كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٣
أما العمى والتنكيل فيهما أخبار، كقول الباقر (عليه السلام) في حسن الحلبي: إذا عمى المملوك فقد أعتق (1). وفي خبر أبي بصير: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن نكل بمملوكه أنه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيتولى إلى من أحب، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه (2). وما روي في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنها حرة لا سبيل لمولاتها عليها (3). وخبر جعفر بن محبوب أرسله عن الصادق (عليه السلام) قال: كل عبد مثل به فهو حر (4).
ومن طريق العامة: إن رجلا جب عبده فقال له النبي (صلى الله عليه وآله): إذهب فأنت حر (5).
وفي رواية اخرى: إن رجلا جذع أنف عبده وجبه فقال (صلى الله عليه وآله) إذهب فأنت حر (6).
وذكر ابن إدريس: أن العتق به رواية أوردها الشيخ في النهاية. وتردد فيه المحقق.
وأما الجذام، فيه خبر السكوني عن الصادق عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أعتقهم (7) وخبره عنه (عليه السلام) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا عمي المملوك فلا رق عليه، والعبد إذا جذم فلا رق عليه (8) والخبران وإن ضعفا لكن الأصحاب قطعوا به حتى ابن إدريس. وألحق به ابن حمزة البرص ولم نظفر بمأخذ له.
قيل: ونحن في عويل من إثبات حكم الجذام؛ لضعف المستند إن لم يكن إجماع فكيف يلحق به البرص؟!.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٧ ب ٢٣ أن المملوك إذا عمى أو اقعد أو جذم ح ١ وفيه: " عن حماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) ".
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٦ ب ٢٢ أن المملوك إذا مثل به أو نكل به... ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٦ ب ٢٢ أن المملوك إذا مثل به أو نكل به... ح ٣.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٦ ب ٢٢ أن المملوك إذا مثل به أو نكل به... ح ١.
(٥) نيل الأوطار: ج ٧ ص ١٥٧ - ١٥٨، مع اختلاف.
(٦) مسند أحمد بن حنبل: ج ٢ ص ١٨٢.
(٧) وسائل الشيعة: ج ١٥ ص ٥٧٨ - ٥٧٩ ب ٢٧ من أبواب الكفارات ح ٣.
(٨) وسائل الشيعة: ج ١٦، ص 27، ب 23، أن المملوك إذا عمى أو اقعد أو أجذم... ح 2.
(٣٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529