كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٩
بانعتاقه وجوب إعتاقه حينئذ، فإن اتفقت الصيغة فيه عتق، وإلا وجب على الوارث الإعتاق، إلا على القول بجواز التعليق في النذور فإنه يعتق حينئذ، أعتق ثانيا أم لا.
(وهل له بيعه قبل ذلك) أي قبل الدخول وآخر جزء من حياته؟
(إشكال) من عدم العتق، ووجوبه قبل الشرط، والشرط تأخر الدخول أو عدمه في ملكه، والأصل عدم وجوب تحصيله. ومن أن الشرط تأخر الدخول أو عدمه مطلقا، فيجب عليه العتق إذا تحقق ذلك في آخر جزء من حياته بل ينعتق بذلك في وجه والبيع ينافيه.
(ولو علقه) أي النذر (على الدخول ثم باعه) قبله (ثم عاد إليه ففي عتقه مع الدخول نظر) من مساواته للتعليق على الوطء، ومشاركته له في العلة المنصوصة. ومن إطلاق الدخول، وخروجه عن المنصوص، وعدم ظهوره في التقييد بالملك كما احتملناه في الوطء مع الإطلاق.
(ويقوى الإشكال) في العتق أي ترجيح العدم (لو دخل قبل عوده إليه ثم عاد) إليه (ودخل) بعده (من حيث إنه علق على شرط) وجودي، وهو (لا يقتضي التكرار) كالعدمي (فإذا وجد مرة) ولم يمكن العتق للخروج عن الملك (انحلت اليمين).
والتحقيق أن الدخول إما أن يبقى على إطلاقه فيعم الدخول خارجا عن ملكه، فإذا دخل كذلك انحلت اليمين، أو يقيد بالملك بقرينة العتق، أو بالحمل على الوطء المنصوص، ولا يقيد إلا بالملك الحاصل دون المتجدد.
(فإن شهد اثنان بالدخول ألزمه الحاكم بالإعتاق، فإذا أعتقه) كذلك صح وإن كان أجبر عليه كما في غيره مما يدعو الضرورة إليه من طلاق ونحوه (و) إن (ظهر كذبهما بطل) لظهور فساد الإلزام.
(ويحتمل الصحة) تغليبا للحرية وتنفيذا للحكم الشرعي (والتضمين) للشاهدين قيمة المملوك للمولى.
(٣٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529