منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٦
الطحاوي عن مالك في سؤر النصراني والمشرك انه لا يتوضى له (به). لنا: على نجاسة سؤر الكافر قوله تعالى: (إنما المشركون نجس) وأيضا ما رواه الجمهور عن أبي تغلبة الحبشي قال قلت يا رسول الله أنا بأرض قوم أهل الكتاب فآكل في آنيتهم فقال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها لا يقال على الآية والخبر أنهم لما كثرت مباشرتهم للنجاسات أطلق عليهم اسم النجس وإن لم تكن أعيانهم نجسة ولا أوانيهم لأنا نقول هذا صرف اللفظ عن الظاهر مع عدم الدليل ولان إذلال الكافر أمر مطلوب والتنجيس طريق صالح وأيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر اليهودي والنصراني قال: لا وأما الناصب قادح في أمير المؤمنين (ع) وقد علم بالضرورة من الدين تحريم ذلك فهو من هذه الحيثية داخل في الكفار لخروجه عن الاجماع وأما الغلاة فإنهم وإن أقروا بالشهادة إلا أنهم خارجون عن الاسلام أيضا وأما نجاسة سؤر الكلب والخنزير فيدل عليه ما رواه الجمهور عن النبي (ع) أنه قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعا أخرجه أبو داود ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضل أبي العباس قال سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرة والشاة والبقر والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئا إلا سألته عنه فقال: لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا يتوضى بفضله وأصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء وما رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الكلب يشرب من الاناء قال: اغسل الاناء وعن السنور قال: لا بأس أن يتوضأ من فضلها إنما هي من السباع وما رواه معاوية بن شريح قال سأل عذافر أبا عبد الله (ع) وأنا عنده عن سؤر الثور والشاة والبقر والبعير والحمار والفرس والبغل والسباع يشرب فيه أو يتوضأ فقال: نعم اشرب منه وتوضأ قال قلت له الكلب؟ قال: لا قلت أليس هو سبع قال: لا والله إنه نجس لا والله إنه نجس ومثله روى معاوية بن ميسرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولأنهما نجسا العين فينجسان ما يلاقيانه وكان لعابهما متولد (متولدا) من لحمها وهو نجس العين فإن امتزج بالماء نجس الماء لا يقال إن الكلب من الطوافين علينا فكان سؤره طاهرا كالهرة وأيضا روي في الصحيح عن ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال سألته عن الوضوء مما ولغ فيه الكلب والسنور أو يشرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك أيتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: نعم إلا أن تجد غيره فتنزه عنه لأنا نجيب عن الأول: بالمنع من كونه من الطوافين سلمنا لكن القياس في معارض النص باطل وعن الثاني:
بأن المراد ما ولغ فيه الكلب مما بلغ كرا ويدل عليه ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس بفضل السنور بأس لمن يتوضأ منه ويشرب ولا يشرب سؤر الكلب إلا أن يكون حوضا كبيرا يستقى منه. فائدة الأحاديث التي قدمناها ليس فيها دلالة على الخنزير بل الطريق وجوه. {أحدهما} أنه نجس فينجس سؤره. {الثاني} الاجماع وقول مالك فارق له ويمكن أن يقول ثبت نجاسة سؤر الكلب فيثبت نجاسة سؤر الخنزير بالاجماع. {الثالث} قوله تعالى: (أو لحم خنزير) فإنه نجس. {الرابع} قال ا لشيخ الخنزير يسمى كلبا لغة وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ فقال: إن كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله قال وسألته عن خنزير شرب في إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرات احتجوا بقوله تعالى: (فكلوا مما أمسكن عليكم) ويأمر بغسل ما أصابه فيه (فوه) وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحياض التي بين مكة والمدينة يردها السباع والكلاب والحمر وعن الطهارة بها فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما أبقت فيدل على أن ما بقي طهور ولأنه حيوان فكان طاهرا كالمأكول والجواب الامر بالغسل مستفاد من الاخبار سلمنا لكن المشقة منعت من وجوب الغسل والحياض الكبيرة لا ينجس بالملاقاة والفرق ظاهر بين المأكول والكلب وأما طهارة سؤر غيرهما من الحيوانات فلانها طاهرة والماء على أصل الطهارة فمع الملاقاة لا يوجب التنجيس ولما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن الحياض في الفلوات وما يؤتيها (يأتيها) من السباع فقال: لها ما حملت في بطونها وما أبقت فهو لنا شراب وطهور ومن طريق الخاصة رواية فضل الصحيحة وقد تقدمت ورواية محمد بن مسلم في الصحيح أيضا الدالة على طهارة سؤر الهر بالتنصيص وعلى طهارة سؤر السباع كلها بالايماء وروايتا معاوية بن شريح ورواية معاوية بن ميسرة وقد تقدمتا وأيضا روى الشيخ في الصحيح عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) إن أبا جعفر (ع) كان يقول لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت من الاناء أن يشرب منه ويتوضأ منه وروي في الصحيح عن معاوية بن عمار في الهرة أنها من أهل البيت ويتوضأ من سؤرها ويدل هذا من حيث المفهوم على طهارة سؤر الحشرات وروي في الصحيح عن أبي الصلاح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (ع) يقول: لا تدع فضل السنور أن يتوضى منه إنما هي سبع ويدل بالايماء على طهارة سؤر السباع وروي في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال في كتاب علي (ع): أن الهر سبع ولا بأس بسؤره وإني لأستحي من الله أن ادع طعاما لان الهر أكل منه وروي في الصحيح عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله (ع) عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب فقال: لا بأس وروي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: فضل الحمامة والدجاج فلا بأس به وروي عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عما يشرب منه الحمامة قال: كلما أكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وعما شرب منه باز أو صقر أو عقاب فقال: كل شئ به من الطير يتوضأ فما يشرب منه إلا أن يرى في منقاره دما فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب وحديث أبي بصير وعمار وإن كانا ضعيفين لان في الأول علي بن أبي حمزة وهو واقفي وعمار فطحي إلا أنه مناسب للمذهب وأيضا الاجماع قد وقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس وغيرهما
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553