كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٩
فيخرج كله عنه بإقراريهما (ويستسعى في قيمته) كله (لاعتراف كل منهما بذلك) أي بأن للعبد فك نفسه بسعيه (في نصيبه) هذا على المختار من السعي بجميع الكسب.
وأما إذا لم يملكه يمكنه السعي، إلا بما قابل من جزئه الحر من كسبه، فلا يمكنه السعي هنا، فإن كلا منهما يأخذ من كسبه ما قابل نصيبه لإنكاره العتق فيه، فلا يبقى منه ما يفك به. وعلى المختار إن كانا موسرين ففي الاستسعاء نظر، من اعتراف كل منهما باستحقاق قيمة نصيبه من الآخر لا من العبد، ومن تعذر الأخذ منه فيتنزل منزلة الإعسار، ولعله أقرب.
(وإن اشترى أحدهما) بعد ما ادعاه من العتق (نصيب صاحبه عتق عليه) ذلك؛ لإقراره (ولم يسر إلى النصف الذي كان له، ولا يثبت له عليه ولاء) بإزاء هذا الجزء، لأنه لم يصدر عتقه عنه، فإن مات ولم يكن له وارث سواهما كان ماله مجهول المالك، فإن البائع يقول: إنه للمشتري لكونه عبده، والمشتري يقول: إنه للبائع بالولاء.
قيل: ولكن للمشتري أن يأخذ منه بقدر ما أداه من الثمن، فإنه يدعي أن البائع إنما أخذه ظلما وقد ظفر له بمال. وفيه أنه لم يدع الظلم بالنسبة إليه، وقد تبرع بما أداه وأباحه للبائع.
(ولو أكذب نفسه في شهادته على شريكه) بالعتق (ليسترق ما اشتراه منه) أو ما سيشتريه (لم يقبل) بالنسبة إليه، فإنه إنكار بعد الإقرار.
(أما الولاء) لو أعتقه (فله لأن على العبد) حينئذ (ولاء لا يدعيه سواه) فيثبت له كما في سائر ما يدعيه من لا منازع له وإن تضمنت شهادته أولا بإعتاق شريكه بطلان الولاء له في نصيب الشريك.
(وفيه إشكال) لذلك (أقربه انتفاء الولاء عنه، إذ ليس هو المعتق) لهذا الجزء باعترافه أولا، فهو لا يدعي ولاء إلا بعد أن أقر بانتفائه عنه فلا يسمع.
(نعم يثبت له المال) الذي يتركه العبد (لاعتراف البائع له
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529