كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٩
(والميت معسر مطلقا) لانتقال تركته بالموت، فلا يسري عتقه الموصى به وإن وفى الثلث بالبقية وفاقا للشيخ وابن إدريس. وسيأتي قول بالسراية إن وفى الثلث.
(ولو أيسر) الشريك المعتق المعسر عن حصة الشريك كلا أو بعضا (بعد) تمام (العتق) ليسعى العبد أو غيره (لم يتغير الحكم) ولم يكن عليه من قيمة البقية شيء للعبد أو لمولاه؛ للأصل من غير معارض.
(وقيل) في النهاية: (إن قصد الإضرار) بالشريك (فكه) وجوبا (إن كان موسرا، وبطل عتقه إن كان معسرا، وإن قصد القربة لم يقوم عليه، وإن كان موسرا بل يستسعى العبد في قيمة الباقي) لحسن الحلبي وصحيحه أنه سأل الصادق (عليه السلام) عن رجلين كان بينهما عبد فأعتق أحدهما نصيبه، فقال: إن كان مضارا كلف أن يعتقه كله، وإلا استسعى العبد في النصف الآخر (1).
وصحيح محمد بن مسلم قال: للصادق (عليه السلام) رجل ورث غلاما وله فيه شركاء فأعتق لوجه الله نصيبه، فقال: إذا أعتق نصيبه مضارة وهو موسر ضمن للورثة، وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام أعتق منه حصة من أعتقه ويستعملونه على قدر مالهم فيه، قال: وإن أعتق الشريك مضارا وهو معسر فلا عتق له (2).
ودفع ما أورد عليه من منافاة قصد المضارة الإخلاص في التقرب بمنع المنافاة، فإنه يقصد تقويم الحصة على الشريك وإعتاقه لوجه الله. وظني أن المنافاة متحققة، لكن لا يبعد القول بوقوع العتق مع هذه الضميمة تغليبا للحرية، ولوجود النص الصحيح من غير معارض.
وزاد في التهذيب (3) والاستبصار (4) استحباب شرائه الباقي وإعتاقه إذا لم

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢١ ب ١٨ أن من أعتق مملوكا له... ح ٢.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣ ب ١٨ أن من أعتق مملوكا له... ح ١٢.
(٣) تهذيب الأحكام: ج ٨ ص ٢٢٠ و٢٢١ ذيل الحديث ٧٩٠.
(٤) الاستبصار: ج ٤ ص ٤ ذيل الحديث 12.
(٣٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529