كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٠
(ولو رجعا ضمنا) القيمة (وتم العتق) أخذا بإقرارهما في أنفسهما، لا على العبد، فإنه لا يثبت الكذب بمجرد رجوعهما.
(ولو نذر عتق المقيد إن حل قيده) بصيغة المجهول أيا من كان الحال (وعتقه إن نقص وزن القيد عن عشرة فشهدا عند الحاكم بالنقص فحكم بعتقه وأمر بحل قيده فظهر كذبهما) بعد الحل (عتق بحل القيد وظهر أنه لم يعتق بالشرط الذي حكم الحاكم بعتقه به) وهو النقص، إلا على الاحتمال في المسألة السابقة، وعلى الاحتمال يضمنان.
(وفي تضمينهما) على ما ذكره من حصول العتق بالحل دون النقص (إشكال).
(ينشأ من أن الحكم) بالعتق (لم يحصل) حينئذ (بشهادتهما بل بحل قيده ولم يشهدا به) وإنما التضمين فيما تعلقت به الشهادة (ولأنه) أي كلا منهما (لو باشر الحل لم يضمن) للأصل من غير معارض (فعدم الضمان بشهادته) بالنقص التي تسببت للحل (أولى).
(ومن أن شهادتهما الكاذبة سبب) الحال الذي هو سبب (عتقه وإتلافه) فإن الحاكم لما ظن العتق بشهادتهما أمر بالحل، فيكونان كمن وضع حجرا في الطريق فيعثر به رجل فوقع في بئر حفرت ظلما فإنه ضامن دون الحافر (ولأن عتقه حصل بحكم الحاكم المبني على الشهادة الكاذبة) فإنه لو لم يحكم بالعتق أولا لم يأمر بالحل.
(ولو حله أجنبي) عن المولى والحاكم الذي ظن العتق بالشهادة بالنقص (لم يضمن، عالما كان بالنذر أو جاهلا، نهاه المالك) عنه (أولا) نقص القيد أولا، كان النذر - كما تقدم - أو قصر على الحل (على إشكال) إلا إذا أمره المالك أو علق النذر عليه وعلى النقص وكان ناقصا، من الأصل وكون السبب هو النذر لا الحل مع حصول الثواب للمولى بالعتق، ولو ضمن لم ينل إلا العوض الدنيوي. ومن أنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه مع التلف به، وأنه الموجد للسبب
(٣٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529