كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٥١
أي موت المولى صح العتق قطعا في شيء منه؛ لاندفاع المقتضي للفساد، لأنه زاد المال حتى لم يلزم تفويت أكثر من الثلث على الورثة، ولا يتفاوت الحال في ذلك بين كسب العبد وغيره، لكنه لا إشكال إلا فيما إذا كسب وكان المكسب له، فإن له من كسبه بقدر ما تحرر منه، فتصير المسألة من دوريات الجبر والمقابلة، إذ ليس له من كسبه إلا ما بإزاء ما تحرر منه، ولا يعلم ما تحرر منه إلا إذا علم مقدار ما يبقى للورثة، ولا يعلم إلا إذا علم ما بقي (1) لهم من الكسب (2) ولا يعلم إلا إذا علم ما للعبد منه، ولا يعلم إلا إذا علم ما تحرر منه. وأيضا حصول الكسب يزيد التركة، وهو يوجب حصول العتق واستحقاق مقابله من الكسب، وهو يستلزم نقص التركة المستلزم لنقصهما المستلزم لزيادتهما المستلزم لنقصها المستلزم لنقصهما وهكذا لا إلى نهاية، فلابد من معرفة ما تحرر منه وما بإزائه من الكسب بالجبر والمقابلة.
(فعلى الثاني) وهو البطلان لولا الكسب (يصح العتق في شيء) لوجود المقتضي وارتفاع المانع (وله من كسبه ثلاثة أشياء وللورثة ستة أشياء) ضعف الثلاثة، وإنما كان له ثلاثة أشياء (لأن المعتق منه في تقدير ثلاثة أشياء من قيمته الأولى) لأنه أعتق وقيمته ثلاثون فنقص إلى عشرة، واعتبرت القيمة الأولى التي هي ثلاثة أمثال الثانية في قدر ما تحرر منه (لأن العبد يحسب عليه نقصان الجزء لأنه) أي النقصان إنما طرأ (لمنفعته فكان) ما نقص (كالواصل إليه) فلم ينقص مما أعتق منه شيء.
(و) إنما كان للورثة من الكسب ستة أشياء، لأنه (لا يحسب على الورثة نقصان جزئهم) أي الجزء الذي يبقى لهم من العبد (لعدم وصوله) أي ما نقص (إليهم) فلهم من العبد والكسب ضعف الجزء المنعتق الآن، وهو شيء مع ما نقص وهو شيئان، فيكون ستة أشياء، وثلاثة منه ليست من التركة.
(فالعبد وكسبه في تقدير عشرة أشياء) ستة للورثة والباقي للعبد

(1) في ق ون: " يبقى ".
(2) في ق ون: " المكسب ".
(٣٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529