كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٦
(ولو) نذر عتق أول ما تلده و (ولدت الأول ميتا احتمل بطلان العتق) وانحلال النذر (لأن شرط النذر وجد في الميت، وليس محلا للعتق).
(و) احتمل (الصحة في الحي) الذي تلده بعد، لأن الظاهر أنه تعلق النذر بأول حي تلده (لاستحالة تعلق العتق بالميت).
(وكذا لو نذر عتق أول من يدخل فدخل جماعة دفعة عتقوا، أو أول من يملك فملك جماعة دفعة) وإن انحصر ملكه فيمن دخلوا أو في من ملكهم، لشيوع الأول في غير المسبوق حقيقة وإن لم يسبق إلا تقديرا، لكن الوجه في الأول أنه إن أراد أول من يدخل من عبيدي المملوكين لي بالفعل - كما هو الظاهر - لم ينعتق (1) أحد منهم؛ لعدم الأولية.
(ولو أعتق بعض مماليكه فقيل) له: (أعتقت عبيدك؟ فقال: نعم) وإنما أراد التصديق دون الإنشاء لعتقهم، أو لم نعتبره وإن قصد الإنشاء (عتق ذلك البعض خاصة) في نفس الأمر، لأن العتق لا يتحقق إلا بصيغته. وفي الظاهر، لأنه إنما أقر بعتق بعض عبيده، ويصدق على البعض أنهم عبيده، فلا يؤاخذ بعتق الكل وإن ظهر السؤال فيه، إذ يسمع من المقر التأويل فضلا عن مثله.
ولخبر زرعة عن سماعة سأله عن رجل قال: لثلاثة مماليك له: أنتم أحرار وكان له أربعة، فقال له رجل من الناس: أأعتقت مماليكك؟ فقال: نعم أيجب العتق للأربعة حين أجملهم أو هو للثلاثة الذين أعتق؟ فقال: إنما يجب العتق لمن أعتق (2).
وقد يقال: بل يؤاخذ بعتق الجميع؛ لإفادة الجمع المضاف العموم ظاهرا.
(وهل يشترط) في عدم الأخذ بعتق الجميع (الكثرة) فيمن أعتقه؟
(الأقرب ذلك) ليصدق عليه " عبيدك " وإلا لم يكن له أن يقول: إنما أقررت بعتق الواحد الذي أعتقته أو الاثنين، فإنه تأويل لا يطابقه اللفظ، فلا يسمع.

(١) في ق ون: " يعتق ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٥٩ - 60 ب 58 أن من أعتق ثلاثة مماليك وكان له... ح 1.
(٣٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529