التصرف الكامل فيما يتعلق بالاكتساب في كل وقت.
(وإن فسخ) الوارث الكتابة لعجزه (يقوم) قيمة عبد عتق نصفه مثلا و (نصفه رق فيسعى سعي العبد، فإن عجز) عن السعي (استرق الورثة بقدر الباقي عليه).
(هذا) الذي ذكر من اعتبار أقل الأمرين (لو أعتقه) ظاهر (ولو أبرأه احتمل ذلك أيضا لمساواة الإبراء العتق) في المعنى (و) احتمل (البطلان) وعدم إفادته انعتاق شيء منه (مع القصور) للثلث عن مال الكتابة (والعجز) عن الزائد منه عليه (لبقاء شيء من مال الكتابة) عليه حينئذ (لأنه) أي هذا الإبراء (كالإبراء من البعض) وهو لا يفيد شيئا من العتق فإنه رق ما بقي عليه درهم، هذا في المشروط (ولا فرق بين الإبراء والعتق في المطلق) من غير إشكال لإفادة إبراء البعض منه العتق بحسبه.
(ولو أوصى بعتقه ثم مات ولا شيء غيره عتق ثلثه معجلا، ولا ينتظر الحلول) خلافا لبعض العامة قالوا: لأنه لا ينفذ ما لم يملك الوارث ضعف الموصى به، فما لم يحل النجوم ولم يملك مال الكتابة الذي هو ضعف المنعتق لم تنفذ الوصية في عتق الثلث. والجواب: أنه حصل لهم الضعف، لكنه متردد بين مال الكتابة وبقية الرقية، وإنما يتوقف على الحلول التعين (ويبقى ثلثاه مكاتبا يتحرر عند الأداء، ولا يصح الوصية برقبته وإن كان مشروطا كما لا يصح بيعه) وغيره من الناقلات للملك للزوم الكتابة من جهته.
(٥١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529