مشارق الشموس (ط.ق) - المحقق الخوانساري - ج ١ - الصفحة ٢٦٩
إن لم يكن مراده بالفضل ما يبقى مما يغتسل به من الحيض ويفهم من ظاهر التهذيب والاستبصار عدم جواز التوضؤ بسؤرها إذا لم يكن مأمونة واحتمل أيضا فيهما استحباب التنزه عنه إذا كانت مأمونة أيضا حجة المبسوط ما رواه الكافي في باب الوضوء من سؤر الحايض في الصحيح ظاهرا عن عيص بن القثم قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام هل يغتسل الرجل والمرأة من إناء واحد فقال نعم يفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الاناء قال وسئلته عن سؤر الحايض فقال لا يتوضأ منه وتوض من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة ثم يغتسل يديهما قبل أن تدخلهما الاناء وكان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعايشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا وفيه أولا أنه لا يدل على تمام المدعى من كراهة سؤرها مطلقا لأنه مختص بعدم التوضؤ عنه نعم هو حجة لما نقلنا من التهذيب والاستبصار لو لم يكن إطلاقه وثانيا إن هذا الخبر قد روى في التهذيب والاستبصار عن عيص بنحو آخر كما سنذكره وهو يدل على جواز التوضؤ من سؤرها إذا كانت مأمونة والاعتماد وإن كان على ما في الكافي أكثر لكن مثل ذلك الاختلاف مما يورث وهنا في الاحتجاج ولو تمسك بهذا الخبر لما في التهذيب والاستبصار بتقريب أنه يدل على عدم جواز التوضؤ بسؤرها مطلقا خرج ما إذا كانت مأمونة بالروايات التي سنذكرها بل الاجماع ظاهرا فبقي الباقي ففيه ما ذكرنا أخيران النهي في أحاديث أئمتنا (عليهم السلام) شايع في الكراهة مع اعتضاد عدم الحرمة بالأصل والشهرة بين الأصحاب وأيضا في بعض الأخبار التي سنذكرها إشارة إلى استحباب التنزه كما سنشير إليه وما رواه التهذيب في باب المياه وأحكامها في الموثق عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحايض يشرب من سؤرها ولا يتوضأ منه وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في باب استعمال فضل وضوء الحايض والجنب وسؤرها وفي الكافي أيضا في الباب المذكور عن الحسين بن أبي العلاء بطريق آخر وأدنى تغيير في المتن إذ فيه قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحايض يشرب من سؤرها قال نعم ولا يتوضأ منه وفيه أيضا عدم الدلالة على تمام المدعى وعند جعله حجة للتهذيب والاستبصار فيه عدم صحة السند واحتمال الحمل على الكراهة لما ذكرنا آنفا وما رواه التهذيب أيضا في هذا الباب عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سؤر الحايض يشرب منه ولا يتوضأ وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في الباب المذكور بعينه من غير تغيير لا في السند ولا في المتن وفي الكافي أيضا في الباب المذكور سابقا بسند آخر عن عنبسة وأدنى تغيير في المتن إذ فيه أشرب من سؤر الحايض ولا تتوضأ منه والكلام فيه أيضا كالكلام في سابقه وأما ما رواه التهذيب أيضا في الباب المذكور عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلته هل يتوضأ من فضل الحايض قال لا وهذا الخبر في الاستبصار أيضا في الباب المذكور بعينه والكلام فيه أيضا كالكلام في سابقه وما رواه الكافي أيضا في الباب المذكور عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) أيتوضأ الرجل من فضل المرأة قال إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضأ من سؤر الحايض وقسه على سابقه أيضا وحجة ما في الكتاب ما رواه التهذيب في الباب المذكور والاستبصار أيضا في الباب المذكور عن عيص بن القاسم قال سئلت أبا عبد الله (عليه السلام) عن سؤر الحايض قال توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الاناء وقد كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يغتسل هو وعايشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا وقد عرفت حال هذا الخبر من الاختلاف في نقله ومع ذلك أيضا لا يدل على تمام المدعى لأنه مخصوص بالوضوء نعم يصلح حجة لما في التهذيب والاستبصار وفيه حينئذ احتمال الحمل على الكراهة مع أنه بهذه الطريق غير صحيح وما رواه التهذيب والاستبصار أيضا في البابين المذكورين عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتوضأ بفضل الحايض قال إذا كانت مأمونة فلا بأس وفيه أيضا القدح في السند مع عدم الدلالة على تمام المدعى وعند جعله حجة للتهذيب والاستبصار فيه القدح في السند والحمل على الكراهة وقد يتمسك أيضا لما في الكتاب بأن المراد بالمأمونة المتحفظ من الدم وبالمتهمة ضدها أي التي لا تحفظ ولا تبالي بها ولا ريب أن تطرق ظن النجاسة الذي هو المقتضي للكراهة هنا استظهار للعبادة واحتياطا لها إنما يتأتى مع عدم التحفظ وفيه إن التمسك في طريقتنا بمثل هذه التعليلات مما لا وقع له وحجة احتمال الاستحباب الذي ذكرنا عند التهذيب والاستبصار ما روياه أيضا في البابين المذكورين عن أبي هلال قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة الطامث اشرب من فضل شرابها ولا أحب أن تتوضأ منه والخبر ضعيف هذا ما يوجد من الروايات في هذا الباب وقد عرفت حال الاحتجاج بها على المذاهب والذي يقتضيه النظر أن يحكم بعدم الكراهة في غير الوضوء من الشرب ونحوه من سؤر الحايض مطلقا سواء كانت مأمونة أولا إذ لم نجد نهيا أصلا في الروايات في غير الوضوء وقد صرح في بعضها بجواز الشرب فالقول بتعميم الكراهة في الاستعمالات مما لا وجه له والتعليل العقلي الذي ذكرنا وإن كان يجري في جميع الاستعمالات لكن ليس بكاف في الحكم الشرعي ثم بعد ذلك هل التوضؤ ليس بجائز إذا لم تكن مأمونة كما هو ظاهر التهذيب والاستبصار أو مطلقا أو مكروه بالقيد المذكور أو مطلقا أما عدم الجواز مطلقا ففيه مع أن الظاهر أنه خلاف الاجماع إن النهي غير ظاهر في الحرمة مع أن الروايات المطلقة التي نقلنا مقيده بالروايتين المقيدتين أعني رواية علي بن يقطين ورواية عيص بن القاسم على ما في التهذيب والاستبصار وهاتان الروايتان ولن لم يصح سندهما لكن الروايات المطلقة كذلك سوى رواية عيص على ما في الكافي وقد عرفت ما فيه من الوهن مع أن في خبر أبي هلال إشارة إلى أن المراد الاستحباب وهو وإن كان ضعيفا لكن لا ريب في تأييده للحمل على الكراهة وأما عدم الجواز مقيدا كما هو الظاهر التهذيب والاستبصار ففيه أيضا مظنة أن يكون مخالفا للاجماع إذ لم ينقل هذا القول أحد في نقل المذاهب
(٢٦٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 ترجمة المصنف (قدس) 2
2 ترجمة الشارح (قدس) 3
3 كتاب الطهارة معنى الطهارة لغة 5
4 اشتراط النية في الطهارة 5
5 في وجوب الوضوء 5
6 بيان وجوب الوضوء لمس خط القرآن 11
7 وجوب غسل الجنابة للصلاة 15
8 في وجوب التيمم للصلاة 16
9 في بيان وجوب الطهارات لنفسها أو لغيرها 26
10 حكم امكان التوضؤ والغسل والتيمم قبل الوقت وعدم امكانه بعد الوقت 32
11 استحباب الوضوء للصلوات المندوبة 33
12 تنبيه في التسامح في أدلة السنن 34
13 استحباب غسل الجمعة 39
14 وقت غسل الجمعة 41
15 الأغسال المستحبة في شهر رمضان 43
16 استحباب غسل العيدين 44
17 في الأغسال المستحبة 44
18 في رافعية الغسل المندوب للحدث 47
19 في استحباب التيمم بدل الوضوء المستحب 50
20 موجبات الوضوء 51
21 موجبات الغسل 61
22 في وجوب الوضوء مع الأغسال الواجبة الا الجنابة 69
23 وجوب ستر العورة عن الناظر 70
24 حرمة استقبال القبلة واستدبارها 70
25 في المسح بالحجر 75
26 مستحبات التخلي 78
27 فيما يستحب حال التخلي 78
28 ما يستحب عند الاستنجاء 79
29 في كيفية الخرطات التسع 80
30 المكروهات في حال التخلي 81
31 في عدم اشتراط الاستنجاء في صحة الوضوء 86
32 في وجوب النية المشتملة على القربة عند الوضوء 88
33 في حكم المبطون والسلس والمستحاضة 91
34 في اشتراط قصد الإطاعة وعدمه 91
35 فيما لو نوى رفع حدث واستباحة صلاة بعينها 94
36 عدم صحة الطهارة وغيرها من العبادات من الكافر 98
37 في بطلان لو نوى لكل عضو نية تامة 98
38 حكم البالغ في الوقت 100
39 في حد غسل الوجه 100
40 غسل الاذنين ومسحهما بدعة 107
41 في حد غسل اليدين 108
42 عند افتقار الطهارة إلى معين بأجرة 112
43 في حد مسح الرأس 112
44 في كراهة مسح جميع الرأس 118
45 وجوب مسح الرجلين 118
46 في عدم جواز المسح على حائل من خف وغيره الا لتقية أو ضرورة 125
47 في اشتراط الموالاة 127
48 سنن الوضوء 131
49 فيما لو شك في عدد الغسلات السابقة بنى على الأقل 138
50 فيما لو شك في الحدث والطهارة بنى على المتيقن 141
51 في تعدد الوضوء ولا يعلم محل المتروك 145
52 في زوال العذر في الوضوء 153
53 حصول الجنابة بانزال المني 156
54 حصول الجنابة بمواراة الحشفة أو قدرها من المقطوع 160
55 حكم من لو وجد المني على ثوبه 162
56 فيما يحرم في حال الجنابة 164
57 في كيفية الغسل 168
58 في مستحبات الغسل 176
59 هل يكفى المسح كالدهن أم تجب الإفاضة 177
60 حكم ما لو أحدث في أثناء الغسل 179
61 درس: في الماء المطلق في اختلاط الماء الطاهر بالنجس وهي أربعة أقسام باعتبار اختلاف احكامها 185
62 أولا: الراكد دون الكر 185
63 ثانيا: في الماء الراكد الكثير 196
64 وثالثا: في الماء الجاري نابعا 205
65 في حكم ماء الغيث النازل كالنابع 211
66 رابعا: ماء البئر 215
67 في كيفية طهارة ماء البئر إذا وقع فيه شئ 220
68 فيما لو تغير ماء البئر 238
69 فيما لو اتصل ماء البئر بماء جارى طهرت 241
70 فيما إذا غارت البئر ثم عادت 244
71 في استحباب تباعد البئر عن البالوعة 246
72 في طهورية الماء المستعمل في الوضوء 247
73 طهارة الماء المستعمل في الاستنجاء 252
74 في حكم الماء المستعمل في إزالة النجاسات 254
75 الماء المضاف لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا 259
76 في طهارة الخمر بالخلية والمرق المتنجس بقليل الدم بالغليان 262
77 فيما لو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما 264
78 كراهة سؤر الجلال وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة 268
79 في سؤر غير مأكول اللحم 270
80 حرمة استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة 281
81 فيما إذا صلى بالمشتبه أعاد الصلاة في الوقت وخارجه 288
82 لا يشترط في التيمم عند اشتباه الانية اهراقها 292
83 حكم النجاسات وهي عشر البول والغائط 293
84 المني والدم من ذي النفس السائلة 301
85 الميتة من ذي النفس السائلة 309
86 الكلب والخنزير ولعابهما 321
87 المسكرات 326
88 تذنيب في استدلال العلامة على طهارة الخمر وجوابه 333
89 في حكم الفقاع 336