كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٦٣
يستخدموها؟ قال: لا (1) " فلا يدل على شيء من ذلك.
(ولا يجزئ التدبير عن العتق الواجب) في كفارة أو غيرها، ولا بعد موت المولى، لأنه وصية بالعتق. ولخبر إبراهيم الكرخي قال للصادق (عليه السلام): إن هشام ابن أديم سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت؟ فقال: لا (2).
(ويستحب عتق من مضى عليه سبع سنين) في ملكه من المؤمنين، لخبر بعض آل أعين عن الصادق (عليه السلام) قال: من كان مؤمنا فقد أعتق بعد سبع سنين أعتقه صاحبه أم لم يعتقه، ولا يحل خدمة من كان مؤمنا بعد سبع سنين (3) (و) يستحب عتق (المؤمن مطلقا) كما عرفت في أول الكتاب (إلا أن يعجز عن الاكتساب) فيؤدي عتقه إلى التكفف أو غيره فيخرج عن الإحسان. وفي الصحيح عن هشام بن سالم سأل الصادق (عليه السلام) عن من أعتق النسمة، فقال: أعتق من أغنى نفسه (4). (فيعينه لو أعتقه) استحبابا. ففي الصحيح عن ابن محبوب عن الرضا (عليه السلام): من أعتق مملوكا لا حيلة له فإن عليه أن يعوله حتى يستغني عنه، وكذلك كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يفعل إذا أعتق الصغار ومن لا حيلة له (5).
(ويكره عتق المخالف) لأنه إكرام وإعانة له. وعن الصادق (عليه السلام): ما أغنى الله عن عتق أحدكم يعتقون اليوم ويكون علينا غدا، لا يجوز لكم أن تعتقوا إلا عارفا (6).

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٤ ب ١١ من أعتق مملوكا وشرط عليه خدمته... ح ١.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٥٨ ب ٩ من أبواب الكفارات ح ١ وفيه: " هشام بن أدين ".
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٣٦ ب ٣٣ تأكد استحباب عتق المملوك المؤمن بعد سبع سنين... ح ١.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٨ ب ١٥ جواز عتق الولدان الصغار واستحباب... ح ٣.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٧ ب ١٤ وجوب نفقة المملوك وإن عتقه... ح ١.
(٦) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ١٩ - 20 ب 17 جواز عتق المستضعف ولو في... ح 3.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529