مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
للفساد ممنوع وقد مر سابقا غير مرة ثم هنا دقيقة هي أنه أما يكون ماء غيرهما موجودا أولا فعلى الأول الامر كما ذكرنا وأما على الثاني فلا إذا الظاهر حينئذ إن الغرض ليس هو الطهارة المائية بل التيمم لأنه بمنزلة عدم الماء شرعا فلو تطهر بهما يلزم أن لا يكون مجزيا لأنه ليس مأمورا به (ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء مطلق ويتخير بينهما عند وجودهما) أي إذا كان لاحد من الماء المطلق ما لا يكفيه لطهارته لكن عنده من المضاف ما يمكن أن يمزج به ولم يسلبه الاطلاق ويكفي للطهارة فحينئذ إن لم يكن ماء مطلق غيرهما يجب معيننا مزج المضاف بالمطلق والتطهر به وإن وجد ماء آخر فيتخير بين أن يمزج المضاف بالمطلق ويتطهر به وبين أن يتطهر من المطلق الصرف والضميران الظاهران راجعان إلى الممتزج المستفاد من المزج والماء المطلق الثاني وأراد به ماء مطلقا مقيدا بكفايته للطهارة بقرينة المقام كما أن الأول مقيد بعدمها هذا الحكم مما لا خفاء فيه بناء على أن الامر بالطهارة الترابية عند عدم وجدان الماء والامر بالطهارة المائية يمكن امتثاله في الفرض المذكور بأن يمزج المضاف بالمطلق ويتطهر ولا يصدق حينئذ أنه غير واجد للماء في العرف فلا يكون فرضه التيمم والشيخ في المبسوط خالف هذا الحكم وقال وإذا كان معه مثلا رطلان من ماء واحتاج في طهارته إلى ثلاثة أرطال ومعه ماء ورد مقدار رطل فإن طرحه فيه لا يغلب عليه ولا يسلبه إطلاق اسم الماء ينبغي أن يجوز استعماله وإن سلبه إطلاق اسم الماء لم يجز استعماله في رفع الاحداث إلا أن هذا وإن كان جايزا فإنه لا يجب عليه بل يكون فرضه التيمم لأنه ليس معه من الماء ما يكفيه لطهارته انتهى ثم أنه يفهم من بعض كلماتهم أنه حمل كلام الشيخ (ره) على أنه لا يجب المزج ولو مزج لا يجب التطهر به بل يتخير بعد المزج أيضا بين الطهارة به وبين التيمم معللا بأن الاشتباه في الحس لا يستلزم اتحاد الحقيقة والوجوب تابع لاتحاد الحقيقة فلا يجب الطهارة به وأما جوازها فلصدق الاسم ومن بعضها إن مراده إن المزج غير واجب لكن لو مزج فلا شك في وجوب الطهارة به بعد المزج معللا بأن الطهارة المائية مشروطة بوجود الماء وقبل المزج لا يوجد الماء ولا يخفى أن كلام الشيخ (ره) المذكور لا يأبى عن الحملين وكيفما كان مما لا يظهر له وجه صحة أما الأول فظاهر جدا إذ بعد تسليم صدق الاسم لا مجال لمنع الوجوب إذ الاحكام تابعة للأسماء فلو كان هذا الممتزج يصدق عليه في العرف أنه ماء فلا شك إنه واجد للماء وعند وجدان الماء يلزم التطهر به ضرورة وكون حقيقة غير الماء في الواقع لا يقدح في المقصود إذ المناط في الأحكام الشرعية العرف لا الواقع مع أنه عند صيرورة المضاف مستهلكا في المطلق لعله يصير ماء في الواقع أيضا بأن ينقلب صورته النوعية إلى الصورة المائية لكن الاحتمال لا يكفي في المقام إلا أن يتمسك بأنه لا شك أن الماء المفروض بعد المزج متصل واحد وقد ثبت في الحكمة إن الامر المتصل الواحد لا ينقسم إلى الاجزاء المختلفة بالحقيقة لكن كلتا المقدمتين ممنوعتان وأيضا لا يخلو أما أن يلزم في الطهارة المائية وجود الماء الواقعي والعرفي وعلى الأول يجب أن لا يجوز التطهر به فكيف نجوزه وعلى الثاني يجب أن يتطهر به وبالجملة أي مستند له في أن الماء العرفي الذي ليس بماء حقيقة يجوز التطهر به وعدمه وهو ظاهر لا يقال لو كفى كون الشئ ماء في الحس في وجوب الطهارة للزم أن يكون المضاف المسلوب الأوصاف أيضا يجب التطهر به لأنه ماء في الحس لأنا لا نقول إن عدم الامتياز في الحس موجب للطهارة بل المراد إن عند اطلاق الماء على شئ في العرف بعد الاطلاع على حقيقة الحال إنه ما كان وما مزج به يجب التطهر به وفيما نحن فيه إن فرض إن الماء المفروض يصدق عليه في العرف بعد الاطلاق على حقيقة الامر إنه ماء مطلق فحينئذ نقول بوجوب التطهر به وهو كذلك وإن لم يكن كذلك بل إطلاق الماء عليه بمجرد اشتباه الحس لكن بعد الاطلاع على الحال لا يبقى الصدق بحاله فلا نقول فيه بوجوب التطهر وإنه خارج عن محل النزاع على أنه على هذا أيضا تجويز الطهارة لا وجه له كما لا يخفى وأما الثاني لأن عدم وجدان الماء قبل المزج ممنوع لصدق الوجدان عليه في العرف كيف وهو ليس بأبعد من الوجدان مما إذا أمكن حفر بئر مثلا والظاهر أنه لا نزاع في أنه إذا أمكن حفر البئر مثلا ليحصل الماء لوجب فلم لم يحكم بالوجوب هنا والتفرقة خلاف ما يحكم به الوجدان قال العلامة في المختلف مشير إلى هذا القول للشيخ وهذا القول عندي ضعيف لاستلزامه التنافي بين الحكمين فإن جواز الاستعمال يستلزم وجوب المزج لان الاستعمال إنما يجوز بالمطلق فإن كان هذا الاسم صادقا عليه بعد المزج وجب المزج لأن الطهارة بالمطلق واجبة مع التمكن ولا يتم إلا بالمزج وما يتم الواجب إلا به فهو واجب وإن كذب الاطلاق عليه لم يجز استعماله في الطهارة ويكون خلاف الفرض فظهر التنافي بين الحكمين والحق عندي وجوب المزج إن بقي الاطلاق والمنع من الاستعمال إن لم يبق انتهى كلامه والظاهر أن العلامة (ره) حمل كلام الشيخ على الوجه الثاني وجعل الخلاف في وجوب المزج والتيمم ولعله الأولى إذ الوجه الأول في غاية البعد وما ذكره من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ليس مما لا بد منه في المقام إذ ظاهر إن المقصود ها هنا مجرد أنه لا بد من المزج بحيث لو لم يمزج لكان يلزم منه ترك واجب واستحقاق عقاب أولا سواء كان واجبا أو لا كما في ساير مقدمات الواجبات المطلقة إذ لا شك إن من لم يقل بوجوب مقدمة الواجب المطلق أيضا يقول أنه لا بد من الاتيان بها ولو لم يؤت بها يلزم استحقاق العقاب وإن لم يكن على تركها بل على ترك ذي المقدمة بخلاف مقدمة الواجب المشروط فإنه على تقدير تركها لا عقاب أصلا وظاهر إن المقصود في هذا المقام ليس سوى أنه عند ترك المزج هل يستحق للعقاب أم لا ولا غرض في أنه واجب بالمعنى المتنازع فيه في الأصول أم لا بل هو مسألة برأسها لا اختصاص لها بهذه المقدمة وموضعها في الأصول ولعل مراده بالوجوب الأبدية فلا استدراك ثم قد أورد فخر المحققين (ره) على والده أن الطهارة واجب مشروط بوجوب الماء
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336