كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٥
المسبوق، ويصدق كل منهما على كل منهم كما يصدق عليه إذا انفرد مع إفادة التنكير الوحدة، والأصل البراءة من القرعة مع كونها لما تعين في نفسه ولم يتعين.
(وقيل) في المقنع والنهاية (يقرع) لان المعتق واحد منهم، ولا أولوية إلا بالقرعة. ولصحيح الحلبي عن الصادق (عليه السلام): في رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر فورث سبعة جميعا، قال: يقرع بينهم ويعتق الذي يخرج اسمه (1). ويمكن الحمل على الاستحباب.
(ويحتمل حرية الجميع، لأن الأولية وجدت في الجميع، كما لو قال:
من سبق فله عشرة) فسبق جماعة فإن لكل منهم عشرة. ويؤيده خبر عبد الله ابن الفضل الهاشمي رفعه قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل نكح وليدة رجل أعتق ربها أول ولد تلده فولدت توأما فقال: أعتق كلاهما (2). وأرسل في بعض الكتب نحو ذلك عن علي (عليه السلام) والصادقين (عليهما السلام) (3).
(وفيه ضعف؛ لعدم العموم هناك) للتنكير، بخلاف لفظة " من " فإنها تعم الواحد والكثير.
(أما لو نذر عتق أول ما تلده فولدت توأمين دفعة عتقا) لعموم لفظة " ما " ولما سمعته من مرفوع عبد الله بن الفضل الهاشمي، وما روي في بعض الكتب عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: من أعتق حملا لمملوكة له أو قال لها: ما ولدت أو أول ولد تلدينه فهو حر، فذلك جائز وإن ولدت توأمين عتقا جميعا (4).
(ولو ترتبا) في الولادة (عتق الأول) خاصة، ويحمل إطلاق الخبر على الدفعة وإن ندرت.
(ولو اشتبه) الأول (أقرع) وإن نوى بمن أومأ الموصوفة ساوت النكرة كما لو نوى بالنكرة ما يشتمل المتعدد انعتق المتعدد قطعا.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٥٨ ب ٥٧ أن من نذر عتق أول مملوك... ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٥ ب ٣١ أن من نذر عتق أول ولد تلده الأمة... ح ١.
(٣) دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٣٠٨ ح ١١٥٧.
(٤) دعائم الإسلام: ج ٢ ص ٣٠٨ ح 1162.
(٣٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529