كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٨
الأخبار (1) الناطقة بأنه إن كان المعتق معسرا خدم بالحصص، وصريح ما سمعته الآن من خبر علي. وعن أبي الصباح أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجلين يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه فتقول الأمة للذي لم يعتق نصفه: لا أريد أن تعتقني ذرني كما أنا أخدمك فإنه أراد أن يستنكح النصف الآخر، فقال: لا ينبغي له أن يفعل أنه لا يكون للمرأة فرجان، ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يعتقها ويستسعيها (2).
قال الصدوق: وفي رواية أبي بصير مثله إلا أنه قال: وإن كان الذي أعتقها محتاجا فليستسعها (3).
(ولو كان) الشريك المعتق (موسرا ببعض الحصة قوم عليه بقدر ما يملكه وكان حكم الباقي حكم ما لو كان معسرا) كما في المبسوط لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. ويحتمل العدم؛ لأصالة البراءة فيقصر خلافه على اليقين، والنصوص إنما تضمنت القدرة على فك الجميع صريحا أو ضمنا.
(والمديون بقدر ماله) فصاعدا (معسر) فلا يجب عليه الفك؛ لأصالة البراءة، وتقدم حقوق الديان ودخوله في الفقراء؛ لاستحقاقه الزكاة، ولأن كلا من الدين والفك يتعلق بذمته لا بالمال، فلو وجب الفك وجب التقسيط، ولا تقسيط هنا. والأقوى وفاقا للإرشاد أنه موسر، خصوصا مع تأجيل الديون؛ لعموم النصوص (4) إذ يصدق عليه أن له مالا يسع الباقي وله التصرف في ماله بما شاء.
ويؤيده أنه لو استغرق بعض ديونه ماله فطالبه صاحب دين آخر وجب عليه الأداء، وتردد فيه في التحرير.
(والمريض معسر فيما زاد على الثلث) إن لم ينفذ منجزاته إلا في الثلث، فلا يسري عتقه إن نقص الثلث عن قيمة الباقي، إلا أن يزيد قبل الموت.

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٠ ب ١٨ أن من أعتق مملوكا له...
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٤ ب ١٨ ان من أعتق مملوكا له... ح ١٣.
(٣) من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ١١٥ ذيل الحديث ٣٤٣٨.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٠ ب 18 أن من أعتق مملوكا له...
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529