منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٦٧
وقال ليث بن سعد وربيعة يمسح على الخفين إلى أن نزعهما ولم يفرقا بين المسافر والحاضر وهو قول الشعبي وقال داود ويمسح المسافر بخمسة عشرة صلاة والمقيم بخمسة واختلفوا في ابتداء المدة وقال الشافعي من حين يحدث اللابس للخفين فإذا تطهر المقيم بغسل أو وضوء ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهران ثم أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوم وليلة فقال الأوزاعي وأحمد وأبو ثور وداود وابتدأ المدة من حين يمسح على الخفين. لنا: أنها طهارة ضرورية فتقدرت بقدرها واحتجوا بما رواه عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه جعل ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وقد مضى الجواب عنه قالوا إذا انقضت المدة بطلت الوضوء وليس له المسح عليهما إلا بعد النزع واللبس على طهارة كاملة وقال الحسن لا يبطل الوضوء إلا بحدث ثم لا يمسح بعد حتى نزعها وقال داود ينزع خفيه ولا يصل فيهما فإذا نزعهما صلى حتى يحدث لان الطهارة لا تبطل إلا بحدث والنزع والانقضاء ليسا بحدث ولو خلع قبل انقضاء المدة بعد المسح عليها بطل وضؤه في قول أحمد والزهري والأوزاعي وإسحاق وأحد قولي الشافعي وقال أبو حنيفة والثوري وأبو ثور والشافعي أيضا لا يبطل قال وقال مالك والليث بن سعد أنه يغسل قدميه مكانه فإن أخر ذلك استأنف الطهارة والأول أولى عندنا لأنها طهارة ضرورية وقد زالت ولان مسح الخفين ناب عن غسل الرجلين خاصة فطهورهما يبطل ما ناب عنه التيمم إذا بطل برؤية الماء وجب ما ناب عنه ولو نزع العمامة بعد المسح عليهما للضرورة عندنا فالوجه البطلان لما قلناه وهو قول القائلين بالبطلان في الخفين قالوا و لو نزع أحد الخفين فهو كنزعهما لأنهم كالعضو الواحد ولهذا لا يجب فيها الترتيب ولو انكشف بعض القدم من خرق فهو كنزع الخف أما لو انكشف الطهارة وبقيت البطانة لم يضر عندهم إبقاء الاستتار ولو أخرج رجله إلى ساق الخف ولم يظهر من القدم شئ فهو كحلقة عند أبي حنيفة خلافا للشافعي في الحديد احتج أبو حنيفة بأن الاستقرار شرط لجواز المسح بدليل ما لو أدخل الخف فأحدث قبل الاستقرار لم يكن له المسح حجة الشافعي عدم ظهور الرجل والثوري ومالك وأحمد وإسحاق وبعض الشافعية والشافعي في القديم وافقوا أبا حنيفة وكذا الأوزاعي.
[الثامن] قالوا لو سافر قبل المسح أتم مسح المسافر وابتدأ مدة المسح من حيث أحدث بعد لبس الخف عند الشافعي وأحمد وأبي حنيفة وفي رواية أخرى عن أحمد الابتداء من حين مسح بعد أن أحدث ولو أحدث مقيما ثم مسح مقيما ثم سافر أتم على مسح مقيم ثم خلع على القول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو حنيفة والثوري يمسح مسح المسافر سواء مسح في الحضر لصلاة أو أكثر بعد أن لا ينقضي مدة المسح وهو حاضر لأنه مسافر قبل الاكمال فأشبه ما لو سافر قبل الشروع ولو مسح مسافر أقل من يوم وليلة ثم قام وأقدم وأتم على مسح مقيم وخلع قاله أبو حنيفة والشافعي وإذا مسح مسافر يوم وليلة فصاعدا ثم أقام أو قدم خلع لأنه صار مقيما فلم يترخص برخص المسافر ولان المسح عبادة يخلف سفرا وحضرا فإذا ابتدأها في السفر ثم حضر في أثنائها غلب حكم الحضر كالصلاة. [التاسع] قالوا مما يجوز المسح على ما يكون ساتر المحل الفرض لما يرى منه الكعبان ولا شئ من القدم لصفة أو كونه مشدودا يمكن متابعة المشي فيه ولو كان مقطوعا ذوي الكعبين لم يجز المسح عليه عند الشافعي في الحديد وبه قال الحسن بن صالح وقال الشافعي في القديم يجوز المسح عليه إذا أمكن متابعة المشي عليه وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود وقال مالك والأوزاعي إن كثر الخرق وتفاحش لم يجز وبه قال الليث بن سعيد وقال أبو حنيفة إن يخرق قدر ثلاث أصابع لم يجز وإن كان أقل جاز قال أبو يوسف قلت لأبي حنيفة من أين أخذت هذا قال الثلاث أكثر الأصابع واحتج مالك والأوزاعي بأنه خف يمكن متابعة المشي فيه فأشبه الساتر ولان الغالب على خفاف العرب التخريق واتفقوا على أنه لا يجوز المسح على اللفافة والخرق ولا فرق في الجواز بين ما يكون من جلد أو لبد أو غيرهما وفي الخشب والحديد قولان أقربهما عندهم الجواز ولو كان محرما كالحرير لم يترخص بالمسح لعصيانه فلم يستبح به الرخصة كما لا يترخص المسافر سفر المعصية. [العاشر] قالوا أيجوز المسح على الجوربين بالشرطين الستر وإمكان متابعة المشي سواء كنا منعلين أولا وهو اختيار أحمد والحسن بن صالح وإسحاق ويعقوب ومحمد وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا ولو كان الجورب لا يثبت بنفسه ويثبت بلبس النعل أبيح المسح عليه وينقضي الطهارة بخلع النعل لان ثبوته أحد شرطي الجواز وإنما يحصل بالنعل ومع الخلع يزول الشرط فتبطل الطهارة كما لو ظهر القدم. [الحادي عشر] مذهب أبي حنيفة وأحمد أن المسنون في المسح أن يضع يده على موضع الأصابع ثم يجرها إلى ساقه خطا بأصابعه ويجوز العكس قالوا ولا بأس مسح أسفله ولا عقبه وبه قال الثوري وداود والأوزاعي لما رووه عن علي (عليه السلام) أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخفين أولى بالمسح من ظاهره ولان باطنه ليس بمحل لفرض المسح فلم يكن محلا لمسنونه كالساق ولان مسحه غير واجب ولا يكاد مسلم؟ من مباشرة إذا فيه تنجيس يده به فكان تركه أولى وقال الشافعي ومالك السنة مسح الظاهر والباطن أعني أعلى الخف وأسفله وبه قال عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز والزهري وابن المبارك وراهويه لما رواه مغيرة بن شعبة قال وضأ رسول الله (صلى الله عليه وآله) فمسح على الخف وأسفله وهذا الحديث قد طعن فيه الترمذي وقال إنه معلول قال وسألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقال ليس بصحيح وقال أحمد وروى هذا الحديث رجا بن حبوة عن دواد كاتب المغيرة فلم يلقه. [الثاني عشر] قال الشافعي والمجزي ما وقع عليه اسم المسح وهو قولنا في محل الضرورة لان الطلق المسح ولم يقدره فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم وقال أبو حنيفة يجزيه قدر ثلاث أصابع لقول الحسن سنة المسح خلط بالأصابع فينصرف إلى سنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وأقل الجمع ثلاث وهو ضعيف وقال زفر: إن مسح بإصبع واحدة
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553