كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٨٢
(ولو أعتقا دفعة لم يقوم حصة أحدهما على الآخر) للأصل، والخروج عن النصوص.
(ولو ترتب) العتقان وتقدما على أداء السابق فيه حصة الآخر (فكذلك إن شرطنا) في انعتاق نصيب الشريك (الأداء) لقيمة حصته (أو كان) المعتق (الأول معسرا) أو غير مضار على القول المحكي فإنه يصح حينئذ إعتاق المتأخر، ولا تقويم بعد إعتاقه، بخلاف ما إذا كان موسرا وحكمنا بعتق الكل بإعتاقه فإنه يلغو المتأخر.
الشرط (الرابع: يمكن العتق من نصيبه أولا) أي في منطوق الصيغة وإن كان في ضمن الجميع بأن أوقع عليه العتق (فلو أعتق نصيب شريكه كان باطلا) إذ لا عتق قبل ملك، وإن قلنا هنا بالإعتاق تبعا لنصيبه فلا يصح جعله متبوعا.
(ولو أعتق نصف العبد انصرف إلى نصيبه) حملا له على الصحيح (ولزم التقويم) عليه والاعتاق للنصف الآخر، لكن لو ادعى أنه قصد النصف الآخر صدق؛ للأصل. فإن نازعه العبد حلف، فإن نكل حلف العبد.
(ولو أعتق الجميع صح) في نصيبه أو في الجميع (ولزمه القيمة، ومع) اجتماع (الشرائط) للسراية (هل يعتق أجمع باللفظ) أي صيغة عتق نصيب نفسه دفعة، أو على التعاقب بأن ينعتق أولا نصيبه ثم يسري إلى الباقي (أو بالأداء) لقيمة الباقي (أو يكون مراعى فإن أدى بان العتق من وقت إيقاعه وإن لم يؤد بان استقرار الملك في نصيب شريكه لمالكه؟ إشكال) من الأخبار (1) الناصة على أنه بإعتاق نصيبه أفسده على الشريك وتعليل وجوب القيمة عليه بالإفساد، إذ لا إفساد ما لم ينعتق الكل. ولقوله (عليه السلام): إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه وكان له مال فقد عتق كله (2). وفي خبر آخر:

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٢ و23 ب 18 من أن من أعتق مملوكا له..... ح 5 و9.
(2) مسند أحمد بن حنبل: ج 2 ص 11.
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529