منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ١ - الصفحة ٢٤
فقالوا لا يجوز صرف البلل الذي في اليمنى من اللمعة التي في اليسرى لان البدن في الجنابة كالعضو الواحد فافترقا وليس للشيخ فيه نص والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة فإنه لم يشترط في المستعمل. [السابع] لو اغتسل واجبا من جنابة مشكوك فيها كالواجد في ثوبه المختص والمتعين لها وللغسل الشاك في السابق أو من حيض مشكوك فيه كالواجد في ثوبه المختص كالباسية المفرق أو العدد هل يكون ماؤه مستعملا فيه إشكال فإن لقائل أن يقول إنه غير مستعمل لأنه ماء طاهر في الأصل لم يعلم إزالة الجنابة فلا يلحقه حكم المستعمل ويمكن أن يقال إنه مستعمل إنه قد اغتسل به عن الجنابة وإن لم يكن معلوما إلا أن الاغتسال معلوم فيلحقه حكمه ولأنه ما (أ) زال مانعا من الصلاة فانتقل المنع إليه كالمتيقن. [الثامن] لو انغمس الجنب في ماء قليل فإن نوى بعد تمام إنغماسه اتصال الماء بجميع البدن حدثه؟ لوصول الماء ارتفع الطهور إلى محل الحدث مع النية ويكون مستعملا وهل يحكم بالاستعمال في حق غيره قبل انفصاله عنه الوجه ذلك ولو خاض جنبان ونوى رفعه بعد تمام الارتماس ارتفع حدثهما وإن نوى قبل إكمال الانغماس فالأقرب أنه لا يكون مستعملا بأول الملاقاة بل يرتفع حدثه عند كمال الانغماس. [التاسع] الذمية إذا اغتسلت من الحيض لإباحة وطئ الزوج كان الماء نجسا عندنا لان الكافر نجس وعن أحمد روايتان إحديهما أنه مطهر لا يعلم نزل مانعا من الصلاة فأشبه ما لو تبرد به والأخرى انه غير مطهر لأنه زالت به المانع من الوطئ. [العاشر] المستعمل في التجديد أو الجمعة أو غسل العيدين وغيرهما من المسنونات طاهر مطهر وقد تقدم وعن أحمد روايتان. مسألة: المنفصلة من غسالة النجاسة إما ان ينفصل متغيرا بها فهو نجس إجماعا لتغيره وإما أن ينفصل غير متغير قبل طهارة المحل وهو كذلك لأنه ماء يسير لا قى نجاسة لم يطهرها فكان نجسا كالمتغير وكما لو وردت النجاسة عليه وكالباقي في المحل فإنه نجس وهو جزء من الماء الذي غسلت به النجاسة ولأنه قد كان نجسا في المحل فلا يخرجه العصر إلى التطهير لعدم صلاحيته وهو إحدى أوجه الشافعي وفي الآخر أنه طاهر لان الماء الوارد على النجاسة يعتبر فيه التغير لان الحاجة داعية إلى ملاقاته النجاسة فاعتبر فيه التغير كالقلتين لما سبق حفظ ذلك من النجاسة اعتبر فيه التغير ثم اختلفوا فقال ابن حيران يجوز أن يتوضأ به ولا يزيل به النجاسة والمشهور عندهم أنه طاهر غير مطهر وإما أن ينفصل غير المتغير من الغسلة التي طهرت المحل فللشيخ قولان قال في المبسوط وهو نجس وفي الناس من قال: لا ينجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه وهو قوي والأول أحوط وجزم في الخلاف بنجاسة الغسلة الأولى وطهارة الغسلة الثانية والأقوى عندي التنجيس وهو مذهب أبي حنيفة والأنباطي من الشافعية وللحنابلة وجهان. لنا: أنه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس بها كما لو وردت عليه وما رواه عيص بن القسم قال سألته عن رجل أصابه قطر من طشت فيه وضوء فقال إن كان من بول أو قذر فيغتسل ما أصابه وذهب الشافعي إلى أنه طاهرة لأنه جزء من المتصل والمتصل طاهر فكذا المنفصل ولأنه ما زال حكم النجاسة ولم يتغير بها فكان طاهرا كالمنفصل من الأرض والجواب عن الأول بالمنع من كونه جزءا حالة الانفصال وقياسه على المنفصل باطل لوقوع الفرق وهو لزوم المشقة في تنجيس المتصل دونه وعن الثاني: بالمنع في الأصل على ما يأتي رفع الحدث بمثل هذا الماء أو بغيره مما يزيل النجاسة لا يجوز إجماعا أما على قولنا فظاهر وأما على قول الشيخ فلما رواه عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغسل من الجنابة لا يتوضأ به ولأنه أزال مانعا من الصلاة فينتقل إلى الماء ما كان في الثوب من المنع وإن كان طاهرا كماء الحدث. فرع: عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شئ على ثوبه أو بدنه سواء رجع على الأرض الطاهرة أو لا وصرح الشيخان بطهارته أما لو سقط وعلى الأرض نجاسة ثم رجع على الثوب أو البدن فهو نجس سواء تغير أم لا وكذا لو تغير أحد أوصافه من الاستنجاء. لنا: ما رواه الأحول في الحسن قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أخرج من الخلا فاستنجي بالماء فيقع ثوبي في ذلك الماء الذي استنجيت به فقال: لا بأس وما رواه محمد بن النعمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له أستنجي ثم يقع ثوبي فيه وأنا جنب فقال: لا بأس به وما رواه عبد الكريم عن عتبة الهاشمي قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه فقال: لا وهكذا حكم الماء الذي يتوضأ به أو يغسل به من الجنابة وأما عندنا فهو طاهر وأما عند الشيخ فلما رواه في الصحيح عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل الجنب يغتسل فينضح من الأرض في إنائه فقال:
لا بأس ما جعل عليكم في الدين من حرج وفي الصحيح عن الفضيل أيضا قال سئل أبي (أبو) عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يغتسل فينضح الماء من الأرض في الاناء فقال: لا بأس هذا مما قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ولان التحرز من هذه المياه مما يعسر جدا فشرع العفو دفعا للحرج ويدل عليه تعليل الإمام (ع) في الغسل به. فروع [الأول] الماء الذي يغسل به القبل والدبر يدخل تحت هذا الحكم لعموم اسم الاستنجاء لهما. [الثاني] الماء الذي يغسل به الآنية لا يلحقه هذا الحكم وقال الشيخ في الخلاف إذا أصاب الثوب أو الجسد من الماء الذي يغسل به إناء الولوغ لا يغسل سواء كان من الغسلة الأولى أو الثانية (و) تردد في المبسوط في نجاسة الأولى. لنا: إنه ماء قليل لاقى نجاسة فينفعل بها ولا يتعدى إليه الرخصة التي في الاستنجاء لأنه استعمال الماء الذي تمام المانع على المنع منه مع عدم قيام الواجب وذلك غير سائغ اتفاقا احتج الشيخ بوجهين، {الأول} عدم الدلالة الشرعية على التنجيس. {الثاني} الالزام بعدم تطهير الاناء فإنه دائما لا ينفك عن أجزاء مائية تخلفت من الغسلة فلو كانت نجسة لكان الماء الملاقي لها في المرة الأخرى ينجس فلا يحصل الطهارة البتة والجواب عن الأولى: بوجود الدليل الشرعي وهو قوله (عليه السلام)
(٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الخطبة 2
2 في بيان المقدمات 2
3 في المياه وما يتعلق بها 4
4 في الوضوء وموجباته واحكامه 31
5 في أفعال الوضوء وكيفيته 54
6 في احكام الوضوء وتوابعه و لواحقه 74
7 في موجبات الغسل وأنواعه 78
8 في كيفية الغسل و احكامه 83
9 في احكام الحيض وكيفياته 95
10 في بيان احكام المستحاضة 119
11 في بيان احكام النفاس 122
12 في بيان غسل مس الأموات 127
13 في الأغسال المندوبة 128
14 في احكام النجاسات 159
15 في احكام الأواني 185
16 في الجلود 191
17 كتاب الصلاة 193
18 في اعداد الصلاة 194
19 في المواقيت 198
20 في احكام المواقيت 209
21 في القبلة 217
22 في لباس المصلي 225
23 في ستر العورة 235
24 في مكان المصلي 241
25 في ما يجوز السجود عليه 250
26 في الأذان والإقامة 253
27 في القيام 264
28 في النية 266
29 في التكبير 267
30 في القراءة 270
31 في الركوع 281
32 في السجود 286
33 في التشهد 292
34 في التسليم 295
35 في القنوت 298
36 في التعقيبات 301
37 في قواطع الصلاة 306
38 في صلاة الجمعة 316
39 في صلاة العيدين 339
40 في صلاة الكسوف 349
41 في صلاة الاستسقاء 354
42 في نافلة رمضان 357
43 في الصلوات المندوبة 359
44 في صلاة الجماعة 363
45 فيما يتعلق بالمساجد 386
46 في صلاة المسافر 389
47 في صلاة الخوف والتطريق 401
48 في عدم سقوط الصلاة على كل حال 406
49 في الخلل 408
50 في القضاء 420
51 في احكام الجنائز 425
52 في تغسيل الميت 427
53 في التكفين 437
54 في صلاة الجنائز 443
55 في الدفن 459
56 فيما ورد بعد الدفن 465
57 في فضل الزكاة ومن تجب عليه 470
58 فيمن تجب الزكاة عليه 471
59 فيما يجب فيه الزكاة 473
60 فيما يستحب فيه الزكاة 506
61 في وقت الوجوب 510
62 في المتولي للاخراج 514
63 في مستحق الزكاة 517
64 في احكام الزكاة 526
65 في زكاة الفطرة 531
66 في الصدقات المستحبة المستحبة 542
67 فيما يجب فيه الخمس 544
68 في النصاب 549
69 في بيان سهام الخمس 550
70 في الأنفال 553