كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٥٢
(فالشئ) المعتق من العبد (أربعة) (1) من عشرة وهي خمسا قيمته الآن وله من كسبه اثنا عشر خمسا كسبه، ولهم من العبد ستة من عشرة هي ثلاثة أخماس قيمته، ومن الكسب ثمانية عشر ثلاثة أخماسه [وفيه أن المورث كما فوت عليهم الشقص من العبد الذي قيمته اثنا عشر فوت عليهم اثنا عشر اخرى بالنقص، فينبغي أن يكون لهم من التركة ضعف أربعة وعشرين، وإنما يتم بأخذهم ما للعبد من الكسب، ولا يبعد أن يريده وإن لم يصرح به، وأما الاجتزاء به عن النقص بمالهم من الكسب فلا يصح، لأن التركة في الحقيقة على هذا ثمانية وأربعون، ثلاثون منها العبد وثمانية عشر كسبه، لخروج اثنا عشر من الكسب عن التركة، وليس للمورث التصرف في أزيد من الثلث ليبقى للورثة الثلثان وهي اثنان وثلاثون] (2) هذا إذا فرض الناقص من قيمة ما تحرر موجود واتبع مقابلة من الكسب.
(ويحتمل أن) لا يعتبر من الكسب في مقابلة الناقص لانتفائه حقيقة وحينئذ (يقال: عتق منه شيء وله من كسبه شيء) بإزاء ما عتق منه (وللورثة ستة أشياء) إذ لا يحسب عليهم النقص (فالعبد وكسبه في تقدير ثمانية أشياء، فالشئ) المعتق منه (خمسة) خارجة من قسمة الأربعين على الثمانية، فالمعتق خمسة من عشرة وهو النصف [ولهم من الكسب خمسة] (3) (لأنه يؤخذ من حصته من الكسب) لولا النقص، وهي ثلاثة أمثال الخمسة (ما فوت على الورثة من نصيبهم بالتشقيص، وهو شيئان) وهما هنا عشرة (وينبغي أن يكون للورثة من نفسه).
(وضمان التفويت وكسبه) جملة (مثلا ما انعتق) لولا النقص أي الثلاثون (خاصة) أي لا يجمع بين مثلي ذلك ومثلي ما للعبد من الكسب، فإنهم يعطون من الكسب ما فوت عليهم (وهو كذلك هنا، لأنه قد انعتق منه خمسة، وهي في تقدير خمسة عشر) التي هي نصفه لولا النقص (وفوت

(1) في ن: " فالشئ أربعة، فإن العبد وكسبه أربعون، فالمعتق من العبد أربعة ".
(2) ما بين المعقوفتين زيادة من ن.
(3) ما بين المعقوفين زيادة من ن.
(٣٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529