مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
ضعف هذا حاصل ما ذكره العلامة في المختلف ولا يخفى أن طريق الثانية على النحو الذي في التهذيب أيضا غير صحيح لان فيه الحسين بن المبارك وإذ قد عرفت هذا فنقول الظاهر القول بالطهارة لان طريق الكافي إلى سعيد صحيح وطريق الفقيه إليه أيضا قريب من الصحة لان طريقه إليه وإن كان موثقا بعبد الكريم بن عمرو لكن روى النجاشي في كتب سعيد في الصحيح عن صفوان عنه والشيخ (ره) في الفهرست روى جميع كتب صفوان ورواياته عن جماعة عن محمد بن علي بن الحسين في الصحيح عن صفوان والظاهر أن خبر سعيد من كتابه وما ذكره العلامة من أن سعيد إلا أعرف حاله ليس شئ إذ النجاشي وثقه ونقله عن ابن نوح وابن عقده مع أن العلامة نفسه أيضا وثقه في الخلاصة كالنجاشي سواء بسواء والقول بأنه لعله كان شاكا في أن سعيدا الذي ها هنا هو سعيد بن عبد الله الأعرج أيضا بعيد لان الصدوق يقول في مشيخته وما كان فيه عن سعيد الأعرج فقد رويته عن جماعة سماهم عن سعيد بن عبد الله الأعرج فظهر إن سعيد الأعرج هو سعيد بن عبد الله والشك بعد ذلك أيضا غير معقول وكذا ا لقول بأنه لعله لم يعتمد على توثيق ابن نوح وابن عقده وهو ظاهر وبالجملة الاخفاء في قوة طريق هذا الخبر بحيث يصلح للاعتماد ومع ذلك قد تأيد بالخبرين الآخرين وبالشهرة بين الأصحاب رواية وعملا به على ما ذكره المصنف في الذكرى كما نقلنا وعند هذا لا وجه للتوقف في العمل به على تقدير العمل بالاخبار وما أورد على دلالته من احتمال الحمل على الدم الطاهر كما نقلنا عن العلامة كدم السمك وشبهه أو دم لا يعلم أنه أي دم على ما ذكره بعض من أن مثل هذا الدم أيضا حكمه الطهارة فبعيد لفظا وهو ظاهر وأيضا حيث فرق بين المسكر والدم وعلل بأن الدم يأكله النار ولو كان طاهرا لعلل بطهارته ولو قيل بأن الدم الطاهر يحرم أكله فتعليله بأكل النار ليذهب التحريم وإن لم يكن نجسا ففيه إن استهلاكه في الرق أن كفى في حله لم يتوقف على النار وإلا لم يؤثر النار في حله كذا قال الشهيد الثاني (ره) في شرحه للشرايع ولا يبعد أن يقال لعل التعليل بأكل النار لإزالة النفرة التي يحصل للطبع بل يمكن أن يحمل على دم ليس بنجس ولا حرام أيضا كالدم المتخلف ويقال إن التعليل بأكل النار لأجل زوال الاستنكار ثم إن الشهيد الثاني (ره) في شرحه المذكور قال الأولى أن يقال إن هذه الرواية مخالفة للأصل شاذة في حكمها فيطرح لذلك وإن كانت صحيحة انتهى وفيه نظر إذ لم يعلم إن مراده بالأصل ماذا فإن كان مراده به إن الأصل بقاء نجاسة القدر بعد حصولها بملاقاة الدم حتى يثبت المزيل ففيه بعد تسليم حجية هذا الأصل إن المزيل قد ثبت بتلك الرواية الصحيحة المعتمدة المؤيد بالروايتين الأخيرتين والشهرة ولو كان مخالفة مثل هذا الأصل موجبة لطرح الرواية لينبغي أن يطرح أكثر الروايات لمخالفتها لمثل هذا الأصل أو نظيره ولا أقل من أصل البراءة وإن أراد به مقدمة كلية قايلة بأن ما ليس من المطهرات المعهودة المتعارفة ليس مطهرا فأين تلك المقدمة الكلية وعلى تقدير وجودها أي مانع من أن يخصص تلك الروايات على ما يخصص ساير العمومات النقلية بمخصصاتها الصالح للتخصيص وإن أراد به إن أكثر أفراد المضاف النجس لا يطهر بمثل ذلك فيغلب على الظن عدم طهر هذا أيضا بذلك فيكون الأصل بمعنى الراجح المظنون ففساده أظهر من أن يخفى وكذا مراده بالشذوذ وإن كان الشذوذ في نقلها فليس كذلك إذ هي موجودة في الفقيه والكافي و يوجد الخبر بمضمونها أيضا في الكافي والتهذيب والاستبصار والظاهر وجوده في الأصول إذ كتاب سعيد من الأصول ظاهرا وإن كان الشذوذ في حكم الأصحاب فالمتحقق خلافه على ما نقلنا من المصنف في الذكرى من أن المشهور الحكم بالطهارة وكذا ما ذكره في هذا الكتاب وإن أراد أنه حكم شاذ حيث لم يوجد في الاحكام تطهير المضاف بمثل هذا فإن أراد أنه لم يوجد مطلقا فهو أول النزاع وإن أراد أن الغالب ليس كذلك فلا حكم للغالب مع وجود الرواية الغالبة عليه وبالجملة طرح هذه الروايات بمثل هذه الوجوه مما لا وجه له نعم لو كان عمل الأصحاب سيما القدماء منهم أما جميعا أو أكثريا على خلاف رواية معتمدة فلا يبعد حينئذ ترك العمل بها إذ في ترك الأصحاب العمل فيها مظنة وقوع أمر فيها إذ هم سيما القدماء أعرف بحقيقة الاحكام والأحوال الصادرة عن أصحاب العصمة سلام الله عليهم ومع تطرق مثل هذا الوهن إليها الحكم ببقاء قوتها وحجيتها مشكل كما لا يخفى والحاصل إن الظاهر على ما ذكرنا القول بطهارة المرق المذكورة بالغليان كما تبين وجهه وأما الوجه الذي نقلنا عن ابن براج من قوله ولأن اللحم لا يكاد يعرى عنه الخ وعن الذكرى أيضا من قوله وبجريانه مجرى دم اللحم إلى آخر إذ الظاهر أنه معطوف على قوله لتخبر عن الصادق وتعليل الحكم بالطهارة فليس بوجه بل هو قريب من القياس المعمول عند العامة هذا ثم ينبغي التنبيه لأمور الأول أنه هل يعتبر القلة على ما اختاره الشيخ (ره) أولا كما يظهر من المقنعة الظاهر لا إذ الخبر الصحيح فيه الأوقية وهي ليست بقليلة ولا خبر الاخر وإن كان فيه في كلام السايل وإن قطر فيه دم المشعر بالقلة لكن العبرة بكلام الإمام (عليه السلام) وفيه الدم يأكله النار الظاهر في الاطلاق والعموم وعلى تقدير تسليم حمل اللام على العهد أي الدم الذي في كلام السائل فليس بضار إذ التخصيص في الجواب بالدم الذي في السؤال ليكون على طبقة لا يدل على نفي الحكم عما عده ليكون معارضا للخبر الأول مع أنه لا يصلح لان يكون معارضا له لعدم صحته على أنه من قبيل معارضة المفهوم بالمنطوق نعم لو خص الحكم بمثل الأوقية لم يكن بعيدا إذ الزايد عليها إلا دليل عليه إلا أن يقال إن الأوقية في كلام السايل وكلام الإمام (عليه السلام) إن النار يأكل الدم الظاهر في الاطلاق أو العموم إلا أن يحكم برجحان العهد وبالجملة الحكم في الأوقية وما دونها مما لاخفاء فيه ولو كان مراد الشيخ (ره) بالقلة مقدار الأوقية فما دونها فنعم الوفاق الثاني إن الاحتياط في الاجتناب الذي ذكره المصنف كيف حاله فنقول على ما قررنا من ظهور طهارته الاجتناب عنه
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336