كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٤
(ب: تثبت الحرية في الجميع قبل الأداء إن لم نشترطه) في العتق، و إن شرطناه في ظهوره (فترثه ورثته) إن مات ولو قبل الأداء (فإن فقدت فالمعتق ولا شيء للشريك سوى القيمة) إذ لا ولاء له (وتثبت أحكام الحرية من وجوب كمال الحد وغيره) بخلاف ما إذا شرطناه في العتق أو في ظهوره إلا أنه على الثاني يظهر بالأداء أنه كان له أحكام الحر.
(ج: لو لم يؤد القيمة حتى أفلس عتق العبد أجمع وكانت القيمة في ذمته يضرب بها الشريك مع الغرماء) إن فلس (إن لم نشترط الأداء) في العتق (وإلا عتق النصيب خاصة) إلا أن يوسر ثانيا فيؤدي فينعتق الباقي أو يظهر عتقه.
(د: لو أعتق حاملا فلم يؤد القيمة حتى وضعت فليس على المعتق إلا قيمتها حين العتق) إن لم نشترط الأداء في العتق، وإن شرطناه في الظهور وسرى العتق فيها وفي الحمل إن أتبعناها الحمل، وقيمتها حين العتق يتضمن ذلك.
(وإن شرطنا الأداء قوم الولد أيضا) يوم سقوطه (إن قلنا بالسراية في الحمل) أي بتبعيته للحامل، فإنه كان انعتق منه حينئذ حصته، ولما اشترطنا الأداء لم ينعتق الباقي ما لم يؤد، فحين الأداء يعتبر القيمة أول ما يكون له قيمة وهو يوم السقوط، إذ لا قيمة للحمل كما مر غير مرة. هذا بناء على ما سنذكره من اعتبار القيمة حين العتق، وإلا لم يتفاوت الحال على القولين، وكذا إن لم يتبع الحمل لم ينعتق الولد على القولين، لكن يقوم عليه حاملا مجردة عن الحمل إن اعتبرنا القيمة حين العتق مطلقا.
(ه‍: لو مات العبد قبل الأداء مات حرا وعليه القيمة إن لم نشترط الأداء، وإلا) مات مبعضا ولم (يلزمه شيء) وللعامة قول بلزوم القيمة عليه أيضا للزومها قبل الموت.
(و: لو ادعى أن شريكه أعتق نصيبه موسرا فأنكر حلف وكان نصيب المنكر رقا) بيمينه (ونصيب المدعي حرا) بإقراره (مجانا) لليمين وإن
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529