منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٥١٢
وعن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال لعمر إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام ولأنه حق آدمي فجاز تعجيله كالدين المؤجل ولان كفارة الحنث يؤدى قبل الحنث فكذا هنا والجواب عن الحديثين: بأن يحمل التعجيل على سبيل الفرض على الزكاة وأنه زكاة معجلة كما ذهب إليه ابن الجنيد من علمائنا والشيخ رحمه الله في بعض أقواله وعن الاوقتة (البقية) بالمنع من ثبوت الحكم في الأصول التي ذكروها إلا في الدين المؤجل فإن الحكم ثابت فيه لكن الفرق ظاهر لأنه مستقر في الذمة وحق ثابت بخلاف الزكاة فإنها لا تجب في الذمة ولا في العين إلا بعد الحول فالتعجيل ثم لما هو في الذمة فجاز بخلاف صورة النزاع قال المفيد رحمه الله قد جاء رخص عن أهل البيت عليهم السلام في تقديمها شهرين قبل محلها وجاء ثلاثة أشهر وأربعة أشهر عند الحاجة إلى ذلك رواه في الصحيح معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل تحل عليه الزكاة في شهر رمضان فيؤخرها إلى المحرم قال: لا بأس قلت فإنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان قال: لا بأس وعن الحسين بن عمر عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأتيه المحتاج فيعطيه من زكاته في أول السنة فقال إن كان محتاجا فلا بأس وعن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بتعجيل الزكاة شهرين وتأخيرها شهرين وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعجل زكاته قبل المحل فقال إذا مضت خمسة أشهر فلا بأس قال الشيخ رحمه الله هذا الروايات منزلة على الفرض فيكون صاحبها ضامنا متى جاء الوقت وقد أيسر المعطي ولا يقض على الاستحقاق واستدل على تأويله بما رواه ابن أبي عمير عن الأحول عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطي قبل رأس السنة قال: يعيد المعطي الزكاة. فروع: [الأول] لو كان معه أقل من نصاب فأخرج زكاة النصاب ناويا أنه إن تم النصاب كان ما أخرجه زكاة معجلة لم يجز إجماعا لأنه قدم الزكاة على سببها فصار كما لو قدم الكفارة على اليمين والحنث أما لو كان معه نصاب فأخرج زكاة نصابين معجلة لم يجز عندنا على ما تقدم أما القائلون بجواز التعجيل فقد اختلفوا هنا فقال الشافعي وأحمد وزفر يجوز من نصاب واحد وقال أبو حنيفة يجوز على النصابين بناء على أصله من أن ما يستفاد ويضم إلى ما عنده في الحول ووجود النصاب سبب في وجوب الزكاة فيما يستفيده فإذا وجد سبب الوجود جاز التعجيل والوجه ما قاله الشافعي لأنه عجل زكاة مال ليس في ملكه فلم يجز كالنصاب الأول ولان الزائد من الزكاة سبب للزائد من الملك ولم يوجد. [الثاني] لو كان له مئة شاة تعجل زكاة أربعمائة عن الموجود وما يتوالد منها فتوالدت أجزأت عند أبي حنيفة وهو ظاهر وتردد الشافعي من حيث أن السخال تابعة للأمهات والوجه عدم الاجزاء لان التبعية إنما يكون مع الوجود وهي حين التعجيل معدومة ولو كان معه عشرون شاة حوامل فعجل شاة عنها وعن أولادها فتوالدت عشرين لم يجز عند الشافعي لأنها لا تبيح ما نقص عن النصاب. [الثالث] لو عجل زكاة أربعمأة درهم غير سلعة وللتجارة قيمتها مائتان ثم زادت عنه الحول أربع مئة فعندنا لا يجوز لان الواجب في قيمة الفرض والاعتبار بالقيمة في آخر الحول عنده بخلاف السخال فإنها يتعلق بالعين ولو كان معه أقل من نصاب للتجارة فأخرج عن نصاب أجزأه إذا زادت القيمة وبلغت نصابا عنده. [الرابع] لو عجل زكاة أربعين شاة ثم تولدت أربعين سخلة فماتت الأمهات قبل الحول وبقيت السخال لم يجز عندنا وتردد الشافعي من حيث أن السخال دخلت في حول الأمهات وقامت مقامها ومن حيث أنه عجلها قبل ملكها مع تعلق الزكاة بعينها. [الخامس] كما لا يجوز تعجيل زكاة حول واحد عندنا نعدم تعجيل زكاة حولين أولى واختلف القائلون بالجواز هنا فجوزه قوم لأنه تعجيل لها بعد وجود النصاب فأشبه تقديمها على الحول الواحد ومنع منه آخرون لان النص ورد بتعجيل زكاة حول واحد. [السادس] اختلفوا في جواز تقديم زكاة الزرع فمنع منه قوم وجوزه آخرون بعد وجود الطلع والحصرم ونبات الزرع لان وجود الزرع سبب فيها وإدراكه يجري مجرى الحول. * مسألة: ولو قدم الزكاة على سبيل الفرض كما قاله الشيخ بمعنى أنه يستحقه القابض عوضا عن الزكاة إذ لا استكملت شرائط الوجود والاستحقاق فإن بقي المال على صفة الوجوب والمستحق على صفة الاستحقاق أحب ذلك الفرض من الزكاة عند حولان الحول وإن تغيرت حال المالك أو حال القابض استعيدت اليمين أن كانت موجودة والقيمة عند البعض إن بلغت ولو زادت العين زيادة متصلة استعادها المالك زيادة ولو كانت منفصلة كاللبن والصوف والولد قال الشيخ يستعيدها المالك أيضا قيل أنه نماء حصل في ملك القابض فلا يستعيدها الفرض والجواب المنع من ملك القابض لأنه قبضها على سبيل الزكاة المعجلة في الحقيقة لان المالك إنما أفرضها كذلك وحينئذ يمنع المالك هنا ولو ملك القابض كما غيره من الفرض لم يكن للمالك استعادة العين. فروع: [الأول] لو عجل الزكاة على ما قاله الشيخ من كونها فرضا لا أنها زكاة معجلة جاز له استرجاعها عند حولان الحول ودفعها إلى غيره واء تغيرت حاله أو لم تتغير وسواء تغير حال المالك أو لم يتغير لان الزكاة عندنا لا يجوز تعجيلها والفرض يجوز المطالبة والمجوزون لتقديم الزكاة لم يجعلوا له الاسترجاع إن بقيت الشرائط على حالها أما لو تغيرت حال الاخذ بموت أو غنى أو ردة فالذي يقتضيه مذهبنا عدم الاجزاء وجواز المطالبة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة وأحمد ليس الاسترجاع لنا إن بقاء صفات الاستحقاق شرط وقد عدم قبل الحول فجرى مجرى لو عدم المال قبله أو مات رب المال احتجوا بأنه حق أداه إلى مستحقه فأجزأه كما لو أدى الدين المؤجل قبل الاجل والجواب: الفرق بأن الدين مستقر في الذمة بخلاف الزكاة. [الثاني] لو تلف الساعي من غير مسألة المالك ولا الفقراء فإن حال الحول والمالك والقابض على الصفات المعتبرة وقعت موقعها وإن تغيرت حال الدافع والمدفوع أو حالهما معا استردها الامام بدفعها
(٥١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553