كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٦١
(وعتق الحامل ليس عتقا للحمل وبالعكس) للأصل، وانتفاء الصيغة والقصد، بل ربما قصد العدم.
خلافا للشيخ وبني حمزة والبراج وسعيد فحرروا الحمل بتحرير الحامل، لخبر السكوني عن الصادق (عليه السلام): في رجل أعتق أمة وهي حبلى واستثنى ما في بطنها: قال الأمة حرة وما في بطنها حر، لأن ما في بطنها منها (1). وهو ضعيف، لكن يؤيده ما في الصحيح عن الوشاء عن الرضا (عليه السلام): في جارية دبرت وهي حبلى، قال: إن علم به فهو مدبر، وإلا فهو رق (2).
(ولو شرط على العبد شرطا في نفس العتق مثل " أنت حر وعليك ألف أو خدمة سنة " لزمه الوفاء به) لعموم المؤمنون عند شروطهم، إلا من عصى الله. وخصوص نحو صحيح أبي العباس سأل الصادق (عليه السلام) عن رجل قال:
غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا، قال: هو حر وعليه العمالة (3). وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام): في الرجل يقول لعبده: أعتقتك على أن أزوجك ابنتي فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فيتزوج أو يتسرى، قال: عليه مائة دينار (4).
(وهل يشترط) في لزوم الوفاء (رضى المملوك) بالشرط؟ (إشكال) من عدم الدخول في عموم المؤمنون عند شروطهم، بل في الشرط عليه عرفا بدون الرضا، مع أصل البراءة من الوفاء واقتضاء التحرير تبعية المنافع، فلا يصح شرط شيء منها بدون الرضا. ومن عموم الخبرين ونحوهما، وملك المولى منافعه، والشرط بمنزلة استثناء بعض منها.
و (أقربه العدم في الخدمة) دون المال ونحوه، لأن الخدمة من المنافع

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٦٧ ب ٦٩ حكم من أعتق أمة حبلى..... ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٧٦ ب ٥ أن أولاد المدبرة من مملوك... ح ٣.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٤ ب ١٠ من أعتق مملوكا وشرط عليه...... ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٥ ب 12 حكم من أعتق عبده على أن يزوجه ابنته..... ح 3.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529