مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٥٨٠
فيها، ولو تم زرعه كان عليه كراء مثلها بشرط تلك الزيادة لأنه كراء فاسد. قاله التونسي انتهى. وقوله: نظركم يزيد كراؤها الخ يريد في السنة الثانية صرح به أبو الحسن الصغير وغيره. أبو الحسن: أجاز هنا بيع الزبل فهو يناقض ما في البيوع الفاسدة إن كان لمالك، وإن كان لابن القاسم فهو موافق انتهى. ص: (وفي السقي بالشهور إلى آخره) ش: قال في
(٥٨٠)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 ... » »»
الفهرست