كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٥١١
(ولو كان جرحا فأدى وعتق ثم سرى) الجرح لم يقتص منه اعتبارا بحال الجناية (وجبت الدية) دية الحر (لأن اعتبار الضمان بحالة الاستقرار) وهي هنا حال الحرية (ويكون للورثة) كان الجاني مولاه أو غيره، بخلاف ما إذا جرح عبده القن ثم أعتقه فسرى، إذ لا ضمان هنا ابتداء.
(ولو كان الجاني عبدا أو مكاتبا) غير زائد عليه في الحرية (فله القصاص في العمد، وليس للمولى منعه منه) ولا إجباره على العفو على مال، كما لا اعتراض للغرماء على المفلس في الاقتصاص، ولا للورثة على المريض.
(وإن عفا على مال ثبت له، وإن عفا مطلقا فالأقرب الجواز، لأن موجب العمد) في الأصل (القصاص، وليس للسيد مطالبته باشتراط مال، لأنه تكسب، وليس للسيد إجباره عليه) ويحتمل المنع ضعيفا، لأنه ربما عجز فيعود رقا لمولاه ناقصا بلا جابر، ولأنه ليس له التصرف بدون اكتساب، ولا اكتساب في العفو مجانا. وضعفهما من الظهور بمكان لا سيما الأخير، وإذا جاز العفو مجانا فعلى أقل من الأرش أولى، وعلى عدم الجواز إن عتق قبل الأخذ كان له الأخذ؛ لزوال المانع.
(أما لو جنى عليه عبد المولى فأراد الاقتصاص كان للمولى منعه) كما في المبسوط (على إشكال) من أنه تصرف ليس باكتساب فلا ينقطع عنه سلطنة المولى، ومن عموم أدلة القصاص.
(ولو كان خطأ لم يكن للمولى منعه من الأرش) قطعا، لأنه اكتساب (ولو أبرأ الجاني) الأجنبي (من الأرش في الخطأ توقف على إذن المولى) لمنافاته الاكتساب، وكذا إذا عفا في العمد على مال ثم أراد الإبراء.
(وإذا قتل المكاتب) ابتداء أو قصاصا (فهو كما لو مات. هذا) الإطلاق فيما تقدم من المسائل (حكم المشروط، وأما المطلق فإذا أدى من مكاتبته شيئا تحرر منه بحسابه، فإن جنى حينئذ على حر أو مكاتب مثله) بل من انعتق منه مثل ما انعتق منه وإن لم يكن بالكتابة (أو من انعتق منه أكثر)
(٥١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529