كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ٨ - الصفحة ٣٧٧
نصيبه، قال: يقوم قيمته ثم يستسعى فيما بقي، وليس للباقي أن يستخدمه، ولا يأخذ منه الضريبة (1). وصحيح سليمان بن خالد سأله (عليه السلام) عن المملوك بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه، قال: إن ذلك فساد على أصحابه لا يستطيعون بيعه ولا مواجرته (2) لدلالته على انقطاع التصرف عنه. ومن استصحاب الرق إلى الأداء، وهو يستلزم تشريك المولى في الكسب.
(ولو عجز العبد أو امتنع من السعي كان له من نفسه بقدر ما عتق وللشريك ما بقي) كما قال: الصادق (عليه السلام) في خبر علي بن أبي حمزة: ومتى لم يختر العبد أن يسعى فيما قد بقي من قيمته كان له من نفسه بمقدار ما أعتق، ولمولاه الذي لم يعتق بحساب ماله (3). إلى غير ذلك من مضامين الأخبار (وكان الكسب بينهما والنفقة والفطرة عليهما) بالحساب.
(فإن هاياه مولاه صح) كما في صحيح محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) قال: وإذا أعتق لوجه الله كان الغلام قد أعتق من حصة من أعتق، ويستعملونه على قدر ما أعتق منه له ولهم، فإن كان نصفه عمل لهم يوما وله يوم (4). وفي مرسل حريز: وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم للغلام ويوم للمولى (5) (وتناولت المهاياة) الكسب (المعتاد والنادر كالصيد والالتقاط) عندنا؛ لعموم الأدلة، وكل ما اكتسبه في يوم اختص به نادرا أو غيره وما اكتسبه في نوبة المولى اختص به كذلك. وللعامة قول باستثناء النادر وأنه مشترك بينهما مطلقا لأن المهاياة معاوضة والنادر مجهول فلا يدخل فيها.
ثم ما ذكره من جواز امتناع العبد صريح الشيخ وجماعة، وهو ظاهر

(١) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣ ب ١٨ أن من أعتق له... ح ١٠.
(٢) وسائل الشيعة: ج ١٦، ص ٢٣، ب ١٨، ان من أعتق له... ح ٩.
(٣) الظاهر أنها ليست برواية بل من كلام الشيخ، انظر تهذيب الأحكام: ج ٨، ص ٢٢١، ذيل الحديث ٧٩٢.
(٤) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣ ب ١٨ أن من أعتق مملوكا له... ح ١٢.
(٥) وسائل الشيعة: ج ١٦ ص ٢٣ ب 18 أن من أعتق مملوكا له... ح 11.
(٣٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الفراق 3
2 فيه أبواب خمسة: 5
3 الباب الأول في الطلاق 5
4 المقصد الأول في أركانه: 5
5 1 - المطلق 5
6 2 - الزوجة 13
7 3 - الصيغة 29
8 4 - الإشهاد 44
9 المقصد الثاني في أقسامه: 49
10 إما واجب وإما مندوب، وإما مكروه وإما محظور 49
11 طلاق العدة 50
12 طلاق السنة 51
13 الطلاق البائن 60
14 الطلاق الرجعي 62
15 المقصد الثالث في لواحقه: 65
16 طلاق المريض 65
17 الرجعة 71
18 فروع ستة 79
19 النكاح المحلل 79
20 المقصد الرابع في العدد: 90
21 عدة غير المدخول بها 90
22 عدة الحائل 95
23 عدة الحامل 107
24 عدة الوفاة 117
25 فروع ستة 122
26 المفقود عنها زوجها 124
27 فروع تسعة 125
28 عدة الأمة 134
29 استبراء الأمة 141
30 اجتماع العدتين 150
31 السكنى والنفقة 161
32 الباب الثاني في الخلع 181
33 حقيقته 181
34 أركانه: 192
35 1 - الخالع 192
36 2 - المختلعة 196
37 3 - الصيغة 200
38 4 - الفدية 204
39 سؤال الطلاق 210
40 بقايا مباحث الخلع، والتنازع 216
41 المباراة: 224
42 شرائطها وأحكامها 224
43 الباب الثالث في الظهار 229
44 أركانه: 229
45 1 - الصيغة 229
46 2 - المظاهر 234
47 3 - المظاهر منها 236
48 4 - المشبه بها 240
49 أحكام الظهار 242
50 الباب الرابع في الإيلاء 263
51 أركانه: 263
52 1 - الحالف 263
53 2 - المحلوف عليه 265
54 3 - الصيغة 268
55 4 - المدة 275
56 أحكام الإيلاء 277
57 الباب الخامس في اللعان 287
58 سببه: 287
59 1 - القذف 288
60 2 - إنكار الولد 296
61 أركانه: 302
62 1 - الملاعن 302
63 2 - الملاعنة 306
64 3 - الكيفية 311
65 أحكام اللعان 321
66 كتاب العتق 339
67 فيه مقاصد أربعة 341
68 المقصد الأول في العتق: 341
69 أركانه 342
70 أحكامه 360
71 خواصه 374
72 المقصد الثاني في التدبير: 431
73 حقيقته وصيغته 431
74 المباشر 433
75 المحل 434
76 أحكامه 439
77 المقصد الثالث في الكتابة: 458
78 ماهية الكتابة 458
79 أركانها 462
80 أحكامها 482
81 المقصد الرابع في الاستيلاد: 525
82 ما يتحقق به الاستيلاد 525
83 أحكامه 529